وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( فهو ) أي السيد قوله ( أجبتك مثلا ) مقول لقوله بأن يقول اه .
رشيدي قوله ( وذلك ) أي حصول التصريح بالقول المذكور قوله ( ملحق بالصريح ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية قوله ( لا بد هنا الخ ) جرى عليه النهاية قوله ( لا تستحي منه ) أي من إجابة الخطبة فكان الأولى التأنيث قوله ( أي الخاطب ) إلى قوله ومنه سفره في المغني وإلى قول المتن ومن استشير في النهاية قوله ( أو إلا أن يترك ) بأن يصرح بعدم الأخذ فلا يتكرر مع قوله الآتي أو يعرض هو أي الخاطب اه .
ع ش قوله ( ومنه ) أي إعراض الخاطب قوله ( المنقطع ) ويظهر أن المراد بالانقطاع انقطاع المراسلة بينه وبين المخطوبة لا انقطاع خبره بالكلية اه .
ع ش قوله ( لاستثناء الخ ) تعليل لما استثناه المتن والشارح قوله ( ما ذكر ) أي إعراض الخاطب أو المجيب قوله ( صريحا ) إلى قول المتن ومن استشير في المغني إلا قوله أو كان إلى ومن خطب قوله ( بأن لم يذكر الخ ) بأن سكت عن التصريح للخاطب بإجابة أو رد والساكت غير بكر يكفي سكوتها اه .
مغني قوله ( المقطوع به ) أي بالقول الأظهر في السكوت أي فتعبيره بالأظهر على سبيل التغليب قوله ( إذ لم يبطل بها ) أي بالخطبة الثانية اه .
ع ش قوله ( مطلقا ) أي علم الثاني بما يأتي أو لا .
قوله ( لكن وقع إعراض ) أي صريح فلا يتكرر مع قوله الآتي أو طال الزمن الخ قوله ( كما مر ) أي آنفا قوله ( أو حرمت الخطبة ) كان خطب في عدة غيره اه .
مغني ويظهر أنه معطوف على قوله أجيب تعريضا قوله ( كما مر أيضا ) أي غير مرة قوله ( لأصل الإباحة الخ ) عبارة شرح المنهج إذ لا حق للأول في الأخيرة أي فيما إذا حرمت الخطبة ولسقوط حقه في التي قبلها أي فيما حصل إعراض بإذن أو غيره من الخاطب أو المجيب ولأصل الإباحة في البقية أي فيما إذا لم يجب الخاطب الأول أو أجيب تعريضا مطلقا إلى قول الشارح لكن وقع الخ اه .
قوله ( بنحو إذنه الخ ) دخل في النحو رد الخاطب وإعراض المجيب قوله ( فلا يخطب ) لعل المراد أن خطبته غير معتد بها قوله ( فالخطبة أولى ) أي حتى لو عاد إلى الإسلام لا يعود حقه اه .
ع ش قوله ( ومن خطب خمسا معا الخ ) أي وصرح له بالإجابة اه .
مغني قوله ( أو مرتبا ) أي مع قصد أن ينكح منهن أربعا أخذا مما قدمه فيما لو كان تحته أربع وخطب خامسة أو نحو أخت زوجته وقضيته الحرمة عند الإطلاق اه .
ع ش قوله ( خطبة أهل الخ ) من إضافة المصدر إلى مفعوله اه .
رشيدي قوله ( فمن خطب ) ببناء المفعول قوله ( أو لم يرد ) أي المخطوب وقوله واحدة أي تزوجها قوله ( بالشروط ) أي شروط حرمة الخطبة الثانية وقوله السابقة أي في قوله على عالم بالخطبة الخ قوله ( فإن لم تكمل ) أي الخاطبة وفي بعض النسخ لم يكمل بالياء من الثلاثي وعليه فالعدد فاعله قوله ( لم تكمل ) ينبغي وكذا إذا كمل أو كان متزوجا بأربع إذا عزم على طلاق واحدة مثلا بخلاف ما إذا لم يعزم م ر اه .
سم قوله ( مطلقا ) أي وجدت الشروط السابقة أو لا قوله ( أو نحو عالم ) إلى قوله ولا ينافيه في المغني وإلى قول المتن ويستحب في النهاية إلا قوله والنص إلى ومقتضى الخ قوله ( أو نحو عالم الخ ) عبارة المغني أو مخطوبة أو غيرهما