وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التعريف ما هو بواعثه الخ اه .
قوله ( بأن خروجهم عن المال ) أي المصالح به فيما تقدم اه .
سم عبارة الرشيدي أي في المسائل التي جعلنا المال فيها غنيمة اه .
قوله ( ماله تعلق بذلك ) ومنه أن من الغنيمة السرقة من دار الحرب ولقطتها اه .
ع ش عبارة المغني ومن الغنيمة ما أخذ من دارهم سرقة أو اختلاسا أو لقطة وأما المرهون الذي للحربي عند مسلم أو ذمي والمؤجر الذي له عند أحدهما إذا انفك الرهن وانقضت مدة الإجارة فهل هو فيء أو غنيمة وجهان أشبههما كما قال الزركشي الثاني اه .
قوله ( أي من أصل المال ) إلى التنبيه في النهاية والمغني قوله ( المسلم ) فارسا كان أم لا اه .
مغني قوله ( ولو نحو صبي ) كالمجنون والأنثى اه .
مغني قوله ( وإن لم يقاتل ) أي المقتول وقوله أو نحو امرأة من النحو العبد اه .
ع ش قوله ( ولو أعرض ) أي مستحق السلب مغني ونهاية قوله ( لذمي ) متعلق بالقن قوله ( نحو مخذل الخ ) عبارة المغني ويستثنى من إطلاقه الذمي والمخذل والمرجف والخائن ونحوهم ممن لا سهم له ولا رضخ اه .
وعبارة شرح الروض أما المخذل وهو الذي يكثر الأراجيف ويكسر قلوب الناس ويثبطهم فلا شيء له لا سهما ولا رضخا ولا سلبا ولا نفلا لأن ضرره أكثر من ضرر المنهزم بل يمنع من الخروج للقتال والحضور فيه ويخرج من العسكر إن حضر الآن يحصل بإخراجه وهن فيترك اه .
قوله ( وعين ) أي من الكفار علينا بأن بعثوه للتجسس على أحوالنا والصورة أنه مسلم وأما ما في حاشية الشيخ ع ش من أن المراد به من نرسله نحن عينا على الكفار ووجه عدم استحقاقه السلب أنه إنما قتل حين ذهابه لكشف أحوال الكفار اه .
فيقال عليه أن عدم استحقاقه حينئذ إنما هو لعدم شهوده الصف لا لخصوص كونه عينا فلا فائدة في التصوير به اه .
رشيدي أقول ولعل ما في ع ش أقرب قوله ( التي عليه ) إلى قول المتن على المذهب في المغني إلا قوله فرس إلى لا أكثر وإلى قوله وإنما يستحق في النهاية إلا قوله وقيد الإمام إلى المتن وقوله وفرس إلى لا أكثر وقوله ويلحق بها إلى المتن قوله ( التي عليه ) أي ولو حكما أخذا من فرسه المتهيىء معه للقتال الآتي اه .
ع ش قول المتن ( والران ) براء فألف فنون قول المتن ( وسلاح ) عبارة العباب وآلة حرب يحتاجها اه .
وهي شاملة للمتعدد وغيره من نوع كسيفين أو أنواع وقضيتها إخراج ما لا يحتاج إليه وينبغي الاكتفاء في الحاجة بالتوقع فكلما توقع الاحتياج إليه كان من السلب سم و ع ش .
قوله ( قضيته ) أي عطف السلاح على الدرع قوله ( بما لم يزد على العادة ) قضيته أنه لو كان معه آلات للحرب من أنواع متعددة كسيف وبندقة وخنجر ودبوس أن الجميع سلب بخلاف ما زاد على العادة كأن كان معه سيفان فإنما يعطى واحدا منهما ويمكن حمل ذلك أي الزائد على العادة على ما لا يحتاج إليه فيوافق ما مر آنفا اه .
ع ش قوله ( وعليه يفرق الخ ) لكن الأوجه أنه كالأجنيبة نهاية و سم قول المتن ( ولجام الخ ) وهو ما يجعل في الفرس والمقود الذي يجعل في الحلقة ويمسكه الراكب والمهماز هو الركاب لكن في ع ش عن المختار هو حديدة تكون في مؤخر خف الرائض اه .
والرائض من يروض الدابة أي يعلمها اه .
بجيرمي قول المتن ( سوار ) وهو ما يجعل في اليد كالنبالة بدليل عطف الطوق عليه اه بجيرمي قول المتن ( ومنطقة ) وهي ما يشد به الوسط قول المتن ( وهميان ) اسم لكيس الدراهم اه .
ع ش قوله ( وطوق ) وهو حلي للعنق اه .
قاموس قول المتن ( ونفقة معه ) بكيسها لا المخلفة في رحله