وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصور مع قبول قول الوديع في الرد عليه تخليص نحو الحاكم من ورطة لزوم غرمه بعد العزل اه .
قوله ( طلبها ) أي الوكيل أو الولي الخ وكذا الضمير المستتر في أودعه وفي يشهد والمجرور في عزله وفي إليه في الموضعين قوله ( فلا يقبل قول الوديع الخ ) في الروض وإن أخره أي الإعطاء عن وكيل حتى يشهد عليه لم يضمن قال في شرحه لأن الوكيل يصدق بيمينه في عدم الرد عليه اه .
وهذا غير ما ذكره الشارح لأن الظاهر أن الوكيل فيما ذكره أي الشارح هو المودع اه .
سم وقد قدمنا عن المغني والنهاية ما يوافق ما ذكره الشارح في الحكم دون التعليل وعن الأول ما يوافق ما في الروض وشرحه وعدولهما عن تعليل الشارح لعله لمخالفته لما يأتي في شرح على من ائتمنه فليتأمل قوله ( كنذر اعتكاف الخ ) وإحرام يطول زمنه نهاية ومغني قوله ( وألا يوكل ) الأولى وإن لم يوكل قوله ( ليلزمه ) أي بعد ثبوت الإيداع عنده اه .
مغني قوله ( ليلزمه ) أي يلزم الحاكم الوديع الممتنع من التوكيل اه .
كردي قوله ( فإن أبى ) أي الوديع من البعث قوله ( ما ذكره آخرا ) وهو قوله فإن أبى الخ اه .
كردي قوله ( قال ) أي الأذرعي قوله ( ومتى ترك ) إلى قوله ويؤخذ في المغني قوله ( ما لزمه هنا ) أي من التوكيل والبعث والخروج قوله ( لكن الأوجه الخ ) قضية ما يأتي آنفا عن المغني عدم الإثم بمجرد التأخير بلا نهي عنه قوله ( لأن محل ما ذكر ) أي أن الأمر المطلق الخ قوله ( أو وكيله ) أي أو وليه أو الحاكم أخذا مما مر قوله ( وقوله الخ ) عطف على طلب الخ قوله ( في احتياجه الخ ) راجع إلى قوله إذ طلب الخ وقوله أو في نزعها الخ إلى قوله وقوله أعطها الخ على طريق اللف قوله ( ضمن بالتأخير ) ولو لم يطالبه الوكيل ولو قال مع ذلك ولا تؤخر فأخر عصي أيضا اه .
مغني قوله ( بخلاف ما لو قال ) إلى قوله وبه يعلم في المغني قوله ( فإنه لا يعصي ) أي بالتأخير ليعطي آخر سم ومغني قول المتن ( أو ذكر خفيا كسرقة ) وشمل إطلاقهم دعوى السرقة ما لو طلبها المالك فقال له أردها ولم يخبره بالسرقة ثم طالبه فأخبره وهو الأوجه نهاية ومغني وسم قوله ( وغصب ) إلى قول المتن وجحودها في النهاية إلا قوله بالبينة أو الاستفاضة وكذا في المغني إلا مسألة الموت قوله ( وبحث حمله ) أي الغصب اه .
ع ش عبارة المغني وسم والغصب كالسرقة كما قاله البغوي وقال الرافعي أنه الأقرب وقيل كالموت ورجحه المتولي وقال الأذرعي إن ادعى وقوعه في مجمع طولب ببينة وإلا فلا انتهى وينبغي حمل الكلامين على ذلك اه .
قوله ( على ما إذا ادعى الخ ) وإلا طولب ببينة نهاية وسم قال ع ش قوله وإلا طولب الخ معتمد اه .
قوله ( بخلوة ) أي في محل ليس فيه أحد اه .
ع ش قوله ( ولا يلزمه الخ ) أي في الأولى مغني ورشيدي قوله ( نعم يلزمه الحلف الخ ) لعله إذا طلب تحليفه اه .
سم قوله ( على السبب الخفي ) عبارة المغني عند ذكر السبب الخفي اه .
قوله ( أنه لا يعلمه الخ ) أي فلا يكلف الحلف أنها لم تتلف اه .
ع ش قوله ( وموت ) أي فهذا سبب ظاهر ومعلوم أنه لا يشارك الحريق في حكمه الآتي ومن ثم لم يذكره معه في تفصيله والظاهر أن حكمه وجوب البينة نعم إن استفاض فينبغي تصديقه بلا يمين نظير الحريق ويدل على ذلك قوله الآتي وإلا صدق بيمينه اه .
رشيدي .
قوله ( وبحث حمله ) أي الموت على ما إذا الخ جزم به النهاية قوله ( على ما إذا