وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو قيل بوجوب الدفع في الأولى وبالتخيير في الثانية لكان متجها اه .
سيد عمر وقوله ولو قيل بوجوب الدفع في الأولى الخ هذا هو الظاهر والله أعلم قوله ( وحينئذ ) أي حين الزيادة وقوله يأتي فيها أي في تلك الزيادة قاله الكردي ويظهر أن المعنى وحين إذ كان الزمن آمنا ووجد ثقة بأجرة مثله الخ يأتي في أجرة المثل نظير ما تقرر في العلف من أنه إن أعطاه المالك الأجرة سرحها بها وإلا فيراجعه الخ قوله ( فإن فقده ) أي ما ذكره بقوله إن كان الزمن آمنا ووجد الخ بأن كان الزمن مخوفا أو لم يجد الثقة المذكورة قوله ( مراجعة المالك ) أي ووكيله قوله ( فيما مر فيها ) أي من أنه يراجع الحاكم ليؤجرها وينفقها من أجرتها الخ قوله ( فهل له ذلك ) أي التسريح قوله ( مما مر ) أي في شرح ومنها أن لا يدفع متلفاتها وقوله ويأتي أي في شرح ولو بعثها مع من يسقيها لم يضمن في الأصح قوله ( من الأمين ) أي من الراعي الأمين قوله ( مطلقا ) أي اعتيد رعيها بلا راع أو لا قوله ( كل محتمل ) والقلب إلى الأول أميل لا سيما إذا كان عادة المالك أن يسرح في مثل هذا الزمن بلا راع قوله ( فإنه لا يضمنه ) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني وشرح الروض عبارتهما لم يضمن وهو أحد وجهين في الروضة وأصلها بلا ترجيح صححه الأذرعي وفرق بحرمة الروح قال والظاهر أن محل الوجهين فيما لا يشرب بعروقه وفيما إذا لم ينهه عن سقيها اه .
قوله ( ما مر في الأنفاق ) أي من أنه يراجع المالك أو وكيله فإن فقدا فالحاكم الخ قوله ( في زمن الأمن ) إلى قوله وظاهر كلامه في النهاية إلا مسألة غير الثقة وقوله ثم رأيت إلى المتن وقوله ولو في حال إلى بأن تعين وقوله كذا أطلقه إلى فإن ترك قول المتن ( يسقيها ) أي يعلفها نهاية ومغني قوله ( وهو ثقة ) والمراد بالثقة حيث أطلق العدل القادر على مباشرة ما فوض له اه .
ع ش قوله ( ولاحظه ) أي الغير قوله ( مما مر ) أي في شرح جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز .
قوله ( أما في زمن الخوف الخ ) وأما مع إخراجه دوابه معها للسقي أو كونه غير معتاد لسقي دوابه بنفسه فلا يضمن قطعا اه .
مغني قوله ( فيضمن ) أي دخلت في ضمانه حتى لو تلفت بغير السبب الذي تعدى به لم يسقط عنه الضمان فهو ضمان جناية اه .
ع ش قوله ( ونحوها الخ ) عبارة المغني ونحوه كشعر ووبر وخز مركب من حرير وصوف ولبد وكذا بسط وأكسية وإن لم تسم ثيابا عرفا اه .
قوله ( بفتحه لينشرها ) كل من الجارين متعلق بقوله فيخرجها وقوله ويظهر أنه الخ تفصيل لقوله بفتحه قوله ( وإلا جاز له ) ظاهره وإن أدى فتحه إلى إتلاف القفل وهو قريب إن كان النقص للقفل دون النقص الحاصل بترك التهوية اه .
ع ش قوله ( ثم رأيت ما يأتي الخ ) لعله يريد قوله أو لم يعطه مفتاحه لم يضمنها فإنه يدل على عدم الوجوب بل مجرد الجواز اه .
سم قول المتن ( وكذا ) أي عليه أيضا لبسها بنفسه إن لاق به مغني ونهاية قوله ( ولو في حال الخ ) أي ولو كان اللبس وقوله توقف الدفع الخ نعت سببي لحال نوم وقوله عليه أي اللبس في حال النوم وقوله بأن تعين الخ تصوير للحاجة إلى اللبس وقوله بسبب الخ متعلق بدفع الدود قوله ( نعم ) إلى قوله كذا أطلقه في المغني قوله ( إن لم يلق به لبسها )