وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرشيدي قوله لا بد من زوجته أو زوجتها أي مع قوله لفلان في الشق الثاني ويظهر أنه لا يشترط قوله فلانة في الشق الأول فليراجع اه .
أقول وهذا قضية صنيع النهاية والمغني المار آنفا قوله ( ثم قال ) أي المتوسط قوله ( على ما مر ) أي عن الروضة المرجوح قوله ( أو تزوجتها ) عطف على قبلت نكاحها أي أو قال المتوسط الخ ع ش وسم قوله ( فقال ) أي الزوج قوله ( تزوجتها ) عبارة النهاية تزوجت اه .
بلا ضمير وكتب عليه الرشيدي ما نصه عبارة التحفة تزوجتها وهي الأصوب لما مر اه .
أي من قوله فلا بد من دال عليها الخ قوله ( صح ) جواب فلو قال الخ .
قوله ( ولا يكفي هنا ) أي في مسألة المتوسط بخلافه في البيع اه .
ع ش عبارة المغني بخلاف ما لو قالا أو أحدهما نعم اه .
قوله ( واو ) إلى قوله قيل في المغني قوله ( مطلقا ) أي سواء أتى الولي بلفظ الإنكاح أو التزويج فليس قبلت نكاحها راجعا لا نكحت وقبلت تزويجها راجعا لزوجت اه .
ع ش وقوله قبلت نكاحها أي ونكحتها وقوله وقبلت تزويجها أي وتزوجتها قوله ( توافق اللفظين ) أي أما التوافق المعنوي فلا بد منه كما مر قبيل الفصل في قوله وأن يقبل على وفق الإيجاب لا بالنسبة للمهر الخ اه .
ع ش قوله ( قيل كان الخ ) وافقه المغني قوله ( تقديم قبلت ) أي الخ قوله ( لأنه القبول الحقيقي ) أي وقول الزوج تزوجت أو نكحت ليس قبولا حقيقة وإنما هو قائم مقامه إذا ضم إلى ذلك الضمير اه .
مغني قوله ( وبفرض ذلك ) أي أن الحقيقي هو قبلت فقط قوله ( لأن غير الأهم ) أي كتزوجت أو نكحت هنا .
قوله ( وقد قيل الخ ) تعليل لوجود التشكك والمخالفة فيما ذكر من تزوجت أو نكحت على ترتيب اللف قوله ( وفي تعليق البغوي الخ ) من جملة ما قيل اه .
رشيدي أي وعطف على قوله في صحة الخ .
قوله ( انتهى ) أي ما قيل قوله ( كما مر ) أي آنفا بقوله فلا بد من دال الخ قوله ( فما في التعليق ) أي من عدم الصحة قوله ( عن ذلك ) أي نحو الضمير قوله ( الموجب ) نعت لخلوة اه .
سم قوله ( الذي ذكره ) أي صاحب القيل ولو أسقط ضمير النصب الموهم رجوع الضمير المستتر للبغوي صاحب التعليق كان أولى قوله ( لأن هذا ) أي تزوجت مع نحو الضمير قوله ( إنشاء شرعا ) قال الشهاب سم لأوجه لكونه إنشاء مع نحو الضمير ومتمحضا للأخبار أو قريبا منه مع عدمه انتهى اه .
رشيدي قوله ( ولا يضر ) إلى قوله والتذكير في المغني إلا قوله من عامي وقوله بعض المتقدمين إلى قوله الغزالي قوله ( من عامي ) عبارة النهاية ولو من عارف الخ وكتب عليها ع ش ما نصه خلافا لحج في العارف ولكن القلب إلى ما قاله حج أميل اه .
قوله ( وإبدال الزاي جيما الخ ) أي كجوزتك وتجوزتها قال ع ش ويأتي مثل ذلك فيما لو قال الزوج في المراجعة راجعت جوزتي لعقد نكاحي فلا يضر وكذا لا يضر زوزتك أو زوزني اه .
قوله ( والكاف همزة ) كانأحتك وأنأحتأ ونأحتها وفي ع ش ظاهره أي شرح م ر ولو من عارف وظاهره وإن لم تكن لغته ولا لثغة بلسانه اه .
قوله ( يصح أنكحك ) أي بإبدال التاء كافا ويصح أيضا أزوجتك ولو من عالم ونقل في الدرس عن الرملي ما يوافقه وعن شيخ الإسلام ما يخالفه ووجه الصحة أن معنى أزوجتك فلانة صيرتك زوجا لها وهو مساو في المعنى لزوجتكها اه .
ع ش قوله ( كما هو لغة الخ ) وحيث أن أنكحكك لغة فالظاهر أنه يصح العقد بها حتى من غير أهلها وإن كان عارفا بالأصل قادرا عليه اه .
سيد عمر قوله ( والغزالي ) عطف على بعض اه .
سم قوله ( لا يضر زوجت لك الخ ) ومثله أجوزتك ونحوه اه .
مغني قوله ( لأن الخطأ في الصيغة ) أي في الصلات نهاية وهي لك أو إليك الخ ع ش قوله ( والتذكير والتأنيث ) أي وكل منهما لا يخل بالمعنى قوله ( انتهى ) أي ما في فتاوى الغزالي قوله ( وهو الخ ) أي ما مر من