وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تقييد القاعدة كلما حرم نظره الخ .
قوله ( كشعر ) عبارة النهاية كفضله أو شعر اه .
قال ع ش تعبيره بها أي الفضلة قد يشمل بول المرأة فيحرم نظره لمن علم بأنه بول امرأة وفي كلام سم ما نصه هل بول المرأة كدم فصدها فيحرم نظره أولا ويفرق بما يؤخذ من كلامه الآتي مع العلم بأنه جزء ممن يحرم نظره فإن البول لا يعد جزءا بخلاف الدم فيه نظر اه .
أقول الأقرب عدم الحرمة لما علل به اه .
وأقول الفرق بين البول والغاية تحكم وكذا أن يراد بالفضلة غيرهما تحكم قوله ( ينبغي حله ) خبر ما لم يتميز الخ وقوله غفلة الخ خبر وما قيل قوله ( ويحرم مضاجعة رجلين الخ ) وكالمضاجعة ما يقع كثيرا في مصرنا من دخول اثنين فأكثر مغطس الحمام فيحرم إن خيف النظر أو المس من أحدهما لعورة الآخر اه .
ع ش قوله ( عاريين الخ ) ويجوز نومهما في فراش واحد مع عدم التجرد ولو متلاصقين فيما يظهر ويمتنع مع التجرد في فراش واحد وإن تباعدا اه .
نهاية قوله ( وإن لم يتماسا ) عبارة المغني وشرح الروض وإن كان كل منهما في جانب من الفراش اه .
قوله ( وبحث استثناء الأب الخ ) أي والكلام مع العري كما هو صريح الصنيع اه .
سم قوله ( الخبر صحيح فيه ) أي في الاستثناء وكذا قوله لذلك قوله ( بعيد الخ ) خبر وبحث الخ قوله ( وبفرض دلالة الخبر الخ ) عبارة شرح الروض وظاهر أن محله أي الاستثناء في مباشرة غير العورة وعند الحاجة على أنه يحتمل حمل ذلك أي الخبر على الولد الصغير اه .
قوله ( وإذا بلغ ) إلى قوله وقد يوجه في المغني وإلى قوله وقضية إطلاقهما في النهاية قوله ( وجب التفريق ) أي عند العري كما قاله شيخنا الشهاب الرملي لأن ذلك أي العري معتبر في الأجانب فما بالك بالمحارم لا سيما الآباء والأمهات نهاية ومغني قوله ( واعترضا الخ ) أقره المغني عبارته ولا دلالة فيه أي الخبر كما قاله السبكي وغيره على التفريق بينهم وبين آبائهم اه .
قوله ( السابق ) أي في قوله الخبر صحيح فيه قوله ( قد يؤدي إلى محظور الخ ) ولا ينافي هذا ما تقدم من تقييد الحرمة بالرجلين والمرأتين مع أن ما هنا شامل للأم مع ابنها لأن التقييد فيما مر لمجرد التصوير لا للاحتراز اه .
ع ش قوله ( حرمة تمكينهما ) أي من بلغ عشر سنين ذكرا أو أنثى وأمه أو أبيه أو أخيه أو أخته قوله ( ولو مع عدم التجرد ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا قوله ( ومن التجرد الخ ) عطف على قوله من التلاصق قوله ( وليس ببعيد ) أي ما اقتضاه إطلاقهما من حرمة ما ذكر قوله ( ويكره الخ ) كذا في النهاية .
فائدة أفاد السبكي عن أبي عبدالله بن الحاج وكان رجلا صالحا وعالما أنه كان يذكر أنه يكره النوم في الثياب وأن السنة العري عند النوم أي ويتغطى بثيابه أو بغيرها وتسن مصافحة الرجلين والمرأتين نعم على ما تقدم من حرمة نظر الأمرد الجميل تحرم مصافحته لما مر أن المس أبلغ من النظر قال العبادي ويكره مصافحة من به عاهة كجذام أو برص وتكره المعانقة والتقبيل في الرأس والوجه ولو كان المقبل أو المقبل صالحا إلا لقادم من سفر أو تباعد لقاء عرفا فهما سنة ويأتي في تقبيل الأمرد ما مر ويسن تقبيل الطفل ولو ولد غيره شفقة ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح ويسن تقبيل يد الحي الصالح ونحوه من الأمور الدينية كعلم وشرف وزهد ويكره ذلك لغناه أو نحوه من الأمور الدنيوية كشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ويكره حتى الظهر