وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن عين له المأخوذ من غير إفراز لأنه يصير قابضا ومقبضا من نفسه فإن أفرزه جاز اه .
ع ش قوله ( وصف ) أي ذكر المصنف ذات العامل بعنوان السعاية قوله ( بأحد أوصافه ) هذا يقتضي أنه أراد به معنى العامل العام خلاف ما اقتضاه قوله الآتي كأعوانه من نحو كاتب الخ اه .
سم وقد يقال بأن في كلامه استخداما قول المتن ( عدلا ) استغنى بذكره عن اشتراط الإسلام والتكليف اه .
مغني قوله ( في الشهادة ) عبارة المغني في الشهادات كلها فلا بد أن يكون سميعا بصيرا اه .
قوله ( ومر أنه ) أي قبيل قول المتن وأن لا يكون هاشميا قوله ( يغتفر ) يعني يتساهل ولا يعتبر قوله ( فكان ما يأخذه الخ ) والمعتمد خلافه حيث لم يستأجر أما إذا استؤجر فيجوز كونه هاشميا أو مطلبيا اه .
ع ش أقول وأشار إليه الشارح كالنهاية بقوله ومر قوله ( كأعوانه ) إلى قوله وقوله الأحكام في المغني قوله ( ولا الحرية ) وقياس ما مر من جواز توكيل الصبي في تفرقة الزكاة عدم اشتراط البلوغ حيث عين له ما يأخذه وما يدفعه اه .
ع ش وقد ينافيه قول المغني وأما بقية الشروط فيعتبر منها التكليف والعدالة اه .
وقول سم قوله من بقية الشروط يدخل فيه البلوغ لاندراجه في عدالة الشهادة لكن لو أمره بأخذ دينار معين حاضر ودفعه لفقير معين حاضر عنده فالوجه عدم اشتراط البلوغ اه .
قوله ( سفارة ) أي وكالة قوله ( على أخذ من معين ) أي لمعين أخذا مما يأتي قوله ( لما لم يعين له المأخوذ منه الخ ) فيه نظر إذ تعيين المأخوذ بالشخص كما هو المتبادر يستلزم تعيين المأخوذ منه قوله ( توكيل الآحاد له ) أي الكافر .
قوله ( ويجب على الإمام ) إلى قوله ومعلوم في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله ومنه ما يفعل إلى وكذا ضرب قوله ( ويجب على الإمام ) هل ولو علم أنهم يخرجون الزكاة أو محله ما لم يعلم أو يشك تردد فيه سم أقول والأقرب الثاني بشقيه لأنه مع علمه بالإخراج لا فائدة للبعث إلا أن يقال فائدته نقلها للمحتاجين وإمكان التعميم والنظر فيما هو أصلح اه .
ع ش قوله ( ندبا ) أي خلافا لما يتبادر من المتن من الوجوب قوله ( ومحل ذلك ) أي ندب تعيين الشهر قوله ( مما مر ) أي في الزكاة اه .
كردي قوله ( حوله ) أي حول ماله قوله ( ولا يجوز التأخير ) أي فإن أخر وتلف المال في يده ضمن زكاته اه .
ع ش عبارة المغني ويضمن الإمام أن أخر التفريق بلا عذر بخلاف الوكيل بتفريقها إذ لا يجب عليه التفريق بخلاف الإمام ولا يشترط معرفة المستحق قدر ما أخذه فلو دفع إليه صرة ولم يعلم قدرها أجزأه زكاة وإن تلفت في يده وإن اتهم رب المال فيما يمنع وجوب الزكاة كأن قال لم يحل على الحول لم يجب تحليفه وإن خالف الظاهر بما يدعيه كأن قال أخرجت زكاته أو بعته ويسن للمالك إظهار إخراج الزكاة لئلا يساء الظن به ولو ظن آخذ الزكاة أنه أعطي ما يستحقه غيره من الأصناف حرم عليه الأخذ وإذا أراد الأخذ منها لزمه البحث عن قدرها فيأخذ بعض الثمن بحيث يبقى ما يدفعه إلى اثنين من صنفه ولا أثر لما دون غلبة الظن اه .
قوله ( وخيله ) إلى قوله ويؤخذ منه في المغني إلا قوله بغير نحو إرث وقوله وبحث إلى ويظهر وقوله وقد مر إلى وكتب جزية وقوله وكذا ضرب إلى ويحرم وقوله ويظهر إلى وبحث قوله ( في بعضها ) أي في نعم الصدقة اه .
مغني قوله ( حتى يردها