وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لضيقها أو لصغره أو نحو ذلك اه .
مغني عبارة سم ينبغي أن المراد اللياقة ولو شرعا حتى لو كان ذكرا وهي ثياب حريرا لبسها من يجوز له لبسها فإن لم يتيسر وتعين لبسه هو طريقا في دفع المحذور فالوجه جوازه اه .
وعبارة النهاية نعم لو كان ممن لا يجوز له لبسه كثوب حرير ولم يجد من يلبسه ممن يجوز له لبسه أو وجده ولم يرض إلا بأجرة فالأوجه الجواز أي جواز اللبس بل الوجوب ولو كانت الثياب كثيرة بحيث يحتاج لبسها إلى مضي زمن يقابل بأجرة فالأقرب أن له رفع الأمر إلى الحاكم ليفرض له أجرة في مقابلة لبسها إذ لا يلزمه أن يبذل منفعته مجانا كالحرز اه .
وكذا في المغني إلا قوله بل الوجوب قال ع ش قوله بل الوجوب قد يتوقف في الوجوب بل في الجواز من أصله إذ لا ضرورة للبسه مع وجود من يليق به لبسها بل القياس أن يرفع أمرها للحاكم ليستأجر من يلبسها اه .
ويؤيد التوقف في الوجوب اقتصار المغني وسم على الجواز كما مر قوله ( كذا أطلقه الخ ) قضية صنيع النهاية والمغني اعتماد الإطلاق قوله ( فيحتمل تقييد وجوب الخ ) هذا الاحتمال أنسب بكلامهم والقلب إليه أميل لأنه إذا فرض ثقة فكل محذور يتخيل مندفع اه .
سيد عمر وهو الظاهر لكن قضية صنيع النهاية والمغني اعتماد الاحتمال الثاني كالشرح كما مر آنفا قوله ( نظير ما مر ) أي في شرح جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز قوله ( ويحتمل الفرق ) أي بين ما هنا وما مر قوله ( فإن ترك ذلك ) أي ما ذكر من التعريض واللبس والإلباس قوله ( ضمن ما لم ينهه ) عبارة المغني فإن لم يفعل ففسدت ضمن سواء أمره المالك أم سكت فإن نهاه المالك عن ذلك أو لم يعلم بها الوديع كان كانت في صندوق مقفل فلا ضمان اه .
قوله ( وظاهر كلامهم ) إلى قوله ويؤيده أقره سم و ع ش قوله ( وإلا ) أي وإن لم ينو كون اللبس لأجل دفع الدود بأن نوى غيره أو أطلق قوله ( ويؤيده ) أي ظاهر كلامهم قوله ( أخذا مما مر ) أي في الفرع قوله ( تعين البيع ) أي والإشهاد إن أمكن أخذا مما مر قوله ( وافهم قوله ) إلى قوله أو لم يعطه مفتاحه الخ في المغني وإلى قوله ولو قيل في النهاية قوله ( وافهم قوله كيلا الخ وجوب ركوب الخ ) وهو كذلك كما قاله الأذرعي وجعله الزركشي مثالا وأن الضابط خوف الفسد نهاية ومغني قوله ( ولو تركها ) إلى قوله ولو ترك الوديع كان المناسب أن يقدم على قوله وافهم الخ قوله ( لم يضمنها ) وتقدم أنه يجوز له الفتح اه .
رشيدي قوله ( لكنه ) أي التضمين قوله ( مقتضى إطلاقهم ) معتمد ويوجه بأن الضمان هنا من خطاب الوضع ولا يفتقر فيه الحال بين العلم والجهل اه .
ع ش قول المتن ( إلى الصندوق ) أي الذي فيه الوديعة وقوله وتلف ما فيه أي بانكساره اه .
مغني قوله ( لذلك ) أي لحصول التلف من جهة مخالفته وتقصيره قوله ( أي العدول الخ ) عبارة المغني أي بسبب غير الانكسار كسرقة اه .
قوله ( كان كسر ) إلى قول المتن ولو جعلها في النهاية إلا قوله أي الشأن قوله ( وهو في بيت ) إلى قوله أو في بيت محرز في المغني إلا قوله ونحو الرقود إلى فلا نظر قوله ( أو بصحراء ) المراد بها غير الحرز اه .
بجيرمي قوله ( ونحو الرقود ) هو مع قوله الآتي بالرقاد يفيد أنهما مصدران لرقد كما يصرح به المصباح اه .
ع ش قوله ( لتوهم كونه الخ ) أي الذي علل به الثاني أي مقابل الصحيح الضمان بذلك اه .
نهاية قوله ( كأن يرقد فيه عادة الخ ) عبارة النهاية لو لم يرقد فوقه لرقد فيه اه .
أي كان يكون الصندوق في نحو المحراب قوله ( من غير مرقده ) أي غير الجانب الذي كان يرقد فيه عادة الخ قوله ( أو في بيت الخ ) وقوله أو لا مع نهي معطوفان على من غير مرقده وقوله وإن سرق الخ غاية لهما وقوله لأنه زاد احتياطا الخ تعليل لكل من