وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في المغني قوله ( بخلاف مرتهن أو وكيل ) أي فإنه لا يلزمهما الرد فورا وإن تعديا بالبقاء الرهن والوكالة وإن زالت الأمانة اه .
ع ش قوله ( بخلاف غيرها ) الأنسب الأخصر بخلافهما قوله ( أو إذنا الخ ) عبارة المغني كقوله استأذنتك عليها أو أبرأتك من ضمانها أو أمره بردها إلى الحرز اه .
قوله ( لأنه أسقط ) إلى قوله وإنما يتجه في المغني إلا قوله لا على وجه إلى المتن وقوله أو محكم وقوله وهي لا تكون إلى المتن قوله ( في البدل ) أي وهو في ذمة المتلف بخلاف ما لو أخذه المالك منه ثم رده إليه فإنه يبرأ لأن الرد ابتداء إيداع اه .
ع ش قوله ( لم يبرأ ) بلا خلاف لأن الواجب عليه أن يرد البدل إلى المالك اه .
مغني قوله ( قوله ) أي المالك له أي الوديع قوله ( لأنه إبراء الخ ) وتعليق للوديعة نهاية ومغني قوله ( وكذا لو أبرأه نحو وكيل الخ ) هو محترز المالك اه .
سم عبارة المغني ولا خفاء أن هذا الاستئمان إنما هو للمالك خاصة لا للولي والوكيل ونحوهما بل لا يجوز لهم ذلك ولو فعلوه لم يعد أمينا قطعا اه .
قول المتن ( المالك ) أو وارثه بعد موته اه .
مغني وقد يقال إن المتن شامل له قوله ( لكلها ) متعلق بالمالك وسيذكر محترزه قوله ( المطلق التصرف ) إلى قوله متبرعا في النهاية إلا قوله لا على وجه إلى المتن وقوله أو محكم وقوله وهي لا تكون إلى المتن وقوله أو إعلام المالك إلى المتن قوله ( لا على وجه الخ ) متعلق بطلبها قوله ( يلوح ) أي يشير قوله ( كان طلبه الخ ) مثال للمنفي لا للنفي اه .
سم قوله ( متشوف ) أي مشتاق اه .
كردي قول المتن ( لزمه الرد ) ولو أودعه معروف باللصوصية وغلب على الظن أنها لغيره ثم طالبه لزمه الرد فيما يظهر لظاهر اليد اه .
نهاية زاد المغني ولو قال من عنده وديعة لمالكها خذ وديعتك لزمه أخذها اه .
قوله ( لقبول قوله ) أي الوديع قوله ( حقيقته ) أي حملها إلى مالكها اه .
مغني قوله ( ومؤنة الرد على الخ ) مبتدأ وخبر قوله ( لنحو سفه أو فلس الخ ) فيه أن محجور الفلس لأولى له إلا أن يريد بالولي بالنسبة إليه الحاكم فليراجع كذا أفاده الفاضل المحشي سم وظاهر أن المراد ذلك وقد سبقت المسألة في كلام الشارح مبسوطا سيد عمر و ع ش قوله ( ضمن ) عبارة المغني فلا يلزمه الرد إليه بل يحرم فإن رد عليه ضمن اه .
قوله ( رفعه ) أي رفع الوديع الأمر قوله ( أو محكم ) قد يقال شرط التحكيم رضا الخصمين والوديع وكيل في الحفظ لا في القسمة فليراجع اه .
سيد عمر أقول ويؤيد الإشكال اقتصار النهاية والمغني والروض على القاضي اه .
قوله ( يقسمها له ) أي إن انقسم نهاية وشرح الروض عبارة المغني وشرح الروض ليقسمه ويدفع إليه حصته منه اه .
قوله ( من ذلك ) أي من تفسير الرد بالتخلية قوله ( إذا قضيت ) ببناء المفعول قوله ( في حرزه ) أي حرز مثله كما عبر به النهاية اه .
سيد عمر أي والمغني قوله ( وهي لا تكون الخ ) يتهم هذا عدم الاكتفاء بالأمر بالرد السابق في الطلب وهو محل تأمل اه .
سيد عمر أقول ويؤيد الإشكال اقتصار النهاية والمغني على ما قبيله قوله ( أو إعلام الخ ) عطف على التخلية اه .
سم عبارة المغني واحترز بتفسير الرد بالتخلية عن رد الأمانات الشرعية كثوب طيرته الريح في داره فإن ردها بالإعلام اه .
قوله ( لنحو صلاة ) متعلق بضمير خلافه الراجع للتأخير عبارة الروض مع شرحه فإن أخره ضمن لا إن أخره بعذر كاحتياجه إلى الخروج وهو في ظلام أو في حمام أو مطر أو طعام ونحوه مما لا يطول زمنه غالبا نحو صلاة وقضاء حاجة وطهارة وملازمة غريم يخاف هربه فلا يضمن لعدم تقصيره وله أن ينشىء ما يتأتى إنشاؤه من ذلك كالتطهير والأكل والصلاة التي دخل وقتها إذا كانت الوديعة بعيدة عن مجلسه اه .
قوله ( وكذا الإشهاد الخ ) عبارة المغني وليس له أن يلزم المالك الإشهاد بخلاف ما لو طلبها وكيل المودع لأنه لا يقبل قوله في دفعها إليه ولو كان الذي أودعه حاكما ثم طالبه فعليه أن يشهد له بالبراءة لأنه لو عزل لم يقبل قوله قاله الإصطخري في أدب القضاء قال الزركشي ويجيء مثله إذا كان المودع ينوب عن غيره بولاية أو وصية اه .
وقوله ولو كان الخ كله في النهاية قال ع ش وفائدة وجوب الإشهاد عليه في هذه