وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفقر هل يكون الحكم كما مر أو لا محل تأمل والثاني أقرب إلى إطلاقهم وعليه فقد يفرق بأن فيما ذكر مفارقة للمألوف وفيه مشقة لا تحتمل عادة اه .
سيد عمر أقول قوله من غير جنحة لعله ليس بقيد وقوله كالشارح فيه أن الشارح إنما خالف في المسكن لا في ثمنه كما يصرح به قوله الآتي وثمن ما ذكر الخ .
قوله ( ويفرق بينه ) أي بين مسكن المكفية قوله ( بأنه ينظر فيه الخ ) قد يقال لم كان كذلك اه .
سم قوله ( ولو للتجمل ) إلى قوله فإن كانت إحدى النسختين في المغني إلا قوله كتواريخ المحدثين إلى أو لطب وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله كتواريخ المحدثين وإشعار نحو اللغويين وقوله ومن تفصيل المصحف قوله ( إن لاقت الخ ) أي من حيث حسنها أو تعددها فيما يظهر اه .
سيد عمر قوله ( أيضا ) أي كالمسن قوله ( من ذلك ) أي من قوله ولو للتجمل بها الخ قوله ( وقنه ) وقوله وكتبه وقوله وآلة محترف عطف على قول المتن مسكنه قوله ( ولو مرة في السنة ) الأولى ذكره عقب قوله ولو نادرا ثم يظهر أن الأولى تعبير بعضهم والثانية تعبير غيره والشارح جمع بينهما قوله ( لطلب ) أي وليس ثم من يعتني به اه .
نهاية عبارة المغني ويبقى كتب طب يكتسب بها أو يعالج بها نفسه أو غيره والمعالج معدوم من البلد اه .
وفي سم بعد ذكر مثلها عن الروض ما نصه وبها تعلم ما في إطلاق الشارح اه .
قوله ( أو وعظ لنفسه الخ ) وإن كان في البلد واعظ لأنه يتعظ من نفسه ما لا يتعظ به من غيره نهاية ومغني وروض قوله ( والمبسوط لغيره ) أي المدرس عطف على كلها لمدرس قوله ( فيبيع الموجز ) أي المختصر قوله ( كبيرة الحجم الخ ) كان المراد أن كبيرته هي الأصح وإلا فلا حاجة إليها اه .
سم ولك أن تقول الحاجة إليها من حيث وضوح الخط غالبا في كبر الحجم وإن فرض تساويهما في الصحة نعم إن فرض أنها لا تتميز عن صغيرته بوجه اتجه تبقية الصغيرة فقط ثم يتردد النظر في الطالب لو احتاج لنقل نسخة إلى محل الدرس ليقرأ فيها على الشيخ أو ليراجعها حال المذاكرة فهل تبقيان له أيضا أو يفرق بعموم نفع المدرس بالنسبة إليه كل محتمل والقلب إلى الأولى أميل وإن كان الثاني لكلامهم أقرب اه .
سيد عمر أقول قوله والقلب إليه أميل هذا هو الظاهر قوله ( وتعين عليه الجهاد ) قد يقال ما وجه اشتراط التعين هنا بخلافه في العلم مع أن كلا منهما فرض كفاية بل ربما يقتضي كلامهم في كتب العلم أنها تبقى ولو كان العلم مندوبا فليتأمل والفرق بين ما هنا وبين ما في المفلس واضح فإن ذاك حق آدمي فاحتيط له أكثر ثم رأيت كلام الشارح الآتي في الغارم يؤيد الفرق اه .
سيد عمر قوله ( مع ما يتأتى الخ ) الأوضح من تفصيل المصحف وما يتأتى مجيئه هنا مما مر هناك عن السبكي وغيره بقيده قوله ( ومن تفصيل المصحف ) عبارته هناك ويباع المصحف مطلقا كما قاله العبادي لأنه يسهل مراجعة حفظته ومنه يؤخذ أنه لو كان بمحل لا حافظ له فيه ترك له انتهت اه سم .
قوله ( أيام السنة ) الأولى في بعض أيام السنة قوله ( ولو مرة الخ ) كان الأولى زيادة واو العطف قوله ( على إعطاء السنة ) أي المرجوح وقوله صريح فيه أي في ذلك البناء قوله ( أو الحاضر ) إلى قول المتن