وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سيد عمر قوله ( والعطاء الخ ) أي قدر المعطى قوله ( مؤنة سنة ) أي لعياله دون نفسه قوله ( والباقي ) أي من هذا السهم قوله ( قالوا ) أي الأكثرون قوله ( إحدى وعشرين ) كذا في أصله لكن لا بخطه فلعله من تغيير الناسخ فإن الظاهر أحد وعشرون خبر فجملة الخ وخبر كان قوله يأخذه اه .
سيد عمر وقوله فإن الظاهر الخ أقول بل المتعين .
قوله ( ويؤيد الخ ) قد تنافي دعوى عدم التخميس في حياته نحو قوله الآتي لأنه صلى الله عليه وسلم وضع سهم ذوي القربى الذي في الآية فيهم اه .
سم قوله ( حصره ) أي الغزالي ومن معه اه .
كردي قوله ( إذ لو خمس الخ ) أي صح التخميس وثبت قوله ( لم يحتج للقياس ) فيه نظر بناء على جواز القياس مع النص على أن عدم الاحتياج له لا يمنع صحة الاحتجاج به اه .
سم ولك أن تجيب بأن المراد بقول الشارح لم يحتج إلى القياس لم يقتصروا على الاحتجاج بالقياس ولم يضطروا إليه قوله ( كان له في أول حياته الخ ) جزم به المغني قوله ( ثم نسخ الخ ) أي واستقر الأمر على ما يأتي اه .
مغني قوله ( ويؤيد الأول ) أي قوله وهذا السهم كان له الخ اه .
ع ش قوله ( ورد ) أي قول الرافعي والجمع وقوله وقد غلط الخ تأييد للرد قوله ( ويؤيد ذلك ) أي الحكمة المذكورة قوله ( وقريب منه ) أي ما قاله المحاملي قوله ( وكراهته ) أي الشيب منه أي النبي صلى الله عليه وسلم قوله ( فائدة ) إلى قوله مما ذكره ابن عبد السلام في المغني إلا قوله وخالفه إلى وأفتى المصنف قوله ( منع السلطان ) أي لو منع الخ فقوله ففي الإحياء الخ جواب لو المقدرة أي لو منع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت المال فالقياس كما قاله الغزالي في الإحياء جواز أخذه ما يعطاه لأن المال الخ عبارة المغني قال في الإحياء لو لم يدفع السلطان الخ فهل يجوز لأحد أخذ شيء من بيت المال فيه أربعة مذاهب أحدها إلى أن قال والرابع يأخذ ما يعطى وهو حصته قال وهذا هو القياس الخ قوله ( وهذا ) أي القول المذكور قوله ( غلو ) أي تجاوز عن الحد .
قوله ( ما يعطى ) ظاهره أن محل جواز الأخذ فيما لم يفرز منه لأحد من مستحقيه أما ذلك فيملكه من أفرز له فلا يجوز لغيره أخذ شيء منه ومن أموال بيت المال التركات التي تؤول لبيت المال فمن ظفر بشيء منها جاز له أن يأخذ منه قدر ما كان يعطاه من بيت المال وهو يختلف باختلاف كثرة المحتاجين وقلتهم فيجب عليه الاحتياط فلا يأخذ إلا ما كان يستحقه لو صرفه أمين بيت المال على الوجه الجائز ويجوز أيضا أن يأخذ منه لغيره ممن عرف احتياجه ما كان يعطاه اه .
ع ش قوله ( قدر حقه ) لعل الأوضح الاقتصار عليه وحذف ما قبله قوله ( وهذا ) أي القول الأخير قوله ( هو القياس ) معتمد اه .
ع ش قوله ( وله فيه ) أي في بيت المال قوله ( انتهى ) أي ما في الإحياء زاد المغني عقبه ما نصه وأقره في المجموع على هذا الرابع وهو ظاهر اه .
قوله ( ومال المجانين الخ ) عطف على الأموال عبارة النهاية كمال المجانين الخ بالكاف بدل الواو قوله ( وخلطها ) أي خلطا لا يميز قوله ( أو على بعضهم ) عطف على عليهم .
قوله ( قسمته عليه الخ ) ومثل ذلك من وصل إليه شيء من غلة ما وقف عليه وعلى غيره حيث لم تصرف لبقية المستحقين اه .
ع ش قوله ( وما ذكره الغزالي الخ ) أي ترجيحه القول الأخير من الأقوال الأربعة المارة قوله ( يرده ) أي ما ذكره ابن عبد السلام قوله ( ولا صيعارضه ) أي