وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو محمل ما في الروضة آخر الباب م ر اه .
سم قوله ( لأن الأول في معنى العامل الخ ) وجيه لو كان الأول يعطى من سهم العامل والثاني من سهم الغازي وليس كذلك اه .
سيد عمر عبارة ع ش جعلهما في معنى من ذكر يقتضي أن المقاتل والمخوف مانعي الزكاة يعطيان من سهم العامل وأن من يقاتل من يليه من الكفار يعطى من سهم الغزاة وليس ذلك مرادا وإنما يعطون من سهم المؤلفة اه .
قوله ( بما قالوه ) أي الجمع المتأخرون قوله ( أو المالك ) أي حيث قلنا به وعليه فلا مناقضة اه .
ع ش قوله ( في الأخيرين ) أي اللذين في الشارح وقوله الآتي بخلاف الأوليين أي اللذين في المتن قوله ( متجه ) أي ومع ذلك المعتمد ما تقدم أن الإعطاء لا يختص به اه .
ع ش قوله ( فيه نظر الخ ) عبارة النهاية مفرع على أنه لا يعطي المؤلفة إلا الإمام اه .
قوله ( بالنسبة للأولين أيضا ) أي كاشتراط دخل الإمام فيهما المشار إليه بقول الشارح بخلاف الأولين وبه يجاب عن توقف السيد عمر بما نصه ما موقع أيضا هنا اه .
قوله ( وشرطهم ) إلى قوله أو عتق في المغني إلا قوله كما سيذكره إلى فإن عتق وإلى المتن في النهاية إلا قوله وقيل إلى ولا يعطى قوله ( صحة كتابتهم ) وكون الكتابة لجميع المكاتب كما يأتي اه .
ع ش قوله ( فخرج الخ ) عبارة المغني أما المكاتب كتابة فاسدة فلا يعطى لأنها غير لازمة من جهة السيد اه .
قوله ( فإن عتق ) أي المكاتب بدليل قوله الآتي ومنه كما مر مكاتب الخ اه .
سم قوله ( وأن لا يكون الخ ) عطف على قوله صحة كتابتهم قوله ( وإن قدروا على الكسب ) وإنما لم يعط الفقير والمسكين القادران على ذلك كما مر لأن حاجتهما تتحقق يوما بيوم والكسوب يحصل كل يوم كفايته ولا يمكن تحصيل كفاية الدين إلا بالتدريج غالبا نهاية ومغني قوله ( لا حلول الدين ) أي فلا يشترط قوله ( وبه فارق الغارم ) أي حيث اشترط حلول دينه اه .
سم قوله ( لم يعط ) لئلا يأخذ ببعضه الرقيق من سهم المكاتبين ويؤخذ من ذلك أنه لو كان بعضه مكاتبا وبعضه حرا أنه يعطى اه .
مغني قوله ( ولا يعطي مكاتبه الخ ) لعود الفائدة إليه فإن قيل لرب الدين أن يعطي غريمه من زكاته فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن المكاتب ملك لسيده فكأنه أعطى مملوكه بخلاف الغارم مغني ونهاية قوله ( يسترد الخ ) أي ما أخذه من زكاة غير سيده اه .
رشيدي عبارة المغني ولو عجز المكاتب نفسه استرد منه ما أخذه إن كان باقيا وتعلق بدله بذمته إن كان تالفا لحصول المال عنده برضا مستحقيه فلو قبضه السيد رده إن كان باقيا وغرم بدله إن كان تالفا ولو ملكه السيد شخصا لم يسترد منه بل يغرمه السيد اه .
قوله ( نعم الخ ) استدراك على قوله ويسترد الخ وقوله ما أتلفه أي مما أخذه من غير سيده .
قوله ( بغير المعطى ) متعلق بالعتق اه .
سم قوله ( من إنفاقه ) أي إنفاق المكاتب المعطي قوله ( المدين ) إلى قوله كذا أطلقه شارح في النهاية إلا قوله مع جهل الدائن بحاله قول المتن ( إن استدان لنفسه الخ ) ومثله من لزمه الدين بغير اختياره كما لو وقع على شيء فأتلفه اه .
مغني قوله