وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجيش لكن قضية الصنيع حينئذ عدم استحقاق الذي من هذا الجيش إذا لم يقاتل وهو ممنوع نقلا ومعنى اه .
سم قوله ( غير متحرف ) أي لقتال قوله ( ولا متحيز لقريبة ) وأما المتحيز إلى فئة قريبة فإنه يعطى لبقائه في الحرب معنى اه .
مغني قوله ( بيمينه ) وإن نكل لم يستحق إلا من المحوز بعد عوده اه .
مغني قوله ( والسرايا ) مبتدأ خبره شركاء اه .
سم قوله ( لكون الباعث الخ ) علة مقدمة لقوله شركاء وقوله بها أي دار الحرب خبر كون قوله ( والجيش ) عطف على كل وقوله وإن اختلفت الخ غاية قوله ( على كلامه ) أي عكسه قوله ( لمن زعمه ) أقره المغني قوله ( لأنهم الخ ) علة لعدم الورود قول المتن ( ولا شيء ) إلى قوله وللراجل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله والإغماء قوله ( لما مر ) أي من قول أبي بكر وعمر الخ قوله ( أي حق تملكه ) أي لا نفس الملك فلا يورث المال عنه بمجرد ذلك بل الأمر مفوض لرأي الوارث إن شاء تملك وإن شاء أعرض اه .
ع ش قوله ( لما سيذكر الخ ) تعليل للتفسير قوله ( إلا بالقسمة واختيار التملك ) أي على القولين في ذلك اه .
رشيدي قوله ( حصته منه ) أي من المحوز اه .
ع ش قوله ( بقاء سهمه ) أي الفرس وقوله للمتبوع متعلق للبقاء قوله ( ومرضه ) أي المقاتل اه .
ع ش قوله ( والجنون الخ ) فلو جن بعد انقضاء القتال ولو قبل الحيازة استحق سهمه من الجميع أو في أثنائه وقبل حيازة شيء فلا شيء له أو بعد حيازة شيء استحق مما حيز قبل جنونه لا بعده فلا يستحق منه شيئا هذا مقتضى تشبيهه بالموت وهو واضح إلا في الثالثة بالنسبة لما حيز بعد جنونه فإن عدم استحقاقه منه مطلقا باطل قطعا فيما يظهر وإنما يتردد النظر في أنه هل يرضخ له أو يسهم أخذا مما يأتي في ذي رضخ زال نقصه في أثناء القتال فإنه يسهم له مما حيز قبل زوال نقصه فليتأمل اه .
سيد عمر قوله ( والإغماء كالموت ) خلافا للمغني عبارته وفي المغمى عليه وجهان أوجههما أنه يسهم له لأنه نوع من المرض اه .
عبارة سم قوله والإغماء كالموت أي إلا في قوله فحقه لوارثه كما هو معلوم اه .
وعبارة ع ش قوله والإغماء الخ وينبغي أن محله إذا لم ينشأ الإغماء من القتال وإلا فهو من المرض اه .
قوله ( إجارة عين ) أي إن قيدت بمدة أخذا مما يأتي اه .
رشيدي عبارة المغني والأظهر أن الأجير الذي وردت الإجارة على عينه مدة معينة لا لجهاد بل لسياسة الخ أما من وردت الإجارة على ذمته أو بغير مدة فيعطى وإن لم يقاتل اه .
قوله ( أما أجير الذمة ) أي أو بغير مدة اه .
نهاية قوله ( أو نوى القتال ) لم يذكر هذا في أجير العين اه .
سم لكنه سيذكر ما يدل على أنه لا فرق قوله ( لا سهم له الخ ) هل له السلب الظاهر لا اه .
سم وقال ع ش ما نصه قال سم على حج هل له السلب أم لا فيه نظر اه .
سم أقول والأقرب الأول أخذا من عموم حديث من قتل قتيلا فله سلبه اه .
وتقدم عن المغني في مبحث السلب ما يفيد أنه لا سلب له وفاقا لما استظهره سم راجعه قوله ( لبطلان الإجارة الخ ) لأنه بحضور الصف تعين عليه نهاية ومغني قوله ( معها ) أي التجارة اه .
ع ش قوله ( كما تقرر ) كأنه إشارة إلى قوله في أجير الذمة أو نوى القتال وهذا يدل على أن من حضر بنية التجارة ونية القتال يستحق وإن لم يقاتل وأظهر من هذا دلالة على ذلك قوله الآتي والتاجر والمحترف إذا