وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وعلى غير المستدين الخ ) عطف على قوله على أنه الخ لكن المحمول على ما مر قول الشارح المذكور لأنه لا يطالب به والمحمول على ما هنا قوله ولا يعطي غارم مات ولا وفاء معه قوله ( كبقية أقسام الغارم ) أي فتعطي كما يدل عليه قوله حملا الخ قال في العباب ولو مات الغارم لنفسه قبل استحقاقه لم يقض عنه منها أو للإصلاح قضي اه .
قال في شرحه في الأول ومحله كما أفاده قوله تبعا لمن يأتي قبل استحقاقه إن لم يتعين للزكاة بالبلد قبل موته وإلا قضى عنه منها لاستحقاقه لها قبل موته مع بقاء حاجته وبه فارق نظيره في المكاتب والغازي وابن السبيل حيث ينقطع حقهم اه .
وقوله أو للإصلاح قضي .
قال في شرحه كما في المجموع عن ابن كج وقضيته أنه لا فرق بين موته قبل الحلول وبعده ولا بين انحصار المستحقين وعدمه ويوجه بأن فيه مصلحة عامة فجاز أن يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره انتهى اه .
سم بحذف قوله ( بأن يكون بحيث الخ ) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية قوله ( تمكن ) أي صار مسكينا اه .
ع ش .
قوله ( فيترك له مما معه الخ ) ولسم هنا سؤال وجواب أوردهما السيد عمر ثم بين أن السؤال ساقط من أصله فلا حاجة لتكلف الجواب عنه راجعه قوله ( أي الحال ) إلى قوله وواضح في النهاية إلا قوله من الآحاد قوله ( أي الحال ) يحتمل أنه تفسير لذات البين اه .
سم أقول بل لا يحتمل غيره قوله ( في قتيل ) أي أو نحو طرف اه .
مغني قوله ( أو مال الخ ) أي أو عرض قوله ( وإن عرف قاتله ) خلافا لما في الروض اه .
سم أي والمغني قوله ( إن حل الدين الخ ) قد يقال الاستدانة بالقرض ولا يكون إلا حالا إلا أن يجاب بأنها قد تكون بأن يشتري في ذمته بثمن مؤجل ما يصرفه في تلك الجهة كإبل الدية سم على حج اه .
ع ش قوله ( أيضا ) أي مثل ما استدانه لنفسه قوله ( على المعتمد ) وفاقا للمغني قوله ( ولو بنقد ) كذا في المغني قوله ( القاضي الخ ) نعت الحمل قوله ( لا فرق ) أي بين الغني بالنقد والغني بغيره من العقار والعرض قوله ( ومثله ) إلى قوله ورجحه بعضهم في المغني قوله ( الضامن لغيره ) أي لا لتسكين فتنة نهاية ومغني قوله