وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم يقاتلا ولا نويا القتال اه .
سم أقول بل إشارة إلى قوله كتاجر نوى القتال قوله ( وإن غصب الخ ) إلى قوله وقضية ما تقرر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى ولو غزى قوله ( لكن من غير حاضر الخ ) عبارة المغني ولو استعار فرسا أو استأجره أو غصبه ولم يحضر المالك الوقعة أو حضر وله فرس غيره أسهم له لا للمالك لأنه الذي أحضره وشهد به الوقعة أما إذا كان المالك حاضرا ولا فرس معه وعلم بفرسه أو ضاع فرسه الذي يريد القتال عليه فإنه يستحق سهمه وإن كان معه فرس فلا يستحق سهم المغصوب ولا الضائع لما سيأتي أنه لا يعطى إلا لفرس واحد اه .
قوله ( فلذيه ) أي لمالك الفرس اه .
ع ش قوله ( فلذيه ) ما نصه ظاهره وإن لم يتمكن من أخذه من الغاصب اه سم .
قوله ( متهيئا لذلك ) خرج بذلك ما صحبه للحمل عليه فلا شيء له بسببه لأنه ليس معدا للقتال وإن احتيج إليه في حمل الأثقال اه .
ع ش قوله ( أو في سفينة ) أو في حصن اه .
مغني قوله ( إن لها ) أي للفرس الرضخ ويقسم بينهما اه .
ع ش قوله ( كما لإغناء الخ ) أي كفرس لإغناء الخ قوله ( نحو صبيان الخ ) من النحو المجانين اه .
ع ش قوله ( قسم بينهم الخ ) ويتبعهم صغار السبي في الإسلام اه .
مغني .
قوله ( وقضية ما تقرر ) أي قوله وإلا فلهم الرضخ الخ قوله ( قول الروضة الخ ) أي والمغني قوله ( فتعبيره ) أي الروضة قوله ( للتمثيل الخ ) أي فمثلهم ذميون معهم مسلم قوله ( في النهاية ) وقوله لم يرجح الخ وقوله فيما غنمه الخ كل منها نعت لوجهين قوله ( أنه يخمس الخ ) خبر أن الأصح الخ قوله ( كبرذون ) إلى قوله وأعلاها في النهاية والمغني إلا قوله ففي القاموس إلى وذلك قوله ( ويطلق ) أي الهجين قوله ( وعربي ) عطف على اللئيم وقوله ومقرف كقوله وهجين عطف على برذون قوله ( أيضا ) أي الهجين قوله ( أي أمه الخ ) من كلام القاموس وتفسير لما يداني الخ قوله ( وتفاوتهما فيه كتفاوت الخ ) مبتدأ وخبر قول المتن ( لا لبعير الخ ) والحيوان المتولد بين ما يرضخ وما يسهم له حكم ما يرضخ له نهاية ومغني اه .
قول المتن ( وغيره ) ومن الغير ما لو ركب طائرا وقاتل عليه وبقي ما لو حمل آدمي آدميا وقاتل عليه هل يسهم لهما بأن يعطى كل سهم راجل أو للمقاتل ويرضخ للحامل فيه نظر والأقرب الأول اه .
ع ش قوله ( إذ لا يصلح ) أي غير الخيل قوله ( لها ) أي البعير وغيره والتأنيث باعتبار معنى الغير قوله ( بها ) أي برضخها على حذف المضاف قوله ( قيل إلا الهجين الخ ) اعتمده الشهاب الرملي والنهاية والمغني قوله ( فيقدم ) أي الهجين منه قوله ( البعير لا نفع فيه الخ ) قد يغني عنه قول المصنف الآتي وما لا غناء فيه قوله ( لا نفع فيه ) إلى قول المتن فلهم الرضخ في النهاية قول المتن ( أعجف ) ولو أحضر أعجف فصح فإن كان حال حضور الوقعة صحيحا أسهم له وإلا فلا كما بحثه بعض المتأخرين نهاية ومغني وينبغي أو في أثنائها وقد يشمله قوله حال حضور الوقعة اه سم .
قوله ( أي مهزول ) إلى قول المتن فلهم الرضخ