وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا يشترط في النهاية إلا قوله ويلحق إلى المتن قوله ( أو الحاضر وقد حيل الخ ) يدخل فيه مؤنة الزوجة المطيعة الثابتة على زوجها الموسر الممتنع من أدائها ولا تقدر الزوجة على التوصل عليها بنحو القاضي قول المتن ( والمؤجل ) قضية إطلاقه عدم الفرق بين أن يحل قبل مضي زمن مسافة القصر أم لا وهو كذلك لأن الدين لما كان معدوما لم يعتبر له زمن بل أعطى إلى حلوله وقدرته على خلاصه نهاية ومغني قوله ( في الأولى ) وهي ماله الغائب في مرحلتين قوله ( أو فيه شبهة قوية الخ ) قد يقال ينبغي أن يكون محله إذا سلم مال الزكاة منها أو كانت فيه أخف اه .
سيد عمر .
قوله ( وأفتى الغزالي بأن الخ ) وجرى عليه الأنوار اه .
مغني قوله ( وكلامهم يشمله ) معتمد اه .
ع ش قوله ( عند الحاجة ) أي والقدرة عليه وقوله أذهب لمروءته أي من التكسب بالنسخ والخياطة ونحوهما في منزلة اه .
مغني قوله ( إرشاده للأكمل الخ ) لك أن تقول إن فرض أن الكسب يخل بمروءته فأنى يكون أكمل بل لا كمال فيه حينئذ بالكلية وقد اختلف أصحابنا في تعاطي خادم المروءة هل هو حرام أو مكروه على أوجه أوجهها أنه إذا كان متحملا للشهادة حرم لأن فيه إسقاط حق الغير وإلا كره كما سيأتي في كلامه وإن فرض أنه لا يخل فهو متعين لا أكمل إذ لا يسوغ الصرف له حينئذ من الزكاة فليتأمل اه .
سيد عمر قوله ( من الكسب ) بيان للأكمل قوله ( فالأوجه الخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( الأول ) أي ما في الفتاوى قوله ( حيث أخل الخ ) أي كما قيد به فيما مر وكان ينبغي الاقتصار عليه اه .
رشيدي قوله ( بحفظ قرآن ) أو تعلمه أو تعليمه اه .
مغني قوله ( علم الباطن ) أي العلم الذى يبحث عن أحوال الباطن أي عن الخصال الرديئة والحميدة للنفس وهو التصوف اه .
كردي قوله ( أو آلة الخ ) عطف على علم شرعي قوله ( وأمكن عادة الخ ) ومن ذلك أن تصير فيه قوة بحيث إذا راجع الكلام فهم كل مسائله أو بعضها اه .
ع ش عبارة الكردي بأن كان ذلك المشتغل نجيبا أي كريما يرجى نفع الناس به اه .
وعبارة السيد عمر وإلا فنفعه حينئذ قاصر إذ لا فائدة في الاشتغال به إلا حصول الثواب له فيكون كنوافل العبادات اه .
قوله ( تحصيله فيه ) أي تحصيل المشتغل في ذلك العلم اه .
رشيدي قوله ( وقوله الخ ) أي الآتي آنفا قوله ( الآتية ) أي بقوله لأن نفعه الخ قوله ( فلا يعطى شيئا ) إلى المتن في المغني قوله ( وانعقد نذره ) أي بأن كان الصوم لا يضره اه .
ع ش .
قوله ( أي الفقير ) إلى قول المتن والمسكين في النهاية قوله ( بالعاهة ) أي الآفة قوله ( ولظاهر الأخبار ) لعل الأولى لإغناء ما بعده عنه إسقاطه كما فعل المغني قول المتن ( والمكفي بنفقة قريب أو زوج الخ ) محل الخلاف إذا كان يمكنه الأخذ من القريب والزوج ولو في عدة الطلاق الرجعي أو البائن وهي حامل كما قاله الماوردي وإلا فيجوز الأخذ بلا خلاف وخرج بذلك المكفى بنفقة متبرع فيجوز له الأخذ اه .
مغني قوله ( وللمنفق ) أي قريبا أو زوجا قوله ( نعم الخ ) هو استدراك على قوله وللمنفق وغيره الخ اه .
رشيدي قوله ( قريبه ) أي بخلاف زوجته كما صرحوا به ويؤخذ الفرق من قوله لأنه بذلك الخ إذ الزوجة لا تسقط نفقتها بذلك لوجوبها