وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منه أي الإعلام والرد اه .
سيد عمر قوله ( ليس له ) أي للمورث سم و ع ش قوله ( فعلم الخ ) أي من قوله وأن يشير لعينها الخ قوله ( إن قوله عندي ) إلى قوله وكذا في المغني قوله ( لا يدفع الضمان عنه ) أي المورث اه .
ع ش قوله ( في الثانية ) هي قوله أو ثوب له قوله ( لتقصيره في البيان الخ ) إنما يظهر إذا علم مقارنة التعدد للإيصاء وإلا فهو محتاج إلى التأمل نعم إن طرأ الغير وتمكن بعده من إعادة الإيصاء بما يميزه فالظاهر وجوبه اه .
سيد عمر قوله ( وفارق وجود عين هنا الخ ) أي فيما لو قال الوديع المريض عندي ثوب لفلان فوجد في تركته ثوب واحد حيث لا يدفع الضمان عنه كما مر وقوله وجود واحدة بالوصف أي فيما لو وصف الوديعة بمميزها فوجد في تركته عين واحدة فقط بتلك الصفة حيث يدفع الضمان عنه كما مر وقوله بأنه لا تقصير ثم أي في الثانية لوصفها بما يميزها عن غيرها وقوله بخلافه هنا أي في الأولى لتركه الوصف قوله ( ولا يعطى الخ ) اعتمده المغني أيضا قوله ( ولا يعطي شيئا مما وجد ) أي لا يجب بل يكون الواجب له البدل الشرعي فيعينه الوارث مما شاء اه .
ع ش قوله ( في هذه الصور ) هي قوله عندي وديعة أو ثوب اه .
ع ش أي وقوله وكذا لو وصفه الخ .
قوله ( خلافا للسبكي الخ ) عبارة المغني وقيل يتعين الثوب الموجود اه .
قوله ( مما مر ) أي في باب الوصية قوله ( هنا ) أي في الوديعة لا ثم أي في الوصية قوله ( كما ذكر ) إلى قوله ولا يشهد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقيده إلى وتردد الرافعي قوله ( ويدعيها له ) أي لنفسه اه .
مغني ويصح إرجاع الضمير للمورث .
قوله ( وقيده ) أي الضمان قوله ( وتردد الرافعي الخ ) عبارة النهاية والمغني والأسنى ومحل الضمان بغير إيصاء وإيداع إذا تلفت الوديعة بعد الموت لا قبله كما صرح به الإمام ومال إليه السبكي لأن الموت كالسفر فلا يتحقق الضمان إلا به وهذا هو المعتمد وإن ذهب الأسنوي إلى كونه ضامنا بمجرد المرض حتى لو تلفت بآفة في مرضه أو بعد صحته ضمنها كسائر أسباب التقصير ومحله أيضا في غير القاضي أما هو إذا مات ولم يوجد مال اليتيم في تركته فلا يضمنه وإن لم يوص به لأنه أمين الشرع وإنما يضمن إذا فرط قال السبكي وهذا تصريح منه بأن عدم إيصائه ليس تفريطا وإن مات عن مرض وهو الوجه وظاهر أن الكلام في القاضي الأمين كما مر أما غيره فيضمن قطعا والضمان فيما ذكر ضمان تعد بترك المأمور لا ضمان عقد كما اقتضاه كلام الرافعي اه .
قال ع ش قوله ضمان تعد أي فيضمنها بالبدل الشرعي وهو المثل في المثلي والقيمة في المتقوم وسواء تلفت بذلك السبب أو بغيره اه .
قوله ( حتى لو تلفت فيه ) أي المرض أو بعد صحته ضمنها أي كسائر أرباب التقصير نهاية ومغني .
قوله ( الثاني ) أي الدخول بالموت قوله ( ولا يشهد الخ ) أي خلافا لما في شرح الروض اه .
سم قوله ( له ) أي للإسنوي قوله ( لم يطعمها ) أي الدابة المودوعة قوله ( فعلا الخ ) الأولى تركا قوله ( منقطع ) إلى قوله ودعواه تلفها في المغني إلا قوله ولو أوصى بها إلى وكذا وإلى قوله ولو جهل حالها في النهاية إلا ذلك القول قوله ( أو قتل غيلة ) أي فلا يضمن مغني وسم .
قوله ( كما مر ) أي آنفا في شرح أو يوصي بها قوله ( وكذا لو لم يوص الخ ) وبهذا ونحوه يعلم أن ترك الإيصاء لا يكون مضمنا مطلقا بل يستثنى منه ما إذا ادعى الوارث مسقطا أو غيره اه .
سم .
قوله ( وقال الوارث لعلها الخ ) عبارة الروض وادعى الوارث التلف وقال إنما لم يوص لعله كان بغير تقصير انتهت اه .
سم قوله ( فيصدق ) أي الوارث قوله