وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو لا فقد لا يقع النصاب موقعا من كفايته اه .
مغني قوله ( جميعهما ) إلى قوله ونزاع الرافعي في المغني إلى قوله وفي الحج إلى أن وجد قوله ( أو مجموعهما ) أي الجملة اه .
ع ش قوله ( على ما يليق الخ ) راجع إلى قوله من مطعم الخ قوله ( من غير إسراف ) المراد به هنا أن يتجاوز الحد به في الصرف على ما يليق بحاله وإن كان في المطاعم والملابس النفيسة وليس المراد به ما يكون سببا للحجر على السفيه اه .
ع ش .
قوله ( واعترض الخ ) أي قول القاضي اه .
كردي عبارة النهاية والمغني والقاضي إلا أربعة وهو الأوجه وإن اعترض قوله ( وفيمن تلزمه الخ ) معطوف على ما عطف عليه قوله وفي الحج أي فلا يلزمه نفقة فرعه الكسوب وإن لم يكتسب وقوله بخلافه في الأصل أي فيلزم فرعه إنفاقه وإن كان هو مكتسبا ولم يكتسب سم و ع ش ورشيدي قوله ( إن وجد الخ ) راجع إلى قوله وهو كذلك الخ قوله ( وإن ذا المال الخ ) عطف على قوله أن الكسوب الخ قوله ( قدره ) أي دين قدر المال زاد المغني أو أكثر منه اه .
قوله ( أو أقل الخ ) هذا معلوم مما قبله بالأولى قوله ( لا يخرجه الخ ) لعل التقييد به لكونه محل التوهم والضمير المستتر راجع إلى الزائد على القدر الأقل لا إلى القدر الأقل فتدبر قوله ( غير فقير أيضا ) أي هنا وكذا في نفقة القريب وزكاة الفطر على المعتمد فيهما كما يأتي اه .
ع ش قوله ( ينبغي الخ ) ضعيف اه .
ع ش قوله ( أن لا يعتبر ) أي المال المذكور وقوله كما منع أي الدين قوله ( بأن في منعه الخ ) عبارة النهاية بأن المعتمد عدم منعه للفطرة وعلى المنع الخ قوله ( فوجوب الزكاة ) أي زكاة الفطر قوله ( بناء على ما يأتي الخ ) انظر مفهومه اه .
سم قوله ( لزمه بيعه الخ ) شمل ما لو كان بيده عقار غلته لا تفي بنفقته وثمنه يكفي بتحصيل جامكية أو وظيفة يحصل منها ما يكفيه فيكلف ببيع العقار لذلك ولا يدفع له شيء من الزكاة اه .
ع ش قوله ( وإن اعتاد السكن بالأجرة ) وفاقا للزيادي وخلافا للنهاية والمغني عبارتهما وإن اعتاد السكن بالأجرة أو في المدرسة ومعه ثمن مسكن أو له مسكن خرج عن اسم الفقر بما معه كما بحثه السبكي اه .
قال الرشيدي قوله أو له مسكن الخ فيه من الحرج ما لا يخفى على أن الذي نقله غيره عن السبكي إنما هو فيما إذا كان معه ثمن المسكن اه .
عبارة السيد عمر قال السبكي فلو اعتاد السكن بالأجرة أو في المدرسة فالظاهر خروجه عن اسم الفقر بثمن المسكن كذا في الأسنى والمغني والنهاية أقول ما ذكره في ساكن المدرسة واضح لكن ينبغي أن يكون محله ما إذا لم يخش الإخراج منها كان تجري عادة النظار مثلا بإخراج المستحق من غير جنحة وإلا فيأتي فيه نظير ما ذكره الشارح في الزوجة المكفية بإسكان زوجها وكذا ما ذكره في ثمن المسكن إن فرض أنه لو اتجر به أو اشترى به ضيعة كان الريع كافيا لأجرة المسكن ولسائر المؤن أو لما يقع الموقع منها وإلا لو فرض أن المتحصل منه إنما يفي بالأجرة فقط فالقول بأنه حينئذ مخرج عن الفقر مشكل جدا وقد يؤخذ مما ذكرته الجميع بين كلام السبكي والمخالف له كالشارح ثم يبقى النظر في مسكنه المحتاج اللائق به لو كان بحيث لو بيع واتجر في ثمنه لكفاه الريع لأجرة مسكن لائق به ولما يخرجه عن حد