وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العربية إنما هي الإغارة فقط وإن الغارة أثرها على أنه قد لا يتعين كون الغارة أثرها فتأمل اه .
رشيدي عبارة المغني الغارة لغة قليلة والأفصح الإغارة اه .
قوله ( ردها لأحدهما ) قد يقال الأنسب لأحدهم لزيادته الولي لكنه مدفوع بأن هذا البيان مسوق لحل المتن اه .
سيد عمر قوله ( يردها إليه ) أو يوصي بها إليه اه .
مغني قوله ( وسواء فيه ) أي في الأمين اه .
ع ش قوله ( هنا ) أي في الرد وقوله وفي الوصية أي الآتية آنفا قوله ( لأن الجهل لا يؤثر ) أقول قد يتوقف فيه بأن هذا ليس جهلا بالحكم بل جهل بحال المدفوع إليه وهو مانع من نسبته إلى تقصير في دفعها له اه .
ع ش قوله ( ومحله ) أي الضمان فيما إذا ظن غير الأمين أمينا قوله ( المظنون ) فاعل وضع وقوله أمانته نائب فاعل المظنون وقوله مدة مفعول وضع قوله ( لأنه ) أي الوديع قوله ( على ما بعد إلا ) أي على الحاكم قوله ( إلى الحاكم ) إلى قوله والمراد بالوصية في المغني قوله ( من أن الحاكم مقدم على الأمين في الدفع الخ ) حاصل ذلك أنه مخير عند القدرة على الحاكم بين الدفع إليه والوصية له وعند العجز عنه بين الدفع لأمين والوصية له اه .
مغني قوله ( فالتخيير المذكور ) أي بقوله أو يوصي اه .
سم عبارة المغني قضية كلامه لولا ما قدرته التخيير بين الأمور الثلاثة وليس مرادا اه .
قوله ( محمول على ذلك ) أي أن الحاكم مقدم على الأمين اه .
سم قوله ( والمراد بالوصية ) إلى قوله وحينئذ فإن في المغني إلا قوله وإلا إلى ويشترط .
قوله ( الأمر بالرد الخ ) عبارة الأكثر الإعلام بها والأمر بردها وهي توهم أنه لا بد من مجموع الأمرين حتى لو اقتصر على الإعلام فقط أو على الأمر بالرد فقط لم يجز وينبغي أن يجزي الأول ويؤيده أنه لو كانت بالوديعة بينة لم يجب الإيصاء بها وكذا الثاني كما صرح به صنيع الشارح هنا نعم ينبغي أن يتقيد الثاني بما إذا كان الأمر على وجه يشعر بأنها وديعة وإلا فلو قال ادفعوا هذا لفلان فربما أوهم كونه وصية فيعامل معاملة الوصايا فالذي تحرر أنه لا بد من الإعلام فلو اقتصر عليه الشارح عكس ما فعل لكان أولى اه .
سيد عمر أقول بإرجاع ضمير بردها في كلام الشارح إلى الوديعة بوصف الوديعة يكون تعبيره موافقا لتعبير الأكثر قوله ( أو أمكن الرد الخ ) أي أو الإيصاء إليه وإن لم يمكن الرد فيما يظهر اه .
سيد عمر أقول ما استظهره صريح قول الشارح المار آنفا فكذا الإيصاء وإنما سكت عنه الشارح هنا لإرادته بالوصي ما يشمل القاضي تأمل قوله ( ويشترط الإشهاد الخ ) هذا لا يخالف ما تقدم قريبا من أن المعتمد عدم وجوب الإشهاد على القاضي والأمين وذلك للفرق بينهما لأنه هناك سلمت لنائب المالك شرعا وهو القاضي والأمين فكان كتسليمها للمالك وهنا لم تسلم لأحد وإنما أمر بردها فليتأمل اه .
سم أقول إطلاق قوله ويشترط الإشهاد صادق بما إذا كان الإيصاء إلى القاضي ويعلم الفرق بينه وبين ما مر مما ذكره الفاضل المحشي اه .
سيد عمر أقول إن أراد بقوله ما تقدم الخ ما مر قبيل قول المصنف ولو سافر الخ فلا يصح قوله لأنه هناك الخ كما هو ظاهر وإن أراد ما مر في شرح فإن فقدهما فالقاضي الخ فمعتمد الشارح هناك الوجوب أيضا نعم إن أراد بقوله أن المعتمد الخ معتمد النهاية كما قدمه المحشي هناك يظهر ما ذكره قوله ( على ما فعله الخ ) الأولى الأخصر على ذلك أي الإيصاء قوله ( فلا ضمان ) أي على الورثة اه .
ع ش قوله ( بعد الوصية ) وكذا قبل الوصية بالنسبة لتلفها في الحياة كما سيأتي التصريح باعتماده قريبا اه .
رشيدي أي في شرح بأن مات فجاة قوله ( في حياته الخ ) كقوله السابق بعد الوصية متعلق بتلفها .
قوله ( ورجح المتولي الخ ) معتمد اه .
ع ش ولا يخفى أن ذلك مستأنف وليس مقابلا لقوله قال ولا ضمان الخ كما يوهمه السياق فلو أسقط قال كما فعله النهاية سلم عن ذلك الإيهام قوله ( جهل الخ ) أي المالك قوله ( وتمكنه ) أي الوارث