وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزيادي تبعا للروضة وجوب ذلك اه .
أقول وهو قضية صنيع المغني قوله ( وجهه ) أي وجوب عدم الإثبات قوله ( إن مانعه إنما حدث بعد الخ ) أي فيستحق من الغني الحادث بعد قوله ( عليهم ) أي المرتزقة الذين هو منهم وأخذ معهم قوله ( لنحو جبن ) إلى قوله وأفهم في النهاية قوله ( وصفة الإقدام ) وعبر النهاية بأو بدل الواو قوله ( ومحله ) أي عدم جواز إثبات هؤلاء وقوله كذلك أي أعمى أو زمن أو نحوه قوله ( أما عيال مرتزق الخ ) إن كان المعنى أن عيال المرتزق إذا كان بهم عمى أو زمانة أو عجز عن الفرق يثبتون تبعا له فهذا واضح من أن يحتاج لبحث الجلال لأنهم لم يعطوا للقتال بل أعطى هو ما يكفي مؤنتهم سم على حج اه .
رشيدي قوله ( وأفهم ) إلى قوله وقضية التعبير في المغني والروض مع شرحه قوله ( جواز إثبات أخرس وأصم الخ ) لقدرتهم على القتال اه .
شرح الروض قوله ( فارسا ) أي لا راجلا .
قوله ( وقضية التعبير الخ ) محل تأمل اه .
سيد عمر قوله ( في هؤلاء ) أي الأخرس الخ وقوله وفي أولئك أي الأعمى والزمن الخ قوله ( بالحرمة ) أي على ما اختاره تبعا للروضة من وجوب عدم إثبات أولئك خلافا للنهاية كما مر قول المتن ( زواله ) أي المانع من المرض والجنون قوله ( ولو بعد مدة ) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني إلا قوله أي وجوبا بناء على ما تقرر وإلى قوله واعترض في النهاية إلا ذلك القول قوله ( لذلك ) أي لئلا يرغب الناس الخ عبارة شرح الروض كما يعطي زوجات الميت وأولاده بل أولى اه .
قوله ( يمحى اسمه ) أي من المحل الذي يكتب فيه أسماء المرتزقة من الديوان فيما يظهر وإلا فمحوه مطلقا قد يوقع في اللبس اه .
سيد عمر قوله ( أي وجوبا الخ ) قد يتوقف في الوجوب هنا ويفرق بينه وبين ما مر بانتفاء المفسدة هنا بالكلية لأنه معطى بكل تقدير وإن اختلف القدر المعطى في الحالين نعم ينبغي التنبيه على الاختلاف المذكور اه .
سيد عمر عبارة الرشيدي قوله يمحى اسمه الخ أي ندبا لا وجوبا على قياس ما مر بل أولى بعدم الوجوب والشهاب ابن حجر يرى الوجوب هنا وهناك اه .
قوله ( بناء على ما تقرر ) أي من وجوب عدم إثبات نحو الأعمى قوله ( اللائقة به الآن ) أي لا القدر الذي كان يأخذه لأجل فرسه وقتاله وما أشبه ذلك اه .
مغني وسلطان قوله ( على المعتمد ) أي الذي عبر عنه المصنف بقوله فالأظهر أنه يعطى كما هو ظاهر خلافا للرشيدي حيث حمله على وجوب عدم إثبات نحو الأعمى الذي اختاره الشارح خلافا للنهاية ثم استشكل كلامه قوله ( مسكنته ) أي المريض أو المجنون قوله ( يعطى ) إلى قوله بشرط في المغني قوله ( ما يليق بذلك الممون ) أي لا ما كان للمرتزق أخذه اه .
مغني قوله ( الذين الخ ) هل هو نعت للزوجة أيضا قوله ( بشرط إسلامهم الخ ) فلا تعطى الزوجة الكافرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأنها عطية مبتدأة لها ومثلها الباقون فإن أسلمت بعد موته فالظاهر إعطاؤها لانتفاء علة منعه وهو الكفر اه .
نهاية قوله ( أنه لا فرق الخ ) وهو الظاهر اه .
مغني .
قوله ( ويوجد الخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية كما مر ولشرح الروض قال سم الوجه أن هذا التردد خاص بما بعد الموت فيعطى في حياته لممونه ولو كافرا لظهور التبعية قبل الموت وضعفها بعد الموت م ر اه .
قوله ( وإن لم يرج ) إلى قوله ثم رأيت في النهاية والمغني قوله ( لإغناء عيالهم ) أي بعدهم قوله ( واستنبط الخ ) عبارة النهاية وما استنبطه السبكي الخ رد بظهور الفرق الخ قوله ( يعطى ممونه ) عبارة المغني زوجته وأولاده اه .
قوله