وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفاقا لإطلاق النهاية وشرح الروض وخلافا لإطلاق المغني .
قوله ( وخرج ) إلى قوله هذا كله في النهاية والمغني قوله ( حيث كان الثاني حرز مثلها ) وإن كان الأول أحرز مغني وروض قوله ( هذا كله ) أي الضمان وعدمه الماران قوله ( مستحقا له ) أي للمالك قوله ( أما إذا عينه ) إلى المتن في النهاية إلا قوله ولو في قرية إلى بخلافه وقوله خلافا إلى وأما مع النهي قوله ( بقيده السابق ) أي لا سفر بينهما ولا خوف قوله ( إذ لا غرض فيه ) أي التخصيص قوله ( بخلافه ) أي النقل عن المعين وقوله لدونه متعلق بضمير بخلافه وقد تقدم ما فيه قوله ( فإنه يضمن ) أي سواء أتلفت بسبب النقل أم لا اه .
شرح الروض ويفيده قول الشارح وكذا الخ قوله ( بأحد الأولين ) أي مثل الحرز المعين وأعلى منه اه .
كردي قوله ( إن هلكت الخ ) بهذا خالفت حالة التعيين حالة عدمه اه .
سم أي خلافا لما يوهمه صنيع الشارح من المخالفة فيما قبل وكذا أيضا قوله ( كان انهدم الخ ) عبارة النهاية كانهدام البيت الثاني والسرقة منه وذكر في الأنوار معهما الغصب منه لكن ظاهر كلامهما اعتماد إلحاقه بالموت وجمع الوالد رحمه الله تعالى بينهما بحمل كلام الأنوار فيما إذا كان سبب الغصب النقل وكلامهما في خلافه اه .
وفي سم نحوها وأما مع النهي إلى قوله نحو غرق في المغني قوله ( مستحقا للمالك ) أي ملكا أو إجارة أو إعارة اه .
مغني قوله ( مثل الحرز الأول الخ ) عبارة النهاية حرز مثلها ولا بأس بكونه دون الأول إذا لم يجد أحرز منه اه .
قوله ( ولا أثر لنهي نحو ولي ) أي بل الواجب على الوديع مراعاة المصلحة في نقلها وعدمه اه .
ع ش قوله ( ويطالب الوديع الخ ) عبارة النهاية وحيث منعنا النقل إلا لضرورة فاختلفا فيها صدق المودع بيمينه إن عرفت وإلا طولب ببينة فإن لم تكن صدق المالك بيمينه اه .
قال الرشيدي قوله فاختلفا فيها أي قال الوديع نقلت للضرورة وتلفت وأنكرها المالك وقوله صدق المودع بيمينه أي في التلف وقوله وطلب ببينة أي ثم يصدق باليمين وقوله صدق المالك بيمينه أي في نفي مدعي الوديع اه .
قوله ( التي يتمكن ) إلى قوله والذي يتجه في النهاية إلا قوله ثم رأيت الأذرعي إلى المتن وقوله وإنما لم يأت هنا إلى الفرع قوله ( فعلم ) لعل منه قوله على العادة قوله ( لو وقع بخزانته ) إلى قوله مطلقا في المغني قوله ( مطلقا ) أي سواء أمكنه إخراج الكل دفعة أو لا وسواء كانت أمتعته فوق فنحاها الخ أم لا قوله ( إخراج الكل ) أي كل الأمتعة والوديعة وينبغي