وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفصل قوله ( الفاضل ) إلى قول المتن هذا في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وهو ما نقله الإمام عن النص وقوله وله صرف إلى المتن قوله ( الرجال ) أي المقاتلة مغني و ع ش عبارة سم عن العباب وشرح الروض وما زاد على كفايتهم رده الإمام عليهم بقدر مؤنتهم ويختص بالرجال المقاتلة فلا يعطى من الذراري الذين لا رجل لهم ولا من يحتاج إليه المرتزقة كالقاضي والوالي وإمام الصلوات اه .
قول المتن ( على قدر مؤنتهم ) أي على حسبها ونسبتها فإذا كان لأحدهم نصف ما للآخر ولآخر ثلثه وهكذا أعطاهم على هذه النسبة اه .
رشيدي عبارة المغني مثال ذلك كفاية واحد ألف وكفاية الثاني ألفان وكفاية الثالث ثلاثة آلاف وكفاية الرابع أربعة آلاف فمجموع كفايتهم عشرة آلاف فيفرض الحاصل على ذلك عشرة أجزاء فيعطى الأول عشرها والثاني خمسها والثالث ثلاثة أعشارها والرابع خمساها وكذا يفعل إن زاد اه .
قوله ( وهو ما نقله الإمام الخ ) معتمد اه .
ع ش قوله ( عن السنة القابلة ) أي فيملكونه بذلك وينبغي أن لا يرجع على تركتهم بذلك إذا ماتوا لأنهم استحقوه بمجرد حصوله فإعطاؤهم عن السنة القابلة دفع لما استحقوه الآن اه .
ع ش قول المتن ( هذا ) أي السابق كله وقوله فالمذهب أنه أي جميعه وقوله كذلك أي مثل قسم المنقول اه .
مغني قوله ( من بناء ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله واعتمد الأذرعي إلى والأخماس قوله ( من بناء أو أرض ) انظر الشجر سم والظاهر أنها تابعة للأرض اه .
سيد عمر قوله ( لا يصير وقفا بنفس الحصول ) بل لا بد من إنشاء وقفه نهاية ومغني قوله ( بل الإمام مخير الخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( بين أنه ) أي العقار والأولى في أنه قوله ( أو تقسم الخ ) وقوله أو يباع معطوفان على يجعل الخ وأو بمعنى الواو .
قوله ( واعتمد الأذرعي المتن ) أي تعين الوقف عبارة المغني يفهم من كلام المصنف تحتم الوقف وليس مرادا بل الذي في الشرح والروضة أن الإمام لو رأى قسمته أو بيعه وقسمة ثمنه جاز له ذلك اه .
قوله ( وحمل ) أي الأذرعي التخيير أي بين الأمور الثلاثة المذكورة أي في الشرح وقوله وفاقا الخ تعليل للحمل وقوله لو رآه أي أي واحد من الأمور الثلاثة .
قوله ( وأما عمومه ) أي عموم الإمام بأن يكون الإمام أعم من المجتهد وغيره فهو وجه ضعيف قاله الكردي لكن صريح صنيع النهاية رجوع الضمير إلى المتن عبارته وما حملت عليه كلام المصنف ظاهر ليوافق الروضة كأصلها وأما أخذه على عمومه فهو وجه ضعيف اه .
وقولها على عمومه أي تحتم الوقف سواء رأى الإمام غيره من القسمة أو البيع وقسمة الثمن أم لا قوله ( والأخماس الأربعة ) أي من العقار قوله ( حكمها ما مر ) أي من التخيير بين الأمور الثلاثة اه .
مغني عبارة المنهج مع شرحه وله أي الإمام وقف عقار فيء أو بيعه وقسم غلة في الوقف أو ثمنه في البيع بحسب ما يراه كذلك أي كقسم المنقول أربعة أخماسه للمرتزقة وخمسة للمصالح والأصناف الأربعة سواء وله أيضا قسمه كالمنقول لكن خمس الخمس الذي للمصالح لا سبيل إلى قسمته اه .
قوله ( فيها ) أي المصالح قوله ( أو قبل تمام الحول ) عبارة النهاية أو قبل تمامها وبعد جمع المال