وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي منزله اه .
شرح منهج قوله ( ولا ولد مركوبة ) أي وإن كان صغيرا ويستثنى ذلك من حرمة التفريق بين الوالدة وولدها وينبغي أن محل تسليم الأم للقاتل حيث كان بعد شرب اللبا ووجود ما يستغني به الولد عن أمه وإلا تركت أمه في الغنيمة أو يسلم هو مع أمه للقاتل حتى يستغني عن اللبن إن رأى الإمام ذلك اه .
ع ش قوله ( ويلحق بها الخ ) وفي السلاح الذي عليها تردد للإمام والظاهر أنه من السلف نهاية و سم قول المتن ( لا حقيبة ) بفتح المهملة وكسر القاف وعاء يجمع فيه المتاع ويجعل على حقو البعير اه .
مغني قوله ( نعم لو جعلها ) أي الحقيبة قول المتن ( بركوب غرر يكفي به شر كافر في حال الحرب ) هذه قيود ثلاثة فرع عليها قوله فلو رمى الخ قوله ( المسلمين ) مفعول يكفي قوله ( أو أعجميا الخ ) خلافا للنهاية والمغني حيث قالا بعد نقل مسألة الكلب عن القاضي ما نصه وقول الزركشي أن قياسه أن يكون الحكم كذلك فيما لو أغرى عليه مجنونا أو أعجميا يعتقد وجوب طاعته مردود إذ المقيس عليه لا يملك والمقيس يملك فهو للمجنون ولمالك الرقيق لا لآمرهما اه .
قال سم ولا يبعد أن الصبي الذي لا يميز كالمجنون اه .
.
قوله ( قاله القاضي ) أي ما ذكر من مسألة الكلب وعلتها لا مسألة الأعجمي أيضا لما مر خلافا لما يوهمه صنيعه ويحتمل رجوعه للعلة فقط قوله ( وهو في نحو حصن الخ ) جملة حالية قوله ( قريبا من الكلب الخ ) يقتضي أنه لو كان قريبا منه وبعيدا من الكافر أن الحكم كذلك وهو محل توقف فالذي يظهر ويؤذن به قوله ووقف في مقابلته الخ أن العبرة بالقرب من الكافر حتى يتحقق المخاطرة بالروح وعليه فيظهر أن ضابطه أن يكون بمحل يناله به سلاح الكافر ولو نحو سهم اه .
سيد عمر أقول قوله يقتضي إلى قوله فالذي يظهر محل تأمل إذ القرب من الكلب الذي آلة قتله مستلزم للقرب من الكافر قوله ( فمقابلته ) أي هذه المادة في قول القاضي حيث صبر في مقابلته الخ قوله ( للكافر ) متعلق بقوله لمقاتلته قوله ( ثم رأيت الخ ) ولينظر وجه تأييده لما استظهره وليحرر قوله ( والإمام الخ ) عطف على الماوردي قوله ( لعدم التغرير ) إلى قوله وقول السبكي في المغني وإلى قوله وأفهمت السين في النهاية قوله ( لما يأتي ) أي في قوله لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى سلب أبي جهل الخ قوله ( فإن لم يثخنه ) أي جرحه ولم يثخنه وقتله آخر قوله ( أو أمسكه الخ ) أو اشترك اثنان في قتله أو إثخانه اه .
مغني قوله ( فإن منعه الخ ) مقتضى كلامه أن مجرد المنع عن الهرب كاف في تحقق الأسر والمصرح به في الأسنى والمغني والغرر خلافه وأنه لا بد مع ذلك من ضبطه وإلا فليس بآسر حتى لو منعه واحد عن الهرب وقتله آخر اشتركا وعليه فما المراد بالضبط وليحرر اه .
سيد عمر قوله ( كمخذل ) أي وذمي قوله ( فحذف وراء ) عبارة المغني وكذا كتبها المصنف بخطه في المنهاج ثم ضرب على لفظة وراء اه .
قوله ( وقول السبكي الخ ) أقره أي قول السبكي المغني قوله