وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى قوله وإن لم تحضره في المغني إلا قوله واكتفى إلى المتن قوله ( وهو حرز مثلها ) خرج به ما لم يكن كذلك فإنه يضمنها جزما وإن أعلم بها غيره كما قاله الماوردي اه .
مغني قوله ( أو يراقبه الخ ) صنيع المغني صريح في عطفه على يسكن الموضع وجوز سم عطفه على وهو حرز الخ أيضا .
قوله ( واكتفى جمع الخ ) ضعيف اه .
ع ش قوله ( بكونه ) أي الموضع في يده أي وإن لم يسكنه اه .
سم عبارة ع ش قوله في يده أي الساكن وإن لم يعلمه اه .
والظاهر هو الأول قوله ( ومنه ) أي التعليل قوله ( إن محل ذلك عند تعذر القاضي الخ ) وقد علم بذلك أن المراد الدفع إلى القاضي أو إعلامه به أو الدفع إلى الأمين أو إعلامه اه .
مغني قوله ( وإن لم تحضره ) أي الدفن قوله ( وعليه ) أي الأصح قوله ( هنا ) أي في الدفن مع إعلام الأمين وقوله ثم أي في الدفع إلى الأمين قوله ( وإلا فالذي يتجه الخ ) خلافا للنهاية قوله ( حينئذ ) أي حين تمكن الأمين من أخذها قوله ( من أودعها ) إلى قول المتن إلا إذا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ومن ثم جاء إلى أما إذا قوله ( من أودعها ) ببناء المفعول قوله ( ولم يعلم ) أي المالك قوله ( وإن كان في بر آمن ) أي وتلفت بسبب آخر اه .
مغني .
قوله ( أما إذا أودعها الخ ) محترز قوله من أودعها في الحضر الخ على ترتيب اللف وكان الأولى أما من أودعها الخ عبارة المغني أما لو أودعها المالك مسافرا فسافر بها الخ وهي واضحة قوله ( ومن ثم الخ ) عبارة المغني وله إذا قدم من سفره أن يسافر بها ثانيا لرضا المالك به ابتداء إلا إذا دلت قرينة على أن المراد إحرازها بالبلد فيمتنع ذلك اه .
قول المتن ( إذا وقع حريق الخ ) أي أو نهب اه .
مغني قوله ( من المالك ) إلى قول المتن والحريق في المغني إلا قوله ولو قيل يجب لم يبعد وإلى قول المتن فإن لم يفعل في النهاية إلا قوله ويتجه إلى وما اقتضاه وقوله أي مع تقصيره إلى ومحله وقوله وإلا كان إلى ويشترط وقوله قال قوله ( لزمه بها الخ ) ولو حدث له في الطريق خوف أقام بها فإن هجم عليه القطاع فطرحها بمضيعة ليحفظها فضاعت ضمن وكذا لو دفنها خوفا منهم عند إقبالهم ثم أضل موضعها كما قاله القاضي وغيره إذ كان من حقه أن يصبر حتى تؤخذ منه فتصير مضمونة على آخذها نهاية ومغني قال ع ش قوله فضاعت ضمن أي وإن جهل لأن الجهل بالحكم لا يسقط الضمان اه .
قوله ( ولو قيل بوجوبه ) أي حيث أمن على نفسه اه .
ع ش قوله ( في الرجوع بها ) أي المؤنة اه .
سم قوله ( بل العجز كاف ) أي بخلاف العذر لا يكفي لأنه لو أمكن دفعها للمالك مثلا لم يكن له السفر بها وإن وجد حريق أو غارة فالواو في قوله وعجز ليست بمعنى أو فليتأمل اه .
سم وقوله فالواو الخ رد على النهاية قوله ( كما علم من كلامه ) يتأمل اه .
سم والنظر ظاهر اه .
رشيدي قوله ( الأفصح الإغارة ) فيه مع ما بعده نظر اه .
سم وكان وجه النظر أن قوله الأفصح الإغارة معناه أن فيه لغتين الإغارة والغارة غير أن أولاها أفصح وقوله لأنها الأثر يناقض ذلك ويقتضي أن اللغة