وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سم أي ويؤيد بحث الزركشي الذي اعتمده النهاية والمغني قوله ( لزمها الخ ) أي حيث لم يلحقها ضرر بذلك كما هو ظاهر وتصدق في ذلك وقوله تمكينه أي وإن تكرر اه .
ع ش قوله ( خطأ ) أي ابن الصلاح قوله ( ورد ) أي تحسين ابن الصلاح رشيدي و ع ش قوله ( وأنكر الفارقي ) وهو ممنوع بأن الخبر المذكور مصرح بخلافه اه .
نهاية عبارة المغني وخص الفارقي الخلاف بغير حالة الجماع وجرى عليه الزركشي والدميري وهو ممنوع فإن الحديث المذكور مصرح بحالة الجماع اه .
وعلم بذلك أنه كان الأولى أن يقال في حل نظره قوله ( وعليه ) أي على ما في النهاية وغيرها قوله ( كراهة نظره ) أي دبر الحليلة وقوله من الخلاف أي للدارمي قوله ( فهو كالمحرم ) يفيد حرمة نظر ومس ما بين السرة والركبة وكذا ما زاد عليه لغير حاجة وشفقة وتقدم في الجنائز ما يخالف بعض ذلك اه .
سم عبارة النهاية فلا يحل بشهوة اه .
قال ع ش قوله فلا يحل بشهوة أي النظر وأفهم حل النظر بلا شهوة إلى جميع بدنها اه .
قوله ( معتدة عن شبهة ) أي فلا يحل نظره إلى شيء من بدنها مطلقا اه .
ع ش قوله ( ونحو أمة مجوسية ) ومكاتبة ومزوجة ومشتركة ومحرم بنسب ورضاع ومصاهرة ونحو ذلك فيحرم عليه نظره منها إلى ما بين سرة وركبة دون ما زاد اه .
مغني قوله ( كلما حرم نظره ) إلى قوله والمنازعة في المغني وإلى قوله وبحث استثناء الأب في النهاية قوله ( كقلامة يد الخ ) عبارة المغني كشعر عانة ولو من رجل وقلامة ظفر حرة ولو من يدها اه .
وعبارة فتح المعين كقلامة يد أو رجل وشعر امرأة وعانة رجل اه .
قوله ( والفرق ) أي بين قلامة ظفر اليد والرجل حيث جاز نظر الأول وحرم نظر الثاني اه .
ع ش قوله ( وشعر امرأة ) ينبغي أو رجل بناء على حرمة نظرها إليه قال في الأنوار وشعر عانة الرجل وشبهها يحرم النظر إليه منفصلا ثم قال ويجب على من حلق عانته مواراة شعرها لئلا ينظر إليه انتهى اه .
سم قوله ( فتجب موارتهما ) أي قلامة الظفر وشعر المرأة وعانة الرجل وإطلاق القلامة شامل لقلامة ظفر الرجل وقياس القلامة تعدى ذلك إلى جميع أجزائه حتى شعر الرأس فليراجع اه .
ع ش أقول وتقدم عن المغني وفتح المعين تقييد القلامة بكونها من ظفر الحرة قوله ( والمنازعة الخ ) عبارة النهاية والمنازعة الخ مردودة اه قوله ( والمنازعة الخ ) اعتمدها المغني عبارته واستبعد الأذرعي الوجوب قال والإجماع الفعلي في الحمامات على طرح ما تناثر من امتشاط شعور النساء وحلق عانات الرجال اه .
وليس في كلام الشيخين ما يدل على الوجوب والأوجه ما قاله الأذرعي اه .
قوله ( في هذين ) أي شعر امرأة وعانة رجل ويحتمل أن الضمير للقلامة والشعر قوله ( يرد ذلك ) خبر أن الإجماع الخ والإشارة لوجوب المواراة وقوله قدمت الخ خبر قوله والمنازعة الخ قوله ( وما قيل الخ ) أي