وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مستأنف قوله ( إن نص عليه ) أي شرط عدم التزوج قوله ( وإن أبطل ) أي تزوجها قوله ( بإسناد الوصية ) إلى قول المتن وكذا القاضي في النهاية قوله ( وبتفويض القاضي إلخ ) عبارة النهاية والمغني وللحاكم تفويض أمر الأطفال إلى امرأة حيث لا وصي فتكون قيمة ولو كانت أم الأولاد فهي أولى كما قاله الغزالي في بسيطه اه .
قول المتن ( من غيره ) من النساء والرجال اه .
مغني قوله ( لأنها أشفق ) وخروجا من خلاف الإصطخري فإنه يرى أنها تلي بعد الأب والجد اه .
مغني .
قوله ( قال الأذرعي ) إلى قوله وزاد في المغني .
قوله ( نعم تعود ولاية الأب إلخ ) ومثلهما في ذلك الحاضنة والناظر بشرط الواقف وبعضهم زاد الأم إذا كانت وصية اه .
ع ش قوله ( بالجنون والإغماء ) ظاهره وإن قل زمنهما اه .
ع ش عبارة المغني والجنون والإغماء كالفسق في الانعزال به فلو أفاق غير الأصل والإمام الأعظم لم تعد ولايته لأنه يلي بالتفويض كالوكيل بخلاف الأصل تعود ولايته وإن انعزل لأنه يلي بلا تفويض وبخلاف الإمام الأعظم كذلك للمصلحة الكلية فإن أفاق الإمام وقد ولي الآخر بدله تعذرت توليته إن لم يخف فتنة وإلا فلا فيولي الأول قال الإمام ولا أشك أنه ينعزل بالردة ولا تعود إمامته اه .
قوله ( حمل الأول ) أي جواز الضم بمجرد الريبة وقوله والثاني هو قوله وظاهر كلام الأصحاب إلخ اه .
ع ش قوله ( ويعزل القاضي إلخ ) هل يتعين عزله أو يجوز ضم آخر إليه محل تأمل اه .
سيد عمر أقول ويظهر الجواز إذا اقتضته المصلحة بل الظاهر أن قول الشارح المتقدم بل يضم إلخ شامل لقيم الحاكم أيضا قوله ( لأنه الذي ولاه ) قال النهاية ويظهر جريان ما مر من التفصيل فيما عمت به البلوى في زمننا من نصب ناظر حسبة منضما إلى الناظر الأصلي اه .
قال ع ش قوله ما مر أي من قوله بل أفتى إلخ اه .
قوله ( بما ذكر ) شامل للجنون والإغماء اه .
سم قوله ( أنه لا يؤثر إلخ ) عبارة النهاية عدم انعزاله بزيادته أو بطر وفسق آخر إن كان بحيث لو كان موجودا به حال توليته له لولاه معه وإلا انعزل لأن موليه حينئذ لا يرضى به اه .
قوله ( لأن موليه قد لا يرضى به ) يؤخذ منه أنه لو علم بالعادة أو قرينة رضي موليه بذلك المفسق الآخر الأقبح لم ينعزل به اه .
سم وقد مر آنفا عن النهاية ما يصرح به قوله ( ورد الحقوق ) إلى قول المتن فإن أذن في النهاية .
قوله ( تعين ) أي من عينه السفيه اه .
ع ش قوله ( على الأوجه ) أي من احتمالين ثانيهما منعه فيليه الحاكم أو وليه ومال إليه المغني قوله ( مضارعا ) أي من الثلاثي .
قوله ( قيل والأولى إلخ ) أقره المغني عبارته وفي خط المصنف تنفذ بلا تحتانية مضموم الفاء والذال وسكون النون وهو معطوف على يصح ويتعلق بهما قوله منه إلخ فصار كلامه حينئذ مشتملا على مسألتين إحداهما صحة الوصية بقضاء الدين والأخرى نفوذ الوصية من الحر المكلف ويلزم على هذا كما قاله ابن شهبة محذورات أحدها التكرار فإن الوصية بقضاء الدين تقدم أول الفصل أنها سنة فلا فائدة للحكم ثانيا بصحتها ثانيها صيرورة الكلام في الثانية غير مرتبط فإنه لم يذكر في أي شيء تنفذ ثالثها مخالفة أصله أي من غير فائدة اه .
قوله ( والأولى ) أي النسخة التي بالياء مصدرا وقوله الثانية أي النسخة التي بدونها مضارعا قوله ( تكرار محض ) أي في قوله بقضاء الديون وقوله وحذف إلخ وقوله ومخالفة إلخ عطف على قوله تكرار إلخ اه .
كردي أقول الحذف المذكور موجود في الأولى أيضا قوله ( لأن الجار متعلق إلخ ) إن أراد التعلق المعنوي فواضح أو الاصطلاحي فلا يخفى ما فيه من التسامح إذ المتعلق بأحد الفعلين نظير المتعلق بالآخر لأنه من باب التنازع اه .
سيد عمر قوله ( أيضا ) أي كتعلقه بتنفذ قوله ( فلا تكرار إلخ ) هذا واضح في نفي التكرار الذي أفاده