وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

انقضى كلامه لا يضر وقد مر رده اه .
قوله ( فاستوص بها ) قد يقال إنه ليس أجنبيا اه .
سم قوله ( وهم ) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أن تخلل الأجنبي يبطل البيع ولو ممن انقضى كلامه وقياسه النكاح فلا وهم اه .
سم قوله ( واشتراط الخ ) عطف على أن الفصل اه .
سم واعتمد المغني ذلك الاشتراط قوله ( إلى انقضاء العقد ) تنازع فيه الفعلان قبله قوله ( لا بالنسبة للمهر ) أي أما هو فالتخالف فيه يفسد المسمى فيجب مهر المثل وإن كان دون ما سماه الزوج لأنه المرد الشرعي دون النكاح اه .
قوله ( وقفة ) أي فينفذ القبول قبل ذكر المهر وما يتعلق به وهو المعتمد اه .
ع ش قوله ( فالقياس ) عبارة النهاية فالأوجه اه .
قوله ( وإن كان الخ ) غاية والضمير للشق الآخر وكذا ضمير بأنه قوله ( في أثناء ذكر المهر الخ ) أي أو قبل ذكره بالمرة اه .
ع ش قوله ( وفيه ما فيه ) أي فالأوجه الصحة كما تقدم في قوله نعم الخ اه .
ع ش قوله ( يندب التزوج ) إلى قوله الخبر اللهم في النهاية والمغني إلا قوله ويوم الجمعة كما مر .
قوله ( وقول الولي ) إلى قوله وظاهر كلام الأذكار في المغني وإلى الفصل في النهاية قوله ( وقول الولي ) عطف على قوله التزوج الخ وكتب عليه ع ش ما نصه أي فلا يطلب ذلك من غيره وعليه فلو أتى به أجنبي لا تحصل السنة اه .
وظاهر أن لنائب الولي حكمه قوله ( قبيل العقد ) أي فيقول ذلك أولا ثم يذكر الإيجاب ثانيا اه .
ع ش قوله ( أزوجك ) زاد المغني هذه أو زوجتكها اه .
وعبارة النهاية زوجتك اه .
قال ع ش أي أريد أن أزوجك الخ وعليه فلو قبل الزوج لم يصح النكاح اه .
قوله ( والدعاء ) أي ممن حضر سواء الولي وغيره اه .
ع ش قوله ( لكل من الزوجين ) عبارة النهاية للزوج اه .
قوله ( عقبه ) أي العقد فيطول بطول الزمن عرفا وينبغي أن من لم يحضر العقد يندب له ذلك إذا لقي الزوج وإن طال الزمن ما لم تنتف نسبة القول إلى التهنئة عرفا اه .
ع ش قوله ( أنه يسن الخ ) أي بعد الدخول وينبغي للزوج أن يجيبه بالدعاء له في مقابلة ذلك ولا ينبغي ذكر أوصاف الزوجة بل قد يحرم ذلك إذا كانت الأوصاف مما يستحي من ذكرها اه .
ع ش قوله ( لما صح الخ ) وجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك وأما قولها ذلك فيجوز أن يكون باجتهاد منها أو أنها كانت فهمت استحباب ذلك منه صلى الله عليه وسلم بطريق ما اه .
ع ش قوله ( وإنما هو ) أي الاستفهام قوله ( لما أشرت الخ ) أي بقوله لما فيه من نوع استهجان الخ قوله ( وهو ) أي الدعاء قوله ( بالرفاء الخ ) أي أعرست بالرفاء الخ اه .
ع ش قوله ( بالمد ) أي وكسر الراء اه .
مغني قوله ( مكروه ) لورود النهي عنه اه .
مغني قوله ( والأخذ ) كقوله الآتي وفعله الخ عطف على قوله التزوج الخ قوله ( للأمر به ) أي بما ذكر من التنظيف وما بعده ويحتمل من الأخذ بالناصية وما بعده قوله ( في ولهن الخ ) أي في تفسيره قوله ( إني أحب