وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه سؤال من عرف بحاله لعدم تغريره له اه .
ع ش عبارة السيد عمر يؤخذ منه عدم حرمة السؤال إذا علم السائل أن المعطي يعلم غناه ومع ذلك يرضى بالبذل له ويؤيده ما يأتي في قوله وظاهر الخ اه .
أقول وينبغي تقييده بما سيذكره الشارح عن شرح مسلم قوله ( رد عليه ) أي على الأذرعي قوله ( لا حرمة فيه ) خبر أن سؤال الخ قوله ( ومن أعطي ) إلى قوله مطلقا في المغني قوله ( كفقر الخ ) أو علم أو تقليد إمام قوله ( حرم عليه الأخذ الخ ) ينبغي إلا أن يموت مضطر اقتصره على ما تندفع به الضرورة ويحتمل خلافه لأنه لا يتعين الدفع له مجانا فينبغي أن يقول للمالك لست بهذه الصفة التي تظنني بها ولكني مضطر فإما أن تدفع لي من هذا ما يدفع ضرورتي مجانا وأما بالبدل فإن علم أنه لا يوافقه لم يبعد حينئذ أن يأخذ مقدار الضرورة من غير إشعاره ويغرم له البدل إذا قدر عليه اه .
سيد عمر عبارة ع ش هل يملك في هذه الحالة على قياس ما يأتي عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي أو لا ويفرق بأنه هنا إنما أعطي لأجل ذلك الوصف والثاني أوجه ما لم يوجد نقل بخلافه وعليه فهل يبطل الوقف والنذر فيه نظر ثم رأيت قوله الآتي وحيث حرم الأخذ لم يملك ما أخذه فتعين الفرق لكن في بطلان نحو الوقف نظر والظاهر خلافه سم على حج والأقرب عدم صحته اه .
ع ش قوله ( مطلقا ) أي وإن كان محتاجا قوله ( لو كان به وصف باطنا ) أي ككونه شافعيا قوله ( ومثلها سائر عقود التبرع ) أي الأخذ به اه .
رشيدي قال سم وقضية ذلك عدم انعقاد الوقف والنذر اه .
وقد مر عن ع ش أنه الأقرب .
قوله ( ندب التنزه للفقير ) صنيع القوت صريح في أن هذا في الغني اه .
سم وتقدم عن المحلي والمغني وشرح المنهج ما يوافق القوت قوله ( من هذا المال ) أي جنس المال الحلال قوله ( غير مستشرف ) أي متعرض للسؤال اه .
ع ش قوله ( بحمل البحث ) أي ندب التنزه اه .
ع ش قوله ( متى أذل نفسه ) ومنه بل أقبحه ما اعتيد من سؤال اليهود والنصارى ومع ذلك يملك ما أخذه حيث لم يعط على ظن صفة ليست فيه اه .
ع ش قوله ( أو ألح في السؤال ) ظاهره وإن لم يؤذ المسؤول سم على حج اه .
ع ش قوله ( حرم اتفاقا ) أي السؤال على وجه من هذه الوجوه كما يصرح به كلام غيره اه .
رشيدي قوله ( حرم اتفاقا ) ومع ذلك يملك ما أخذه اه .
ع ش قوله ( وإن كان محتاجا ) أي إلا أن يضطر كما هو ظاهر سم على حج اه .
ع ش ومر عن السيد عمر ما يوافقه مع زيادة احتمال آخر هو الأظهر قوله ( أو من الحاضرين ) ينبغي أو ممن يحتمل وصول الخبر إليه .
قوله ( وحيث حرم الأخذ لم يملك الخ ) قضيته أنه لو أعطى غنيا يظنه فقيرا ولو علم غناه لم يعطه لم يملك ما أعطاه فما مر عن فتاوى شيخنا أنه حيث حرم السؤال ملك الآخذ ما أخذه ينبغي حمله على غير ذلك وأن مظهر الفاقة يملك إلا أن يكون المتصدق لو علم حاله لم يعطه اه .
سم وهو يفيد كما صرح به الشارح أن كل من أخذ وظن الدافع فيه صفة لولاها لما دفع له ولم تكن فيه لم يملك ما أخذه وحرم عليه قبوله وأنه إذا أظهر صفة لم تكن فيه كالفقر أو سأل على وجه أذل به نفسه حرم عليه الأخذ ولكن يملك ما أخذه إذا كان بحيث لو علم الدافع بحاله لم يمتنع من الدفع إليه اه .
ع ش عبارة السيد عمر قوله وحيث حرم الأخذ الخ أي وحيث حرم السؤال ملك الآخذ ما أخذه بخلاف هبة الماء في الوقت كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي م ر اه .
سم وقد يقال حيث حرم السؤال دون الأخذ كان سأل وهو