وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تقييد كلام الماوردي بغير ما قاله البلقيني فلا يتنافيان اه .
رشيدي قوله ( وهو متجه ) أي بحث الحل اه .
ع ش قوله ( وبحث حرمة الخ ) مبتدأ خبره قوله ضعيف عبارة النهاية والأوجه حل خطبة صغيرة الخ خلافا لمن بحث خلافه إلا إن أراد الخ اه .
قوله ( وأفهم قوله الخ ) أي المصنف قوله ( وقال الغزالي تسن ) وهو المعتمد اه .
نهاية قوله ( واحتجا ) لعل الألف من الكتبة وأصله واحتج بالأفراد ويدل لذلك قول ابن شهبة وقال الغزالي هي مستحبة لفعله صلى الله عليه وسلم الخ .
قوله ( لكن قال ) أي البعض عبارة النهاية قال لكن اه .
قوله ( وفارقت ) أي المحرمة وقوله وقد يقال الخ من كلام الشارح وهو معتمد اه .
ع ش قوله ( بها ) أي الخطبة اه .
ع ش قوله ( أو الكيفية الخ ) عطف على مجرد الالتماس قوله ( مع الخطبة ) بضم الخاء اه .
رشيدي قوله ( مطلقا ) أي سن النكاح أولا قوله ( إذ النكاح الخ ) قد يمنع اعتبار التوقف في الوسيلة بل يكفي فيها الإفضاء ولو في الجملة سم على حج اه .
رشيدي وفيه تأمل قوله ( كما مر ) أي في أول الفصل قوله ( والمعتدة ) عطف على المزوجة قوله ( من غير ذي العدة ) إلى قوله وواضح في المغني إلا قوله لمستبرأة وإلى قول المتن وتحرم في النهاية إلا قوله كان طلقها ثلاثا وهي في عدته وقوله وأنا قادر على جماعك .
قوله ( فلا تحل ) وقوله فتحل الأولى تذكيرهما قوله ( لأنها قد ترغب فيه الخ ) عبارة المغني وذلك أنه إذا صرح تحققت رغبته فيها فربما تكذب الخ اه .
وهي سالمة عن استشكال سم لتعليل الشارح بأن هذا التعليل موجود في التعريض قوله ( حكمة ) أو علة باعتبار شأن النوع اه .
سم قوله ( وهي الخ ) الواو للحال قوله ( وكان وطىء ) أي الشخص وقوله معتدة أي عن طلاق بائن أو رجعي قوله ( بشبهة ) متعلق بوطىء وقوله فإن عدته أي الحمل وقوله ولا يحل له أي لصاحب الحمل وقوله إذ لا يحل له الخ أي لبقاء عدة الأول اه .
ع ش قول المتن ( ولا تعريض الخ ) أي ولو بإذن الزوج اه .
ع ش قال المغني وفهم منه أي من منع التعريض منع التصريح بطريق الأولى اه .
قوله ( عن ردة ) أي من الزوج إذ المرتدة لا يحل نكاحها فلا تحل خطبتها من حيث الردة اه .
رشيدي يعني خلافا ل ع ش حيث قال قوله بالرجعة والإسلام أما في الرجعة فظاهر وأما في الإسلام فهو أي العود بمعنى أنه يتبين بإسلامها أنها لم تخرج عن الزوجية اه .
وقد يجاب عن إشكال الرشيدي بحل خطبة المرتدة لينكحها إذا أسلمت أخذا مما مر في المجوسية قوله ( بغير جماع ) سيذكر محترزه قوله ( لآيتها ) أي عدة الوفاة قوله ( وخشية الخ ) مبتدأ خبره قوله نادرة والجملة جواب اعتراض مقدر قوله ( بالإقراء أو الأشهر ) يتأمل هذا التقييد وإخراج المعتدة بالحمل اه .
سم وقد يجاب أن هذا التقييد لدفع التكرار مع قوله السابق ولو حاملا قوله ( وأورد ) أي على قوله في الأظهر قوله ( في حل التعريض الخ ) الأولى في عدم حل التعريض قوله ( يرتضيه ) أي جريان الخلاف اه .
ع ش قوله ( قيل مما لا خلاف فيه الخ ) ويمكن الجمع بحمل الأول على