وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي في شرح ومنها أن ينتفع بها الخ قوله ( وهو ) أي ما يأتي في الخاتم صريح فيه أي في قبول قوله في نحو لبسها لدفع نحو الدود قوله ( بأن ما هنا الخ ) وأيضا فاحتياج نحو الصوف للبس لدفع المهلك غالب أو كثير ولا كذلك الذبح المذكور فإن الاحتياج إليه نادر لندرة سببه اه .
سم قوله ( ويؤيد ذلك ) أي الفرق وقوله ما مر في تعييب الخ قد مر ما فيه عن السيد عمر قوله ( ويظهر أيضا أنه لا يقبل الخ ) قضية ما مر آنفا عن ع ش عن إطلاق النهاية القبول وهو أيضا قضية ما سيذكره الشارح من الفرق بين الوديعة والمساقاة وأيضا إن في منع القبول منع الأمناء عن نحو ذبح المأكولة المشرفة للهلاك عند عدم وجدان الشهود فليراجع قوله ( أي علفها ) عبارة المغني عن الطعام أو الشراب فماتت بسبب ترك ذلك اه .
قوله ( وإن أثم ) إلى قوله إن أمكن في المغني إلا قوله ومر الفرق إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله أي إن علم إلى المتن .
قوله ( قال الأذرعي إن علم الخ ) هذا التقييد محمول على استقرار الضمان عليه وإلا فلا فرق بين العلم أي بكونه وليا والجهل في أصل الضمان نهاية ومغني قال ع ش قوله في أصل الضمان أي ويكون قرار الضمان في صورة الجهل على الولي اه .
قوله ( ولو نهاه الخ ) عبارة المغني هذا إن نهاه لا لعلة فإن كان لها كقولنج أو تخمة لزمه امتثال نهيه فلو خالف وفعل قبل زوال العلة ضمن كذا أطلقاه قال ابن شهبة وينبغي أن يقيد الضمان بما إذا علم بعلتها اه .
قوله ( أي إن علم بها ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وإن لم يعلم بعلتها فيما يظهر خلافا لبعض المتأخرين اه .
قال ع ش قوله وإن لم يعلم الخ لأن المضمنات لا يفتقر الحال فيها بين علمها وجهلها وقوله خلافا لبعض المتأخرين مراده به حج اه .
قوله ( ومر ) أي في شرح أو أمين قول المتن ( فإن أعطاه ) المالك علفا بفتح اللام اسم للمأكول ولم ينهه نهاية ومغني قوله ( ليردها ) الأنسب ليستردها اه .
سيد عمر عبارة المغني ليستردها أو يعطي علفها أو يعلفها اه .
قول المتن ( فإن فقدا ) بالتثنية بخطه اه .
مغني قوله ( فإن عجز ) أي الحاكم بأن لم يتيسر له إيجار عبارة المغني ليقترض على المالك أو يؤجرها ويصرف الأجرة في مؤنتها أو يبيع جزءا منها أو جميعها إن رآه اه .
قوله ( ولو فقد الحاكم أنفق بنفسه الخ ) قد يتبادر من السياق وجوب ذلك والضمان بتركه ثم قد يستبعد ذلك إذا لم يوجد من يشهده ولم يكتف عن الرجوع بنيته اه .
سم وقوله والضمان بتركه يوافقه قول الشارح السابق ثم قال وفي عدم الضمان الخ وقوله ثم قد يستبعد ذلك الخ يوافقه قوله السابق وإلا فلا لعذره قوله ( إن أمكن وإلا نوى الرجوع الخ ) خالفه المغني والنهاية وسم فقالوا فإن لم يشهد لم يرجع في أحد وجهين وهو المعتمد كما في هرب الجمال اه .
قوله ( مطلقا ) أي نوى الرجوع أولا قوله ( ما يوافق الأول ) أي من الاكتفاء بنية الرجوع عند عدم الشهود وقوله ما يوافق الثاني أي عدم الرجوع عند عدم الشهود مطلقا قوله ( وعن أبي إسحاق ) إلى قوله انتهى في النهاية قوله ( أنه يجوز له ) أي للوديع عند فقد من مر من المال ووكيله فالحاكم قوله ( نحو البيع الخ ) لعله أدخل بالنحو الجعالة قوله ( كالحاكم ) أي بالمصلحة قوله ( مطلقا ) لعله أدخل به الإنفاق بتبرع فليراجع .
قوله ( ويؤيده ) أي قول أبي إسحاق قوله ( ما تقرر عن الأنوار ) أي في الفزع المار آنفا قوله ( لم يرجع ) أي إن لم يتعذر عليه من يسرحها معه وإلا فيرجع نهاية ومغني .
قوله ( وإنما يتجه ) أي ما بحثه الزركشي قوله ( أو بأجرة مثله ) مقتضاه أنه لو وجده بأكثر من أجرة المثل وكانت أقل من قيمة العلف لا يجب دفعها له وهو محل تأمل وقوله ولم تزد الخ مقتضاه أنها إذا ساوت يجب دفعها إليه وهو محل تأمل أيضا