وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخ ) مقول قال قوله ( وقال كل الخ ) عطف على تغطيا عبارة النهاية وقول كل منهما الخ عطفا على التزوج الخ قوله ( كل منهما الخ ) علم منه أن التسمية في حقهما سنة عين لا سنة كغاية اه .
سم وظاهر المغني أنه سنة للزوج فقط قوله ( ولو مع اليأس الخ ) أي لكبر أو غيره من صغر السن أو الحمل اه .
ع ش .
قوله ( استحضار ذلك ) أي قوله بسم الله الخ اه .
قوله ( تكلم أحدهما الخ ) زاد النهاية بما لا يتعلق به اه .
قال ع ش هل منه ما يرغب الزوج في الجماع مما يفعله النساء حالة الوطء من الغنج مثلا فيه نظر والأقرب الكراهة ولا ينافيه قوله بما لا يتعلق به لأن الظاهر أن المراد به إخراج ما يتوقف عليه الجماع كان يطلب منها أن تكون على صفة يتمكن معها من تمام مراده في الوطء اه .
قوله ( لا شيء من كيفياته ) أي لا يكره شيء من كيفيات الجماع من كونها مضطجعة أو مستلقية على الجنب أو قائمة أو من جانب القبل أو الدبر أو غير ذلك اه .
كردي قوله ( بل صح ما يقتضي كونه كبيرة ) ظاهره ولو مرة واحدة اه .
ع ش قوله ( حكم تخيل الخ ) وهو حل ذلك عند جمع محققين اه .
نهاية قوله ( قيل يحسن الخ ) إلى قوله ويرد عزاه المغني إلى الإحياء وأقره قوله ( ووسطه ) أي النصف منه قوله ( يحضره الخ ) أي الجماع في هذه الليالي ويجامع اه .
مغني قوله ( الذكر الخ ) أي المار آنفا قوله ( أن يمهل لتنزل ) قوله ويظهر ذلك بأخبارها أو بقرائن تدل عليه اه .
ع ش قوله ( اذ هو ) أي الجماع وكذا ضمير فيه وضمير أنفعه قوله ( وضبط بعض الأطباء الخ ) ويسن ملاعبة الزوجة إيناسا وإن لا يخليها عن الجماع كل أربع ليال مرة بلا عذر اه .
فتح المعين قوله ( نعم في الخبر الخ ) هو في حكم المستثنى من عدم الإتيان مع الواسطة اه .
ع ش قوله ( به ) متعلق بأمر الخ والضمير للجماع قوله ( وفعله الخ ) أي ويندب فعله الخ اه .
ع ش قوله ( عند قدومه الخ ) أي في الليلة التي تعقب قدومه من السفر بل في يومه إن اتفقت خلوة اه .
ع ش قوله ( من سفر ) أي تحصل به غيبة عن المرأة عرفا اه .
ع ش قوله ( والتقوى له ) أي للجماع مبتدأ خبر قوله وسيلة الخ اه .
كردي قوله ( ذلك ) أي رعاية قوانين الطب قوله ( ووطء الحامل ) أي بعد ظهوره ولو بإخبارها حيث صدقها فيه اه .
ع ش قوله ( بل إن تحققه الخ ) عبارة النهاية بل إن غلب على ظنه حرم اه .
قال ع ش ظاهره ولو خاف الزنى وهو ظاهر أن قوى الظن بحيث التحق باليقين وكان الضرر المترتب عليه للولد مما لا يتحمل عادة كهلاك الولد اه .
$ فصل في أركان النكاح $ قوله ( في أركان النكاح ) إلى قوله وجزم في النهاية إلا قوله أربعة فأبدلها بخمسة بجعل الزوجين ركنين وسيأتي عن اه .
الجمع بينهما قوله ( وتوابعها ) أي كنكاح الشغار وكالشهادة على إذن المرأة اه .
ع ش قوله ( وهي ) أي الأركان قوله ( وشاهدان ) عدهما ركنا لعدم اختصاص أحدهما بشرط دون الآخر بخلاف الزوجين فإن يعتبر في كل منهما ما لا يعتبر في الآخر وجعلهما حج ركنا واحدا لتعلق العقد بهما فلا تخالف بينهما اه .
أي بين التحفة والنهاية قوله ( المستدعي لطول الكلام الخ ) ولا يضر أن كثيرا ما يعللون تقديم الشيء بقلة الكلام عليه لأن النكات لا تتزاحم اه .
حلبي قوله ( وكذا القبول ) أي في أنه يعتد به من الهازل اه .
ع ش قوله ( مثلا ) راجع لقوله موليتي فلانة قوله ( وظاهره ) أي كلام البعض قوله ( مع الإطلاق ) أي بلا نية شيء من الإيجاب والوعد قوله ( ما مر الخ ) أي