وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( أي عداوة دنيوية ) أي فلا تضر الدينية لكن من المعلوم أن محله حيث لم تستلزم الدنيوية فإن انفكاكها عنها نادرا إذ الغالب على من هو في أسر الطبيعة أنه يساء بما يسر عدوه الديني ويسر بما يساء به فتحقق الدنيوية أيضا هذا ولو استثنى من يدعو لبدعته لكان حسنا لأنه يخشى منه إفساد دينه الذي هو أضر من إفساد دنياه اه .
سيد عمر قوله ( فأخذ الإسنوي منه ) أي من اشتراط عدم العداوة قوله ( للطفل ) يؤخذ منه أن محل الاستبعاد بالنسبة لغير المميز كما هو ظاهر اه .
سيد عمر قوله ( من صغره ) متعلق بالمجنون والضمير لأل الموصولة قوله ( بعد ) قد يدفع البعد في المجنون بأن تحصل العداوة قبل جنونه فتستصحب لأن الأصل والظاهر بقاؤها كذا أفاده الفاضل المحشي وهو عجيب مع قول الشارح من صغره فالظاهر أن هذه الزيادة لم تكن في نسخة المحشي فإني رأيتها في أصل الشارح ملحقة بخطه اه .
سيد عمر وقد يدفع العجب بأن الصغر يشمل حالة التمييز إلى البلوغ قوله ( وكون ولد إلخ ) مبتدأ خبره ممنوع قوله ( على أن اشتراط عدالته يغني إلخ ) لو أغنى شرط العدالة عنه لما أطبقوا على الجمع بينهما في الشهادة اه .
سيد عمر قوله ( بوقت الموت ) هل يعتبر في الفاسق إذا تاب مضى مدة الاستبراء قبل الموت أو يكفي كونه عدلا عنده وإن لم تمض المدة المذكورة فيه نظر والثاني هو الأقرب قياسا على عدم اشتراط ذلك في حق الولي إذا أراد أن يزوج موليته بعد التوبة اه .
ع ش أقول وقد يفرق بين التصرف المالي وغيره بل هو الظاهر فليراجع قوله ( فكأنه قال جعلته وصيا إلخ ) وقد يقال فرق بين ما لو قال أوصيت له إذا صار عدلا وبين ما إذا أسقطه واقتصر على قوله أوصيت لزيد بأنه إذا صرح بقوله إن كان عدلا وقت الموت أشعر ذلك بتردده في حاله فيحمل القاضي على البحث عن حاله وقت الموت بخلاف ما لو سكت عنه فإنه يظن من إيصائه له حسن حاله وربما خفيت حاله عند الموت على القاضي فيغتر بتفويضه الأمرله فيسلمه المال على أن في إثبات الوصية له قبل الموت حملا له على المنازعة بعد الموت فربما أدى إلى إفساد التركة اه .
ع ش .
قوله ( ويأتي ذلك ) أي نظيره قوله ( فيكون ) أي الإيصاء .
قوله ( لأن الأعمى ) إلى قوله وقول غير واحد في المغني وإلى قوله فإن قلت يمكن في النهاية .
قوله ( فيمن له إشارة مفهمة ) ظاهره وإن اختص بفهمها الفطنون وينبغي تخصيصها بما إذا فهمها كل أحد لتكون صريحة اه .
ع ش قول المتن ( وأم الأطفال إلخ ) وهل الجدة كذلك ولو من جهة الأب فيه نظر والظاهر أنها كذلك لأنها أشفق من الأجانب وظاهر كلام الروضة في باب الفرائض يشملها اه .
ع ش قوله ( تصحيح ما قالوه ) أي عند الموت قوله ( لم يحتج لقولهم المستجمعة إلخ ) قد يقال دفعوا به توهم إرادة الإطلاق وأنها مستثنى من هذه الشروط لمزيد شفقتها على نحو الأب اه .
سم قوله ( من وجوده ) أي الاستجماع للشروط قوله ( مطلقا ) أي بدون تقييد باستجماع الشروط قوله ( على أن ذلك ) أي أنها أولى مطلقا قوله ( لأنها إن استجمعت الشروط ) أي عند الموت وقوله وجبت توليتها إن أراد وإن لم يوص إليها الأب فهو ما جرى عليه الإصطخري المرجوح في المذهب وإن أراد إبقاء وصايتها فلا يتم التطبيق لظهور محقق الأولوية حينئذ وهو تعيين المشفق في حق الأطفال قوله ( وتزوجها لا يبطل إلخ )