وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وإلا ) أي وإن التزام الإتيان بمعنى الأصل من غير تغيير أي مطلقا كما هو ظاهر لم يجز وعدم الجواز بهذا التقييد مما لا ينبغي التوقف فيه والتعجب منه عجيب بل ينبغي الاقتصار في جوابه على أنه مسلم إلا أن المصنف ليس ممن التزم ذلك اه .
سم قوله ( أو العين ) إلى قول وافهم المتن في المغني إلا قوله لأنه أزال إلى المتن قوله ( لا حق له ) أي للآسر وقوله في رقبته أي المأسور وما ذكر صريح في أن من أسر كافرا لا يستقل بالتصرف فيه بل الخيرة فيه للإمام وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يأسره في الحرب أو غيره كأن دخل دارنا بغير أمان فأسره اه .
ع ش قوله ( أو قطع يدا ورجلا ) أي أو اليد أو الرجل الباقية أخذا من قوله السابق أو العين الباقية قوله ( وفرض بقائه ) أي الامتناع وقوله مع هذا أي قوله أو قطع يدا الخ اه .
ع ش قول المتن ( يخرج ) كذا في نسخ الشارح بمثناة تحتية وضبطه النهاية والمغني نقلا عن خط المصنف بمثناة فوقية قوله ( حيث لا متطوع ) الأنسب لما يأتي زيادة ويكون ذلك بالمصلحة قوله ( من المؤن اللازمة ) كأجرة حمال وراع قوله ( ولا يجوز الخ ) الأولى التفريع قوله ( وإن شرط الخ ) غاية عبارة المغني وإن شرط الإمام للجيش أن لا يخمس عليهم لم يصح شرطه ووجب تخميس ما غنموه سواء أشرط ذلك للضرورة أم لا اه .
قوله ( ويكتب على رقعة الخ ) لم يذكر ذلك في قسمة مال الفيء كما تقدم فلينظر سببه اه .
سم أقول إن الغانمين هنا مالكون للأخماس الأربعة وحاضرون ومحصورون ويجب دفع الأخماس الأربعة إليهم حالا على ما يأتي فوجبت القرعة القاطعة للنزاع كما في سائر الملاك وأما الفيء فأمره موكول إلى الإمام ولا مالك فيه معين فلم يكن للقرعة فيه معنى اه .
رشيدي قوله ( في بنادق ) أي متساوية اه .
مغني قوله ( فما خرج لله ) أي أو للمصالح اه .
مغني قوله ( ويقدم قسمتها الخ ) أي يستحب أن يكون قسمة ما للغانمين في دار الحرب قوله ( ويكره تأخيرها الخ ) أي بلا عذر روض ومغني قوله ( ولو بلسان الحال ) قد يؤخذ منه أن المدين يحرم عليه عدم توفية الدين إذا دلت القرينة على الطلب من الدائن اه .
ع ش .
قوله ( وأفهم المتن الخ ) أي حيث أطلق التخميس وقد تقرر في محله أن مطلقات العلوم ضرورية قول المتن ( إن نفل الخ ) وقد يفهم كلامه أن التنفيل إنما يكون قبل إصابة المغنم وهو ما قال الإمام أنه ظاهر كلام الأصحاب أما بعد إصابته فيمتنع أن يخص بعضهم ببعض ما أصابوه نهاية ومغني قال ع ش قوله ببعض ما أصابوه يتأمل هذا مع ما سيأتي من أن له بعد إصابة المغنم تنفيل من ظهرت منه نكاية في الحرب ثم رأيت سم صرح بالتوقف المذكور اللهم إلا أن يحمل ما يأتي على أن المراد أنه من سهم المصالح لا من الأخماس الأربعة اه .
قوله ( بفتح الفاء ) إلى قوله والمخذل في المغني وإلى قول المتن ولا شيء في النهاية قوله ( بالتخفيف ) أي مفتوح الفاء ومضارعه الآتي مضمومها