وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وإن صرفه ) إلى قوله أي حالا في المغني إلا قوله أي بل إلى المتن وقوله وهو مشكل إلى وكان أتلف قوله ( إذا علم الخ ) متعلق بأعطي وقوله أولا أي في حالة الاستدانة متعلق بقصده قول المتن ( أو لمعصية فلا ) ليس في النسخ التي شرح عليها المحقق المحلي وصاحبا المغني والنهاية ولهذا قال المغني واستدراكه لما يفهمه عموم مفهوم الشرط من قوله إن استدان في غير معصية فإنه يفهم أن المستدين لمعصية لا يعطى مطلقا ولهذا نقل في الروضة عن المحرر الجزم بأنه لا يعطى ومراده ما اقتضاه المفهوم اه .
ولك أن تقول بناء على هذه النسخة المفهوم فيه تفصيل فلا يعترض به والغرض من الاستدراك بيانه لا الاعتراض وإن اقتضى ما نقل عن الروضة خلافه اه .
سيد عمر قوله ( وقد صرفه الخ ) حال من فاعل استدان ويحتمل من ضمير ذمته قوله ( إلا أن يحمل الخ ) مقتضاه أن شراءه له حينئذ معصية وهو محل تأمل اه .
سيد عمر وقد يجاب بأن المباشرة بالعقد الفاسد حرام والكافر مكلف بالفروع قوله ( أو يراد الخ ) فيه أنه ما فائدة قوله في ذمته والحال ما ذكر فليتأمل اه .
سيد عمر وقد يقال إن معنى في ذمته بما استدانه .
قوله ( وكان أتلف الخ ) لا يخفى ما في جعله مثالا للاستدانة عبارة المغني ومثله من لزمه الدين بإتلاف مال الخ وعبارة النهاية وتعبيره بالاستدانة جرى على الغالب فلو أتلف مال الخ وهما ظاهران قوله ( أو أسرف في النفقة ) أي وقد استدان بهذا القصد كما هو ظاهر اه .
سيد عمر قوله ( أي حالا ) هل المراد حال الاستدانة أو حال الصرف والذي يظهر أن كلا منهما معتبر بالنسبة لما أضيف له فيعتبر لحل الاستدانة رجاء الوفاء عندها ولحل الصرف رجاؤه عنده ثم يبقى النظر فيما لو جهل الدائن حاله وانتفى الرجاء حال الاستدانة هل يصح العقد مطلقا ولا يصح مطلقا أو يفصل بين الظاهر والباطن محل تأمل اه .
سيد عمر أقول والقلب إلى الأول أميل لكن بشرط عدم ظن المدين جهل الدائن بحاله قوله ( لو أريد ) أي بالتمثيل بالإسراف في النفقة وقوله هذا أي الإسراف فيها باستدانة من غير رجاء الخ قوله ( لم يتقيد بالإسراف ) أي بل يكفي التمثيل بالإنفاق باستدانة الخ قوله ( الزائد على الضرورة ) هل المراد بالضرورة ما يسد الرمق أو ما يليق به عرفا محل تأمل وعلى كل فهل يتقيد الأخذ بما يحتاجه لمدة مخصوصة كيوم فيوم لأنه أمر سوغ للضرورة فيقدر بقدرها أو لا يتقيد لأنه قد لا يتيسر له أو يفصل بين ما يغلب على ظنه التحصيل أي وقت أراد وغيره محل تأمل كذلك اه .
سيد عمر أقول والأقرب من كل من الترددين الشق الثاني قوله ( حالا ) ظرف ليعطى كردي أي يعطى بلا استبراء بمضي مدة يظهر فيها حاله مغني و سم قوله ( إن غلب ) إلى قوله ويظهر في المغني قوله ( السابق ) أي آنفا في شرح أعطى .
قوله ( ويظهر أن العبرة في المعصية الخ ) قد يؤخذ منه أن العبرة فيما إذا اختلف عقيدة المعطي والآخذ بعقيدة الآخذ فيجوز لشافعي فقير مثلا مالك نصاب نقد أخذ زكاة الحنفي الجاهل بذلك فليراجع قوله ( لا غيره ) أي كالإمام والمالك قوله ( وإلا ) أي إن لم يعص بذلك قوله ( ويتعين حمله الخ ) يقتضي أنه لو استدانه لمعصية وصرفه في مباح أو لمباح وصرفه في معصية أنه لا يحبس وإن لم يتب وفي النفس منه شيء وقول الشارح المذكور لا يطالب الخ يجوز أن يكون مراده المطالبة الدنيوية فإنه إذا مات مفلسا سقط الدنيوي بالكلية اه .
سيد عمر عبارة ع ش قوله لا يطالب به أي الآن اه .
وعبارة الرشيدي قوله فهو غير محتاج الخ أي لأن مطالبة الدائن التي كنا نعطيه لدفعها قد اندفعت عنه بالموت فالمراد بالمطالبة في قوله لأنه لا يطالب به المطالبة الدنيوية كما يصرح بذلك كلام الدميري وليس المراد نفي المطالبة الأخروية وبه يندفع ما في التحفة مما هو مبني على أن المراد ذلك اه .
قوله