وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في المعنى إلا قوله ولا نويا القتال قوله ( أي مهزول ) أي هزالا يمنع النفع كما هو ظاهر وإلا فقد يكون المهزول أنفع من كثير من السمان كما لا يخفى اه .
سم .
قوله ( وألحق به الأذرعي الحرون الخ ) ولو كان شديدا قويا لأنه لا يكر ولا يفر عند الحاجة بل قد يهلك راكبه اه .
نهاية زاد المغني وهو حسن اه .
قوله ( فيعطى له ) ظاهره ولو هرما لا نفع فيه بوجه من الوجوه وقد يوجه بأن فيه تكثيرا للسواد وقد يشكل عليه ما يأتي في نحو العبد والصبي أنه إنما يرضخ له حيث كان فيه نفع اه .
سيد عمر قوله ( إذ لا يدخل الخ ) يتأمل تطبيقه على مدلوله اه .
سيد عمر أقول لعله مبني على إرجاعه لقول الشارح أي ما لم يعلم الخ وأما إذا رجع إلى قول المتن ولا يعطي لفرس الخ كما هو صريح صنيع المغني فتطبيقه ظاهر عبارة ع ش قوله إذ لا يدخل الخ أي لا يليق بالأمير أن يدخل الخ لأنه يأثم بذلك اه .
قوله ( مما مر الخ ) أي في شرح فالمذهب أنه لا شيء له قول المتن ( والذمي ) أي والذمية اه .
مغني قوله ( بشرطهم الآتي ) عبارة النهاية والمغني إن جازت الاستعانة بهم وأذن الإمام لهم اه .
قوله ( ولم يكن للمسلم الخ ) خلافا للشهاب الرملي والنهاية والمغني حيث اعتمدوا أن المسلم يستحق الرضخ وإن استحق السلب خلافا لابن الرفعة لاختلاف السبب قوله ( وجوبا ) إلى قوله ثم رأيت في النهاية والمغني إلا قوله ويظهر إلى المتن والذي يتجه فيه الخ والأوجه كما قال شيخي الأول اه .
مغني أي قول الأذرعي أنه كالقن قوله ( فيكون الرضخ بينه الخ ) هذا الصنيع يقتضي أنه لو كانت مهايأة وحضر في نوبة سيده قسم بينهما وهو بعيد خارج عن قياس النظائر فليراجع وليحرر اه .
سيد عمر عبارة سم قوله فيكون الرضخ له هلا قال أو في نوبة سيده فلسيده اه .
قوله ( بحسب تفاوت نفعهم ) فيرجح المقاتل ومن قتاله أكثر على غيره والفارس على الراجل والمرأة التي تداوي الجرحى أو تسقي العطاش على التي تحفظ الرحال بخلاف سهم الغنيمة فإنه يسوى فيه المقاتل وغيره لأنه منصوص عليه والرضخ بالاجتهاد مغني ونهاية قوله ( ولا يبلغ برضخ الخ ) عبارة النهاية والمغني لكن لا يبلغ به سهم راجل ولو كان الرضخ لفارس كما جرى عليه ابن المقري وهو المعتمد اه .
وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الروض وشرحه ما نصه ولا يخفى أن هذا الخلاف في الفارس باعتبار ما يستحقه له ولفرسه فيكون الأصح أنه لا بد أن ينقص مجموع ماله مع فرسه عن سهم راجل لا في الفارس وحده أي فيما له مع قطع النظر عن فرسه وعلى هذا فقول الشارح ويظهر في رضخ الفرس الخ المقتضى أن للفارس