وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يقتضي أنه إذا نواه له وعليه فيظهر أنه يرجع بالبدل من مثل أو قيمة وأنه يجب الإشهاد إن أمكن وحينئذ لا يقال أنه يجب عليه التصدق بل هو مخير بينه وبين ما ذكر فقوله يمكن الخ محل تأمل ولعل هذا هو الذي أشار إليه الفاضل المحشي بقوله وفيه نظر دقيق اه .
وقد يجاب من قبل الشارح بأنه واجب عليه الدفع بنية الرجوع أو مجانا واحدا فردي الواجب المخير يوصف بأنه واجب ولعل هذا ملحظ من عبر بأنها تجب في الجملة بل قد يقال بنظير ذلك في المضطر وإن تأهل للالتزام فإنه لا يتعين عليه الدفع بالعوض فيما يظهر سيد عمر ورشيدي قوله ( وسيأتي في السير الخ ) راجع الفرق بين هذا وما ذكره في المضطر وقد يصور ما ذكر في المضطر المحتاج بما إذا كان الباذل من غير المياسير أو كان المضطر غنيا فقد ما يتناوله ووجده مع غيره فلا يلزمه دفعه له مجانا فلا إشكال سم على حج اه .
ع ش قول المتن ( لغني ) أي بمال أو كسب ولو من ذوي القربى اه .
منهج زاد المغني والمراد بالغني هو الذي يحرم عليه الزكاة اه .
وعبارة البجيرمي قوله بمال أي يكفيه العمر الغالب م ر والمراد بحلها له سنها أو المراد يحل له أخذها اه .
وسيأتي عن ع ش الاقتصار على الأول قوله ( ويكره ) إلى قوله واستثنى في المغني إلا قوله ويظهر إلى أخذها وقوله أو يسأل قوله ( له ) أي للغني ويستحب له التنزه عنها محلي ومغني وشرح منهج قوله ( مما مر آنفا ) أي في الفقير والمسكين قوله ( أخذها ) أي وإن لم يتعرض لها نهاية ومغني قوله ( أخذها ) نائب فاعل يكره قوله ( إن لم يظهر الخ ) راجع للمعطوف عليه فقط فكان الأولى قلب العطف كما فعل النهاية والمغني قوله ( وإلا حرم الخ ) ومع حرمة القبول حينئذ يملك المدفوع إليه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم على حج وقوله يملك الخ أي فيما لو سأل أما لو أظهر الفاقة وظنه الدافع متصفا بها فلم يملك ما أخذه لأنه قبضه من غير رضا من صاحبه إذ لم يسمح له إلا على ظن الفاقة اه .
ع ش .
قوله ( واستثنى الخ ) أي الغزالي وكان الأولى تأخيره عن قوله وفيه أيضا الخ إذ هو إنما استثناه منه اه .
رشيدي قوله ( ما إذا كان مستغرق الوقت ) أي بحيث كان اشتغاله بالعلم يمنعه من الاكتساب ومنه ما لو كان الزمن الذي يزيد على أوقات الاشتغال لا يتأتى له فيه الاكتساب عادة فهو كالعدم اه .
ع ش قوله ( سؤال الغني حرام ) أي ومع ذلك يملك ما أخذه اه .
ع ش أي إن علم المعطي غناه كما مر ويأتي قوله ( ما يكفيه هو الخ ) يظهر أن المسكن كذلك هنا وفي جميع ما يأتي ولم أر من تعرض له وعليه فهل يتقيد بيوم وليلة كسائر المؤن الظاهر نعم اه .
سيد عمر أقول بل الظاهر اعتبار عادة البلد في مدة إجارة البيوت ثم رأيت أنه مال إليه فيما سيأتي قوله ( وآنية الخ ) قال في القوت عن الإحياء ويكفي كونها خزفية اه .
سم وظاهره وإن لم تلق بهم وينبغي خلافه اه .
ع ش .
قوله ( ونازع الأذرعي الخ ) معتمد اه .
ع ش قوله ( إنما هو لتغريره الخ ) قضية التعليل بما ذكر أنه لا يحرم