وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخ ) أي إذا شردت أو ضلت .
قوله ( ممن دفعه له ) ولا يكره أن يتملكها من غير اه .
مغني قوله ( بغير نحو إرث ) لا حاجة إليه بل لا وجه له لأن الكلام في التملك ولا تملك فيما ذكر بل لا فعل الذي هو متعلق الحكم اه .
سيد عمر قوله ( فيباح ) أي لا مندوب ولا مكروه اه .
مغني قوله ( وكون ميسم الخ ) كقوله الآتي وكتب الخ عطف على وسم الغنم والميسم بكسر الميم اسم آلة الوسم قوله ( وفوقه البقر ) قضية البحث الآتي أن يقال وفوقه الحمر وفوقه الخيل وفوقه البقر والبغال اه .
سم قوله ( وبحث الخ ) عبارة النهاية والأوجه الخ قوله ( ودون ميسم البقر والبغال ) ظاهره أنهما متساويان اه .
ع ش قوله ( بل هو أبرك وأولى ) اقتداء بالسلف ولأنه أقل حروفا فهو أقل ضررا قاله الماوردي والروياني وحكى ذلك في المجموع عن ابن الصباغ وأقره اه .
مغني قوله ( وبه يرد الخ ) أي بما مر ويحتمل بقوله لأن الغرض الخ قوله ( أو صغار ) بفتح الصاد أي ذل وهذا أولى لقوله تعالى ! < قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون > ! التوبة 29 نهاية ومغني قوله ( وفي نعم بقية الخ ) الأنسب وفيء في نعم بقية الفيء قوله ( ككاف الزكاة ) وصاد الصدقة وجيم الجزية وفاء الفيء نهاية ومغني قوله ( لم يبلغه هذا ) أي الخبر المذكور قوله ( أما وسم وجه الآدمي الخ ) عبارة المغني قال في المجموع وهذا في غير الآدمي أما الآدمي فوسمه حرام إجماعا وقال فيه أيضا يجوز الكي إذا دعت الحاجة إليه بقول أهل الخبرة وإلا فلا سواء فيه نفسه أو غيره من آدمي وغيره اه .
قوله ( في حرمته ) أي وسم الآدمي قوله ( كما في الوسم هنا ) أي في نعم الصدقة والفيء قوله ( فحرام الخ ) جواب أما وسم وجه الخ قوله ( وكذا ضرب وجهه ) أي الآدمي وإن كان خفيفا ولو بقصد المزاح والتقييد به لذكر الإجماع فيه وأما وجه غيره ففيه الخلاف في وسمه والراجح منه التحريم اه .
ع ش قوله ( إلا لصغار المأكول ) أي وبشرط اعتدال الزمن أيضا اه .
ع ش قوله ( وقد يرجع ) أي الضبط بما يسرع الخ بما قبله أي الضبط بالعرف قوله ( وبه يرد الخ ) أي بقوله ويؤخذ الخ قوله ( في قول شارح الخ ) أقره المغني عبارته ويحرم التهريش بين البهائم ويكره إنزاء الحمير على الخيل قال الدميري وعكسه اه .
قوله ( نعم إن لم يحتمل الخ ) من كلام الشارح المذكور اه .
رشيدي قوله ( جثته ) أي الفرس .
$ فصل في صدقة التطوع $ قوله ( في صدقة التطوع ) إلى قوله وقد أطلقوا في النهاية إلا قوله للنقير قوله ( غالبا ) أي وإلا فقد تطلق على الواجب كالزكاة وفي البهجة وشرحها للشارح ما يفيد إطلاقها على النذر والكفارة ودماء الحج اه .
ع ش قوله ( حتى يفصل الخ ) أي في يوم القيامة اه .
ع ش قوله ( أنه يصرفها في معصية ) وهل يملكها حينئذ أم لا فيه نظر والأقرب الأول ولا يلزم من الحرمة عدم الملك كما في بيع العنب لعاصر الخمر اه .
ع ش قوله ( لا يقال تجب الخ ) عبارة المغني وقد تجب في الجملة كان وجد مضطرا ومعه ما يطعمه فاضلا عن حاجته اه .
قوله ( نعم من لا يتأهل للالتزام ) أي وليس له ثم ولي اه .
نهاية قوله ( يمكن جريان ذلك ) أي الوجوب المقسوم من قوله تجب للمضطر اه .
ع ش قوله ( حيث لم ينو الرجوع الخ )