وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ادعى وقوعه الخ ) وإلا صدق بيمينه نهاية وسم قوله ( بالبينة عبارة الأسنى بالمشاهدة اه .
قوله ( بأن احتمل سلامتها الخ ) قد يقال المراد بالعموم في كلام الأصحاب شمول السبب للوديعة فلا حاجة لما زاده المتأخرون من التقييد باحتمال السلامة ثم رأيته في شرح الروض أشار لما لمحته اه .
سيد عمر قوله ( بأن احتمل سلامتها ) بأن عم ظاهرا لا يقينا مغني وشرح الروض قول المتن ( وإن عرف ) أي الحريق وقوله وإن جهل أي ما ادعاه من السبب الظاهر اه .
مغني قول المتن ( ثم يحلف على التلف به ) قد يقال هلا فصل بين ما إذا تعرضت البينة لكون الحريق مثلا عرف وعمومه فيصدق الوديع بلا يمين وبين ما إذا لم تتعرض فيحتاج لليمين اه .
رشيدي أقول ويصرح بهذا التفصيل قول الشارح المار بالبينة عقب قول المصنف فإن عرف .
قوله ( فإن نكل الخ ) عبارة المغني فإن لم يقم بينة أو نكل عن اليمين حلف الخ اه .
.
قوله ( لم يضمن الوديعة الخ ) أي لم يسبق له تفريط أو تعد يقتضي دخول الوديعة في ضمانه قوله ( لم يضمن الوديعة بتفريط الخ ) لا يخفي أن مثله يتأتى فيما مر في دعوى التلف لكنه إنما خص هذا بالتقييد لأن الرد مبرىء دون التلف فربما يتوهم أن دعوى الرد كالرد فدفعه بما ذكر اه .
رشيدي أقول وقد أشار الشارح كغيره إليه بقوله نعم يلزمه الحلف الخ قوله ( مالكا كان الخ ) تفصيل لمن ائتمنه فهم مودعون اه .
سم قوله ( لأنه رضي ) أي من ائتمنه وكذا ضمير عليه قوله ( به ) أي الرد قوله ( بتصديق جاب الخ ) بخلاف جابي وقف أقامه غير ناظره كواقفه ادعى تسليم ما جباه لناظره لا يصدق عليه لأنه لم يأتمنه سم على حج وافهم قوله غير ناظره أنه لو استأجره ناظره للجباية قبل دعواه التسليم اه .
ع ش .
قوله ( لمستأجره الخ ) ليس بقيد فمثله ما لو أذن لشخص في ذلك من غير ذكر عوض اه .
ع ش قول المتن ( كوارثه ) أي المالك اه .
مغني أي ووكيل المودع كما مر عن الروض والمغني قول المتن ( وارث المودع ) ومثله وارث الوكيل أخذا من قوله الآتي وما ذكره من التفصيل الخ اه .
ع ش قوله ( منه ) أي من الوارث لا من مورثه فإنه يأتي حكمه قوله ( لم يعينه ) الخ لم يبين محترزه اه .
سيد عمر أقول قد يتبين مما مر عن الروض والمغني في حاشية قوله فلا يقبل قول الوديع الخ أنه لا مفهوم له راجع وتأمل ولعل لهذا لم يذكر المغني ذلك القيد قوله ( وملتقط ) عطف على من طيرت الخ وقوله الرد مفعول ادعى قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المصنف منها إذا نقلها الخ اه .
كردي في خلاف قوله أو يده قبل التمكن الخ راجعه قوله ( على أن للوديع أخذها الخ ) معتمد اه .
ع ش قوله ( كما مر ) أي في شرح فإن فقده فأمين قوله ( بأن قال ) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله المسقط للضمان وقوله وفارق إلى بخلاف نحو قوله ( يمنع قبول الخ ) خبر وجحودها قوله ( المسقط الخ ) نعت التلف قوله ( قبل ذلك ) متعلق بالرد أو التلف فخرج به لما لو