وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( لأنه ) أي البدل ملكه أي الوديع قوله ( قيل مثل بمثالين الخ ) الأولى أن يقال في نكتة التعدد أن الأول مثال للانتفاع مع بقاء العين والثاني له مع ذهابها نعم قد يقال الضمان في الثاني مفهوم بالأولى منه في الأول فكان الأولى عكس الترتيب الذكري وإن كان التصريح بما يعلم التزاما لا بأس به اه .
سيد عمر قوله ( أيضا ) أي كنية الاستعمال قول المتن ( ولو نوى الأخذ ) أي للوديعة خيانة ونوى تعييبها ولم يأخذ ولم يعيب اه .
مغني قوله ( ولا وضع يد ) بالإضافة قوله ( وأجرى الرافعي الخلاف الخ ) معتمد اه .
ع ش قوله ( وفيه نظر ) هو يشعر بترجيح جريان الخلاف ومقتضاه عدم الضمان اه .
ع ش .
قوله ( لا بالنية السابقة ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وأفهم كلامه أنه إذا أخذها يضمنها من وقت نية الأخذ حتى لو نوى يوم الخميس وأخذه يوم الجمعة يضمن المنفعة والأرش من يوم الخميس والمراد بالنية كما قاله الإمام تجريد القصد لأخذها لا ما يخطر بالبال وداعية الدين تدفعه فإنه لا أثر له وإن تردد الرأي ولم يجزم فالظاهر عندنا أنه لا حكم له حتى يجرد قصد العدوان اه .
قال ع ش قوله من يوم الخميس لعل وجهه أنه لما جرد قصده للأخذ واتصل به بعد نزل منزلة المستولي من حين النية وإلا فكان الظاهر أن لا يضمن لبقاء الأمانة في حقه إلا أن يأخذ اه .
ويعلم بذلك أن الكلام فيما إذا استمرت نيته السابقة إلى الأخذ بخلاف ما إذا رجعت عن تلك النية ثم حدثت نية أخرى فالمدار حينئذ على النية الثانية فقط قوله ( عمدا لا سهوا ) إلى قول المتن ومتى طلبها في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى المتن قوله ( على ما بحثه الخ ) عبارة النهاية كما بحثه الخ قول المتن ( بماله ) أي وإن قل كما قاله الإمام اه .
مغني قوله ( بأن عسر ) إلى قول المتن ومتى صار في المغني قوله ( بنحو سكة ) عبارة المغني فإن تميزت بسكة أو عتق أو حداثة أو كانت دراهم فخلطها بدنانير لم يضمن اه .
وقال سم قد يقال مجرد السكة لا تقتضي التمييز لأن المراد به سهولته بدليل قوله بأن عسر تمييزها وقد تختلف السكة ويعسر التمييز لكثرة المختلط اه .
ولك أن تقول لم يرد الشارح مطلق السكة بل ما سهل بها التمييز بقرينة أول كلامه عبارة المغني قال الزركشي وليس الضابط التمييز بل سهولته حتى لو خلط حنطة بشعير مثلا كان ضامنا فيما يظهر انتهى وهذا ظاهر إذا عسر التمييز اه .
قوله ( بما مر ) وهو قوله وبمثل المثلي اه .
كردي .
قوله ( ما لو كانا محتومين الخ ) أي أو أحدهما اه .
نهاية زاد المغني وأما إذا كانت أي الدراهم لمودعين فأولى بالضمان ولو قطع الوديع يد الدابة المودعة أو أحرق بعض الثوب المودع عنده خطأ ضمن المتلف فقط دون الباقي لعدم تعديه فيه أو شبه عمد أو عمدا ضمنهما جميعا لتعديه اه .
وهو موافق لما مر عن النهاية من الفرق بين العمد والسهو في الخلط خلافا للشارح قوله ( فيضمن ) أي وإن ختمه بعد ذلك وقوله بفض الختم أي ما فضه فقط حيث لم يخلط اه ع ش قوله ( فقط ) عبارة النهاية والمغني وإن لم يخلط اه .
قوله ( لأن القصد الخ ) عبارة المغني لم يضمن لأن القصد الخ إلا أن يكون مكتوما عنه فيضمن ولو خرق الكيس من فوق الختم لم يضمن إلا بنقصان الخرق نعم إن خرقه متعمدا ضمن جميع الكيس ولو عد الدراهم المودوعة أو وزنها أو ذرع الثوب كذلك ليعرف قدر ذلك لم يضمنه كما جزم به صاحب الأنوار اه .
قوله ( لا كتمه عنه ) قضيته أنه لو دلت القرينة على قصد كتمه عنه ضمنه اه .
سم وقد مر آنفا عن المغني ما يوافقه قوله ( كما لو جحدها الخ ) لا يخفى ما فيه إذ هي داخلة في قول المصنف وغيره إلا أن يقيد الغير بكونه مما مر كما فعله المغني .
قوله ( ويلزمه ) إلى قوله وكان الفرق