وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( والممتنع إنما هو الخ ) هذا يفيد تجويز تقرير من لا يصلح للتدريس عوضا عن أبيه ويستناب عنه كما يفيده قوله فإن فضل شيء صرف لمن يقوم بالوظيفة وقضية فرق غيره امتناع هذا وعليه فهل يستثنى ما لو شرط الواقف أن تكون الوظيفة بعد موت المدرس لولده وأنه يستناب عنه إن لم يصلح لمباشرتها حتى يجوز تقرير الولد قبل صلاحه ويستناب عنه أو لا فيقرر غيره إلى صلاحه فيعزل الأول ويقرر هو فيه نظر سم على حج أقول والأقرب أنه يقرر عملا بشرط الواقف ويستناب عنه اه .
ع ش .
قوله ( وفرق غيره الخ ) الفرق الأول لابن النقيب والثاني للعراقي اه .
مغني قوله ( أقرب الخ ) خبران قوله ( وقضية هذا ) أي الفرق الثاني قوله ( وإن الكلام الخ ) عطف على أن ممون العالم الخ قوله ( في غير أوقاف الأتراك ) أي الأرقاء قوله ( لأنها من بيت المال الخ ) وقد تقدم ما فيه قوله ( ولعل هذا مراد السبكي ) مما يبعد أو يمنع أن هذا مراده قوله ولا نظر الخ فتأمله اه .
سم قوله ( المستولدة ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله كجنس المعطى وإلى قوله ويظهر في النهاية قوله ( أو غيره ) كإرث ووصية ووقف وقضية قوله الآتي وكذا بقدرته الخ أن الأنثى زوجة أو مستولدة أو فرعا لا تكلف بالكسب فتعطى ولو قدرت على الكسب قوله ( فإن لم تنكح الخ ) أي ولم تستغن بكسب أو غيره مغني ورشيدي قوله ( وإن رغب الخ ) أي رغب الأكفاء في نكاحها قوله ( على ما اقتضاه الخ ) عبارة النهاية كما اقتضاه الخ وعبارة المغني وهو ظاهر اه .
قوله ( بقدرته على الكسب الخ ) عبارة المغني بقدرة الذكور على الغزو اه .
قوله ( ثم الخيرة في وقت الإعطاء الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وليكن وقت الإعطاء معلوما لا يختلف مشافهة أو مشاهرة أو نحو ذلك من أول السنة أو غيره أول كل شهر أو غيره بحسب ما يراه الإمام والغالب أن الإعطاء يكون في كل سنة مرة لئلا يشغلهم الإعطاء كل أسبوع أو كل شهر عن الجهاد ولأن الجزية وهي معظم الفيء لا تؤخذ في السنة إلا مرة اه .
قوله ( لا يفرق الفلوس الخ ) تخصيص الاستثناء بالفلوس يقتضي أن له دفع غيرها من العروض كالحبوب والثياب ويراعى في تفرقتها القيمة لكن على هذا ينظر وجه تخصيص الفلوس بعدم الإخراج مع جواز غيرها اه .
ع ش أقول ويمكن أن يقال إن استثناء الفلوس محمول على ما إذا دار الأمر بين تفريق النقود والفلوس وأما إذا دار بين تفريق الفلوس ونحو الحبوب بأن لم يتيسر النقود فيتعين جواز تفريق الفلوس إذا راجت والله أعلم .
قوله ( ويجيب من طلب الخ ) ظاهره وجوبا وعليه فينبغي أن يراد في القيود الحاجة إلى إثباته والله أعلم اه .
سيد عمر قوله ( مطلقا ) أي احتجنا إليهم أم لا قوله ( ولغيره ) أي لغير عذر قوله ( أعظم مما يترتب الخ ) ينبغي أو مساو والله أعلم اه .
سيد عمر .
قوله ( الآتي ) أي قبيل