وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وإن استفيد الخ ) غاية والضمير راجع إلى نهي خاص قوله ( أو حرمته ) عطف على وجوب الفعل وقوله فيكره أي الفعل وقوله عنه أي لعب الشطرنج قوله ( أنه يستحب ) أي التخيل المذكور قوله ( منا ) أي الشافعية قوله ( تعلقها بقلبه ) فيه قلب والأصل تعلق قلبه بها قوله ( واستأنس ) أي البعض له أي الاستحباب قوله ( بأنه ) متعلق بأمر قوله ( انتهى ) أي قول البعض قوله ( جعل تلك الخ ) فاعل يحرم قوله ( علماؤنا ) أي السادة المالكية قوله ( إن ذلك الخ ) مقول قال قوله ( ورده ) أي ابن الحاج المالكي وكذا ضمير مذهبه في الموضعين الآتيين وضمير وافقه الآتي قوله ( وأصحابنا ) أي الشافعية وقوله بها أي بتلك القاعدة قوله ( انتهى ) أي كلام بعض المتأخرين الراد على ابن الحاج المالكي .
قوله ( على هذه الآراء الأربعة ) أي قول جمع محققين بالحل والإباحة وقول ابن البزري بالكراهة وقول بعض العلماء بالاستحباب وقول ابن الحاج المالكي بالحرمة قوله ( بينها ) أي صورة المرأة قوله ( فمنع ) أي الله تعالى ويحتمل أنه ببناء المفعول وقوله من التمني نائب فاعله قوله ( بأن يتمنى الزنى بفلانة ) لا يخفى بعد دلالة الآية عليه قوله ( كلامه ) أي القاضي .
قوله ( قال ) أي الزركشي قوله ( وغلطوا الخ ) من كلام الزركشي قوله ( وكلاهما ) أي التصميم على فعل الزنى والرضا به قوله ( هذا ) بدل من كلام القاضي وقوله من استدل الخ فاعل لم يتأمل وقوله به أي كلام القاضي وقوله للحرمة أي لحرمة التفكر والتخيل السابقين وقوله عنه أي عن الاستدلال المذكور قوله ( انتهى ) أي كلام من أجاب الخ قوله ( وإن بحث الخ ) غاية قوله ( وإن بحث الزركشي الخ ) اعتمده المغني والنهاية فقالا واللفظ للأول قال الزركشي ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة زوجها إذا منعها منه بخلاف العكس اه .
وهذا ظاهر وإن توقف فيه بعض المتأخرين اه .
قوله ( منعها الخ ) فإن منعها حرم عليها النظر لما بين سرته وركبته اه .
بجيرمي عن الزيادي وفي ع ش عن سم عن م ر ما يوافقه قوله ( ولو الفرج ) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله وعليه ينبغي إلى وخرج قوله ( ولو الفرج الخ ) راجع إلى المتن .
$ فرع الخلاف الذي في النظر إلى الفرج لا يجري في مسه لانتفاء العلة $ ولم أر أحدا قال بتحريم مس الفرج له وإن كان واضحا لم يصرحوا بذلك ورأيت في كتب الحنفية أنه لا بأس بالرجل أن يمس فرج امرأته والمرأة أن تمس فرج زوجها سبكي اه .
سم على حج ولعل وجهه أنه محرك للشهوة بلا ضرر يترتب عليه اه .
ع ش .
قوله ( مع الكراهة ) فيكره لكل منهما نظر الفرج من الآخر ومن نفسه بلا حاجة اه .
مغني قوله ( وذلك ) راجع إلى المتن لكن صنيع المغني والنهاية كالصريح في رجوعه للفرج قوله ( لأن الحق له الخ ) قد يشكل على قوله السابق وإن منعها اه .