وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو بعضها أي الوديعة قوله ( دفعة ) ينبغي أو دفعتين فأكثر قبل وقت احتراق الوديعة قوله ( والضمان في الأولى الخ ) هذا من عند الشارح وليس من كلام الأذرعي قوله ( في الأولى ) هي قوله ما لو أمكنه الخ وقوله في الثانية هي قوله أو كانت فوق الخ وقوله محتمل معتمد اه .
ع ش .
قوله ( محتمل إن تلفت الخ ) قد يتجه أن يقال إن كان لو ترك التنحية وبادر إلى أخذ الأول فالأول أمكنه أخذ أمتعته والوديعة ضمن لتقصيره بالتواني بالاشتغال بالتنحية وإن كان مع المبادرة كذلك لا يتمكن من أخذ الجميع فلا ضمان فليتأمل اه .
سم .
وقوله أمكنه الخ والأقرب أن العبرة في التمكن وعدمه بظن الوديع فليراجع وقوله من أخذ الجميع الخ أي جميع الأمتعة ولوديعة وينبغي أو بعضها قوله ( ولو تعددت ) إلى قوله ما لم يكن في المغني قوله ( ما أخره منها ) أي ما أخر أخذه حيث لم يبتدىء به لا أنه نحاه من موضعه وأخذ ما وراءه اه .
ع ش .
قوله ( أي يسهل عادة الابتداء به ) لعل المراد بالنسبة إلى ما أخذه منها بأن يكون الابتداء بالمتروك أسهل من الابتداء بالمأخوذ بخلاف ما إذا عكس الأمر أو تساويا فلا ضمان قوله ( منها ) أي الودائع قوله ( بإسكان اللام ) أي على المصدر إلى قوله وإنما لم يأت في المغني قوله ( أو سقيها ) يظهر أن ترك إدخال الدابة في محل دافع للبرد مثلا كترك سقيها قوله ( مدة الخ ) وتختلف المدة باختلاف الحيوانات والمراجع إلى أهل الخبرة بها نهاية ومغني قوله ( يموت الخ ) ينبغي أو يتعيب اه .
سم قوله ( أي صارت الخ ) عبارة النهاية ضمنها إن تلفت ونقص أرشها إن نقصت اه .
قوله ( ويعلمه ) وإن لم يعلمه فلا ضمان شرح الروض سم على حج وقد يشكل بما تقرر أن ما كان من خطاب الوضع لا فرق فيه بين العلم وعدمه اه .
ع ش وقد يجاب أن هذا مستثنى منه ترغيبا في قبول الودائع كما مر ما يؤيده عن السيد عمر .
قوله ( على المعتمد ) وإن جزم ابن المقرىء كصاحب الأنوار بضمانه بالقسط ويؤيد الأول أي ضمان الكل ما لو جوع إنسانا وبه جوع سابق ومنعه الطعام مع علمه بالحال فمات فإنه يضمن الجميع نهاية ومغني قوله ( التفصيل الآتي الخ ) عبارته مع المتن هناك وإلا تمض تلك المدة ومات بالجوع مثلا لا بنحو هدم فإن لم يكن به جوع وعطش سابق على حبسه فشبه عمد وإن كان به بعض جوع وعطش الواو بمعنى أو وعلم الحابس الحال فعمدوا لا يعلم الحال فلا يكون عمدا في الأظهر بل شبهه فيجب نصف ديته لحصول الهلاك بالأمرين اه .
بحذف وعلم بهذا أن الفرق بين ما هنا وما يأتي إنما هو عند عدم العلم فيضمن النصف فيما يأتي ولا يأتي ولا يضمن هنا أصلا قوله ( وراع الخ ) ومعلوم أن الكلام في البالغ العاقل وقوله وفي عدم الضمان الخ معتمد اه .
ع ش أقول ويبعد الضمان فيما إذا لم يوجد من يشهده وقلنا بما استظهره الشارح فيما يأتي من عدم قبول قوله بعد ذبحها لم أجد شهودا على سببه ثم رأيت قول الشارح وإلا فلا الخ وهو صريح في عدم الضمان إذا ترك الذبح لفقد الشهود قوله ( بقول الأنوار الخ ) في الاستشهاد بما ذكر نظر إذ ليس في كلام الأنوار تعرض للضمان أصلا اللهم إلا أن يقال أنه أخذ الضمان من قوله لزمه الدفع عنه لأن الأصل إن من ترك فعل ما لزمه في مال غيره ضمنه لنسبته إلى تقصير مع إثمه بالترك اه .
ع ش .
قوله ( وتبعه الخ ) أي الأنوار قوله ( والذي يتجه ) إلى قوله ويفرق قال ع ش بعد ذكره عن الشارح ما نصه وظاهر إطلاق الشارح يعني النهاية عدم الضمان مطلقا وجد شهودا يشهدهم أولا اه .
قوله ( لأن الظاهر الخ ) تعليل للعذر قوله ( فيما يأتي ) أي في شرح ومنها أن يضيعها الخ قوله ( بينه ) أي قوله ذبحتها لذلك حيث لا يقبل قوله ( ما يأتي )