وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المتن مستغن عن التقييد بمستغرق لأن من له وارث كان مستغرقا فله جميع المال وإلا فله بعضه وبعضه فيء ففي المفهوم تفصيل فلا يرد باعتبار أن المراد بالمال السابق جميعه اه .
سيد عمر قوله ( فجميع ماله ) الأولى كونه بفتح اللام قوله ( وما فضل عن وارثه الخ ) في شرح الفصول لشيخ الإسلام وإطلاق الأصحاب القول بالرد وبإرث ذوي الأرحام يقتضي أنه لا فرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر انتهى اه .
سم إن كان مراده تقييد كلام الشارح فلا بأس به وإن كان مستغنى عنه لعلمه مما سبق في الفرائض أو تعقيبه فمحل تأمل لجواز أن يكون كلامه محمولا على الأصل من انتظام أمر بيت المال اه .
سيد عمر قوله ( لبيت المال كما بينه الخ ) انظر هل هو كذلك وإن كان غير منتظم لأنه لا يأخذه إرثا اه .
رشيدي أقول يؤخذ مما مر قبيل الباب ومن مواضع في كلامهم أن من هذا المال تحت يده يصرفه في مصارف بيت المال ثم رأيت في ع ش فيما يأتي عن قريب ما يصرح به قوله ( مستغرقين ) الأولى الإفراد .
قوله ( لم نتعرض لهم في قسمته ) أي وإن اقتسموه على خلاف مقتضى شرعنا فيما يظهر اه .
سيد عمر .
قوله ( واعترض الحد ) إلى قوله وبان ما في حيز لا في المغنى قوله ( فإنه ليس بفيء الخ ) بل هو لمن أهدى له اه .
مغني قوله ( بسرقة ) أو هبة أو نحو ذلك كلقطة اه .
مغني قوله ( مع أنه كذلك ) أي غنيمة مخمسة اه .
كردي قوله ( وبأن الخ ) عطف على بشموله قوله ( ما في حيز لا ) وهو قتال وإيجاف خيل وركاب وقوله لا بد منه الخ وانتفاء الخ أي بحسب المراد هنا وقوله تحتمل انتفاء مجموعه أي كما تحتمل انتفاء جميعه المراد قوله ( انتفاء مجموعه ) أي فيقتضي أن يكون فيئا بانتفاء واحد من الثلاثة وإن وجد الآخران لأن نفي المجموع نفي للحكم عن الجملة وهو يتحقق بنفي أي واحد منها مع وجود الآخرين اه .
ع ش وقوله فكان ينبغي الخ أي حتى تكون نصا في المقصود قوله ( إعادة لا ) بأن يقول ولا إيجاف خيل ولا ركاب اه .
مغني قوله ( وهذا حاصل ) أي ما أهداه كافر لنا في غير حرب وقوله بذلك أي بعقد أو نحوه اه .
نهاية قوله ( كالملتقط ) أي كذكره حكم الملتقط وقوله الأظهر نعت الملتقط وقوله من السارق أي مما سرقه السارق وقوله لولا ذكره ثم أي ذكر المصنف في السير وقوله ما يفيد الخ مفعول ذكره وقوله أنه الأولى التأنيث إذ الضمير للقطة قوله ( لأن فيه ) أي أخذ اللقطة قوله ( كهو في دارهم ) معتمد اه .
ع ش قوله ( السابق ) أي آنفا قوله ( وبأن الأصل الخ ) هذا لا يدفع الاحتمال الذي هو مدعى المعترض اه .
سم قوله ( في تفسير ولا الضالين ) أي من أن الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم وهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين فاشترط لكونه صراطا مستقيما نفي كل من كونه صراط المغضوب وصراط الضالين اه .
ع ش قوله ( بأن كونها بمعنى الخ ) وهو أظهر اه .
مغني قوله ( إذ المراد ) أي في جانب النفي في حد الفيء قوله ( انتفاء كل على انفراده ) فيه أن أو بعد النفي تصلح لنفي كل على انفراده اه .
سم ووجهه كما في المغني أن أحد الثلاثة أعم من كل واحد منها وانتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأخص كاستلزام انتفاء الحيوان لانتفاء الإنسان قوله ( جميع الفيء ) إلى قوله وهذا السهم في المغني إلا قوله وزعم إلى المتن وإلى قول المتن والثاني في النهاية إلا قوله وزعم إلى المتن وقوله ويؤيده حصره إلى وقال الماوردي وقوله تنبيه إلى فائدة وقوله قبل لا يجوز إلى قيل