وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذي العدة وحمل الثاني على غيره فليراجع قوله ( والجواب الخطبة ) إلى قوله وعليه حملوا في المغني إلا قوله إن الله سائق إلى وهو بالجماع قوله ( لا تبقي أيما ) كمكيس من لا زوج لها والظاهر أنه مثال مستقل قوله ( وأنا قادر الخ ) مثال مستقل كما هو صريح صنيع المغني قوله ( وهو بالجماع ) أي التعريض بالجماع اه .
ع ش قوله ( محرم ) خبر وهو بالجماع .
قوله ( وعليه حملوا الخ ) عبارة الروض يكره التعريض بالجماع لمخطوبة وقال في شرحه وقد يحرم بأن يتضمن التصريح بذكر الجماع ثم مثل بما منه أمثلة الشارح ولعل التصريح بذكر الجماع يخرج التعبير عنه بنحو المس اه .
سم عبارة المغني ويكره التعريض بالجماع لمخطوبته لقبحه وقد يحرم بأن تتضمن التصريح بذكر الجماع كقوله أنا قادر على جماعك أو لعل الله يرزقك من يجامعك ولا يكره التصريح به لزوجته وأمته لأنهما محل تمتعه اه .
قوله ( ونحو الكناية ) لعله أدخل بالنحو المجاز وقوله قد تفيد الخ خبر النحو والتأنيث نظرا للمضاف إليه قوله ( بذكر لازمه ) يفهم أن الانتقال في الكناية من اللازم إلى الملزوم وهو طريق صاحب المفتاح وطريق صاحب التلخيص فيها أن الانتقال فيها من الملزوم إلى اللازم اه .
سم أقول وجمع بينهما بحمل كلام صاحب المفتاح على ما إذا كان اللازم ملزوما أيضا قوله ( أبلغ من الصريح ) لإخفاء في أن الأبلغية فيها ليست من حيث إفهام المقصود فالصريح أبلغ من هذه الحيثية بالاتفاق لعدم احتياج الذهن فيه إلى الانتقال من أمر إلى أمر آخر والأبلغية في النكاح إنما هو للملحظ الذي أشار إليه الشارح يعني أن الكلام الذي اشتمل عليها يوصف بالبلاغة باصطلاحهم اه .
رشيدي .
قوله ( على عالم ) إلى قوله وسكوت البكر في النهاية وإلى قوله وادعاء أنه في المغني إلا قوله أو وليها إلى ومكاتبته وقوله لأن القصد إلى وسكوت البكر قوله ( على عالم بالخطبة الخ ) هل يشترط في الحرمة أيضا العلم بجواز الخطبة السابقة أو يكتفى بعدم العلم بالحرمة محل تأمل وهل يشترط العلم بعين الخاطب الظاهر لا إلا أن تكون ذمية لاحتمال أنه كافر غير محترم اه .
سيد عمر أقول ظاهر صنيع الشارح والنهاية والمغني عدم اشتراط العلم بجواز الخطبة السابقة قوله ( وبصراحتها ) قد يغني هذا عن قوله الآتي وقد صرح لفظا بإجابته ولو أخر هذه القيود عن ذلك كما فعله المغني لسلم عن التكرار قوله ( وإن كرهت ) أي كان فاقد الأهبة وبه علة اه .
ع ش قول المتن ( بإجابته ) أي ولو بنائبه اه .
مغني قوله ( عن ذلك ) أي الخطبة على الخطبة وكذا ضمير ولما فيه والتذكير فيهما بتأويل أن يخطب أو ما ذكر قوله ( فيه ) أي في النهي قوله ( للغالب ) أي ولأنه أسرع امتثالا اه .
مغني قوله ( ولما فيه ) عطف على قوله للنهي قوله ( والسلطان ) عطف على المجبر اه .
كردي أقول بل على السيد قوله ( أو هي والولي ) عطف على المجبر وكذا قوله أو غير المجبرة وقوله أو وليها وقوله ومكاتبة قوله ( وكونها الخ ) جواب اعتراض وقوله ( لما مر ) أي قبيل قول المتن لا تصريح .
قوله ( وكذا مبعضة ) أي هي مع السيد وقياس ما تقدم في الحرة أن يقال هي مع السيد والولي ولو مجبرة في غير الكفء والمجبرة مع السيد في الكفء أو وليها مع السيد إن أذنت لوليها في إجابته أو في تزويجها اه .
سم قوله ( لم تجبر ) أي كأن كانت ثيبا وكان الأولى غير مجبرة