وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يعطى قوله ( لنا ) أي للشافعية .
قوله ( وزعم الخ ) أي في الاستدلال على التخميس قوله ( بالنص ) فإن قوله تعالى في آيتها ! < فأن لله خمسه > ! الخ دليل على التخميس اه .
سم قوله ( إن هذا من باب حمل المطلق على المقيد ) جرى عليه المغني وكذا سم وأطال في الرد على الشارح كما يأتي قوله ( حقيقتان متغايرتان الخ ) لك أن تقول تغايرهما لا ينافي إطلاقهم قسم أحدهما وتقييد قسم الآخر بكونه أخماسا وحمل الأول على الثاني على أن حمل المطلق على المقيد بطريق القياس كما تقرر في الأصول فلو كان التغاير مانعا من الحمل كان مانعا من القياس ومن تأمل كلام الأصوليين وأمثلتهم علم أن حمل المطلق على المقيد جار في المتغاير اه .
سم بحذف قوله ( فلم يتصور هنا الخ ) هذا يقتضي الاستحالة لا مجرد البعد الذي ادعاه إلا أن يقال أن البعد يجامع الاستحالة اه .
سم قول المتن ( وخمسه ) أي الفيء الخمسة فالقسمة من خمسة وعشرين اه .
مغني قول المتن ( مصالح المسلمين ) فلا يصرف منه لكافر اه .
مغني قول المتن ( كالثغور ) وكعمارة المساجد والقناطر والحصون اه .
مغني قوله ( من أطراف الخ ) أي التي تلي بلاد المشركين فيخاف أهلها منهم اه .
مغني فتشحن الخ عبارة المغني أي سدها وشحنها بالعدد والمقاتلة اه .
قوله ( بالعدة ) بضم العين وشد الدال أي آلة الحرب قوله ( والعدد ) بفتح العين يعني من الرجال وهذا أصوب مما في حاشية الشيخ اه .
رشيدي من حمله على ضم العين وتفسيره بما يستعان به فإن فيه تكرار أو التأسيس خير منه قوله ( وهم ) أي قضاة العسكر وقوله كأئمتهم الخ أي كما ترزق أئمة العساكر ومؤذنيهم من الأخماس الأربعة قوله ( ومؤذنيهم ) أي وعمالهم اه .
مغني قوله ( والأئمة الخ ) أي ومعلمين للقرآن اه .
مغني .
قوله ( ولو أغنياء ) راجع لجميع ما قبله كما تصرح به عبارته في شرح الإرشاد سم ورشيدي قوله ( وسائر من يشتغل الخ ) تأخيره عن قوله ولو أغنياء يقتضي أن التعميم غير مراد فيهم وهو محل تأمل فليراجع اه .
سيد عمر أقول في ع ش ما يصرح بجريان التعميم فيهم أيضا عبارته وينبغي أن يقال مثله أي التعميم بقوله ولو أغنياء في سائر من يشتغل عن نحو كسبه بمصالح المسلمين ويدل له قوله وألحق بهم العاجزون عن الكسب بلا غنى ومن ذلك ما يكتب من الجامكية للمشتغلين بالعلم من المدرسين والمفتين والطلبة ولو مبتدئين فيستحقون ما تعين لهم مما يوازي قيامهم بذلك ولكن ينبغي لمن يتصرف في ذلك مراعاة المصلحة فيقدم الأحوج فالأحوج ويفاوت بينهم فيما يدفع لهم بحسب مراتبهم ويشير إلى ذلك قول الشارح والعطاء الخ ومحل إعطاء المدرسين والأئمة ونحوهم أن لا يكون لهم مشروط في مقابلة ذلك من غير بيت المال كالوظائف المعينة للإمام والخطيب ونحوهما من واقف المسجد مثلا فإن كان ولم يواز تعبهم في الوظائف التي قاموا بها دفع إليهم ما يحتاجون إليه من بيت المال زيادة على ما شرط لهم من جهة الأوقاف اه .
وكذا صنيع المغني صريح في جريان التعميم المذكور فيهم أيضا قوله ( بمصالح المسلمين ) كمن يشتغل بتجهيز الموتى من حفر القبر ونحوه اه .
ع ش قوله ( وألحق بهم الخ ) عبارة المغني أي والنهاية قال الغزالي ويعطى أيضا من ذلك العاجز عن الكسب لا مع الغنى اه .
والظاهر أن المراد بالغنى مقدار الكفاية وحينئذ فعدم الغنى به يقتضي الدخول في المساكين الآتين فما وجه إندراجه في هذا القسم فليراجع اه .