وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فقسطه له أو عكسه فلا شيء انتهت وهي أوضح اه .
سيد عمر قوله ( أو بعد الحول الخ ) ويعلم منه بالأولى أنه لا شيء لوارثه إذا مات قبل تمام الحول وقبل الجمع اه .
كردي قوله ( عنهم ) أي المرتزقة قوله ( وإلا ) أي بأن سد بالتوزيع مسدا قوله ( فإن قلنا أنه للجيبش ) وهو الأظهر كما تقدم قوله ( أطلق في الروضة الخ ) وكذا أطلق الروض وأقره شرحه .
$ فصل في الغنيمة وما يتبعها $ قوله ( في الغنيمة ) إلى قول كفداء الأسير في المغني إلا قوله ولا ينافيه إلى المتن وإلى قول المتن فيقدم في النهاية إلا قوله المذكور وقوله ويرد إلى وأما ما حصل وقوله ويرده إلى ولا يرد قوله ( وما يتبعها ) أي كالنفل الذي يشرطه الإمام مما في بيت المال قول المتن ( مال حصل ) أي لنا بخلاف الحاصل للذميين كما يأتي قوله ( ولا ينافيه ) أي كون الاختصاص غنيمة قوله ( في الجهاد ) متعلق بقوله يأتي المقيد بالجار الأول قوله ( في أخذه الخ ) أي الاختصاص قوله ( إن نحو الكلاب الخ ) أي كخمر محترمة قوله ( مالكين له ) وقوله أصليين وقوله حربيين سيذكر محترزاتها على الترتيب قوله ( فإنه ) أي الحاصل لهم من أهل الحرب قوله ( ولا إيجاف فيه ) الواو للحال قوله ( مثلا ) أي أو من ذمي أو نحوه اه .
مغني قوله ( يرد ) أي حيث كان باقيا فإن تلف فلا ضمان لعدم التزام الحربي اه .
ع ش قوله ( إليه ) أي الأسير وكذا ضمير من ماله قوله ( وإلا رد لمالكه ) معتمد ومعلوم أن الكلام في المالك المتبرع عن الأسير أما لو قال الأسير لغيره فأدنى ففعل فهو قرض فيرد له جزما اه .
ع ش قوله ( نظير ما يأتي الخ ) حاصله أنه إن كان الدافع الزوج أو وليه رجع للزوج أو أجنبيا رجع للدافع اه .
ع ش قوله ( طلق ) عبارة المغني ثم طلق اه .
قوله ( من مرتدين الخ ) أي من تركتهم قوله ( وكذا ممن لم تبلغه الدعوة ) إلى قوله على ما قاله الأذرعي في المغني قوله ( إن تمسك الخ ) الظاهر رجوعه للمعطوف فقط لكن عبارة المغني كالصريح في رجوعه للمعطوف عليه أيضا فتأمل قوله ( وإلا ) عبارة المغني أما لو كان متمسكا بدين باطل الخ قوله ( ويرده ما يأتي الخ ) الذي يأتي في الديات إن فيه دية مجوسي مفروض فيمن لم تبلغه دعوة نبينا اه .
سم قوله ( على التعريف ) أي على عكسه قوله ( فإن القتال الخ ) حاصله ارتكاب تجوز في التعريف وقد اشتهر احتياجه لقرينة واضحة أو شهرة إلا أن يقال الفقهاء ونحوهم يتسامحون بمثل ذلك اه .
سم قوله ( بخلاف ما تركوه الخ ) عبارة المغني ويرد على طرد هذا الحد المتروك بسبب حصولنا في دارهم وضرب معسكرنا فيهم فإنه ليس غنيمة في أصح الوجهين عند الإمام مع وجود الإيجاف وعلى عكسه ما أخذ على وجه السرقة أو نحوها فإنه غنيمة اه .
قوله ( ويجاب عن كون الخ ) أي الذي يستشكل على هذا اه .
سم عبارة الرشيدي غرضه من ذلك الفرق بين هذا وبين ما تقدم من الصور المذكورة في قوله ولا يرد على