وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والبهجة قوله ( بضم الخاء ) وهي الكلام المفتتح بحمد الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المختتم بالوصية والدعاء اه .
مغني قوله ( السابق ) أي في أول الكتاب اه .
ع ش قوله ( فيبدأ ) أي الخاطب أو نائبه اه .
مغني قوله ( ثم بالصلاة الخ ) أي ثم يأتي بالصلاة الخ قوله ( أوجئتكم عنه الخ ) وينبغي أن مثله جئتكم خاطبا كريمتكم لموكلي في الخطبة اه .
ع ش قوله ( كريمتكم ) زاد المغني فلانة اه .
وزاد الحلبي لي أو لابني أو لزيد مثلا اه .
قوله ( أو فتاتكم ) الفتى الشاب والفتاة الشابة والفتى أيضا السخي الكريم اه .
ع ش عن المختار قوله ( فيخطب الولي الخ ) أي في المجبرة مطلقا وفي غيرها بإذنها في الإجابة ولا يبعد ندبها من المرأة إذا خوطبت من نفسها لأن المقصود منها مجرد الذكر بل هذا ظاهر إطلاقهم اه .
ع ش قوله ( وأجنبي ) قول المتن ولو خطب إلى قوله على الصحيح مثله في الروض وقال شارحه عقب ذلك والخطبة من الأجنبي كهي ممن ذكر أي الولي والزوج فيحصل بها الاستحباب ويصح معها العقد اه .
وهل فرض ذلك إذا كان الأجنبي أحد العاقدين أو أعم وهل يغتفر توسيط خطبة الأجنبي بين القبول والإيجاب إذا لم يكن أحد العاقدين اه .
سم أقول ظاهر صنيع الشارح والنهاية اغتفار ذلك قوله ( وهي آكد الخ ) معتمد اه .
ع ش قوله ( وإن تخلل ذلك ) أي قول الزوج الحمد لله الخ بين الإيجاب والقبول وكذا الضمائر الآتية في قوله لأن مقدمة الخ قول المتن ( قلت الصحيح لا يستحب بل يستحب تركه الخ ) هذا هو المعتمد نهاية ومغني وشرح المنهج قوله ( وكذا ) أي صحح عدم الاستحباب .
قوله ( واستبعد ) أي الأذرعي الأول أي عدم الاستحباب عبارة المغني وما صححه هنا مخالف للشرحين والروضة فإن حاصل ما فيهما وجهان أحدهما البطلان لأنه غير مشروع فأشبه الكلام الأجنبي والثاني ونقلاه على الجمهور استحبابه فالقول بأنه لا يستحب ولا يبطل خارج عنهما قال الأذرعي ولم أر من قال لا يستحب أو لا يبطل فضلا عن ضعف الخلاف ومتى قيل لا يستحب اتجه البطلان لأنه غير مشروع فأشبه الكلام الأجنبي وذكر البلقيني نحوه وفي كلام السبكي إشارة إليه والأولى أن يحمل البطلان على ما إذا طال اه .
قوله ( أعاده ) أي صلى الله عليه وسلم العقد قوله ( النكاح جزما ) إلى قوله وممن انقضى في المغني وإلى التتمة في النهاية إلا قوله وممن انقضى إلى واشتراط وقوله وأن لا يرجع المبتدي إلى وأن يقبل قوله ( ما ذكر ) أي في المتن قوله ( وضبطه القفال بأن يكون الخ ) والأولى أن يضبط بالعرف مغني ونهاية قال الرشيدي وهو أي الضبط بالعرف مراد القفال كما أشار إليه الأذرعي حيث فسره به اه .
عبارة ع ش ويجوز أن يكون مراد القفال بما ذكره ضبط العرف فلا تنافي بينهما اه .
قوله ( ويؤخذ الخ ) قال المتولي ويشترط علم الزوج بحل المنكوحة لكن في البحر لو تزوج امرأة وهو يعتقد أن بينهما أخوة من رضاع ثم تبين خطؤه صح النكاح على الصحيح من المذهب .
والأول أوجه اه .
مغني قوله ( ممن طلب الخ ) عبارة المغني إذا صدر من القائل الذي يطلب منه الجواب اه .
قوله ( وممن انقضى ) عطف على قوله ممن طلب الخ قوله ( لا يضر ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وقول بعضهم لو قال زوجتك الخ صحيح والمنازعة فيه بأنه وهم مفرعة على أن الكلمة في البيع ممن