وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذلك القائل لكن يلزمه الوقوع في تكرار آخر إذ الأولى من جزئيات الثانية اه .
سيد عمر أقول بل الأولى مطلقة محمولة على الثانية المقيدة فالتكرار الذي أفاده القائل باق على حاله .
قوله ( وحذف إلخ ) لا يخفى ما فيه على النبيه فإن الآتي مجمل وهذا مفصل والمجمل لا يغني عن المفصل كما هو واضح فلو استند إلى ما ذكر أول الفصل لكان متجها اه .
سيد عمر قوله ( وحذف ذلك يغني إلخ ) الإغناء ليس عن الحذف بل عن الذكر اه .
سم أي فكان ينبغي أن يزيد لفظ لأنه قبل قوله يغني اه .
رشيدي قوله ( والمجانين ) إلى قوله ولو بلغ الابن في المغني إلا قوله وغيره مما أشرنا إليه وقوله وبحث الأذرعي إلى المتن قوله ( والسفهاء ) أي الذين بلغوا كذلك اه .
مغني قوله ( مما أشرنا إليه ) يعني بقوله مختار قوله ( وإن علا ) أي الجد قوله ( ومنه ) أي القيم اه .
ع ش قوله ( من المتن ) أي من قوله أن يكون له ولاية إلخ اه .
ع ش قوله ( أو لا يتولاه إلخ ) أي لا يليق به فعله بنفسه اه .
نهاية قول المتن ( فإن أذن ) بالبناء للمفعول بخطه نهاية ومغني قوله ( فإن لم يقل بتركتي ) ينبغي أو نحو قوله بتركتي كفى أمر أطفالي اه .
سم قوله ( فواضح ) أي يوصي في الأولى عن الموصي وفي الثاني عن نفسه قوله ( وإلا ) أي بأن أطلق ولم يقل عني ولا عنك لكن بعد التقييد بإضافة التركة إلى نفسه الذي هو شرط الصحة اه .
رشيدي قوله ( على الأوجه ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية قوله ( على الأوجه ) هذا مساو لما في الروض وشرحه وهو الصواب بخلاف ما في الشارح أي النهاية اه .
رشيدي قوله ( السابقين ) أي في أول الباب بقوله فعلم إطلاق الوصية على التبرع والعهد اه .
كردي قول المتن ( جاز ) أي هذا الإيصاء واغتفر فيه التأقيت في قوله إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد والتعليق في قوله فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي اه .
مغني قوله ( بخلاف أوصيت ) إلى المتن في النهاية إلا قوله ولو بلغ الابن إلي قيل قوله ( فإذا مت ) بفتح التاء وكذا قوله من أوصيت قوله ( أو فوصيك إلخ ) عطف على قوله فقد أوصيت إلخ قوله ( لأن الموصي إليه مجهول من كل وجه ) أي لمن يباشر الإيصاء فلا يرد قوله لوصيه أوص بتركتي إلى من شئت اه .
سيد عمر قوله ( ولو بلغ الابن إلخ ) ولو قال أوصيت لك سنة إلى قدوم ابني ثم أن الابن قدم قبل مضي السنة هل ينعزل الوصي أم لا فيه نظر والظاهر الأول لأن المعنى أوصيت لك سنة ما لم يقدم ابني قبلها فإن قدم فهو الوصي فينعزل بحضور الابن ويصير الحق له وإذا مضت السنة ولم يحضر الابن فينبغي أن يكون التصرف فيما بعد السنة إلى قدوم الابن للحاكم لأن السنة التي قدرها لوصايته لا تشمل ما زاد اه .
ع ش قوله ( الذي رجحه الأذرعي إلخ ) عبارة النهاية فالأقرب انتقال الولاية للحاكم لأنه جعلها مغياة بذلك اه .
وعبارة المغني والظاهر كما قال شيخنا أنها مغياة بذلك اه .
قوله ( الثاني ) أي الاستمرار وقد مر آنفا عن النهاية والمغني ترجيح الأول أي الانعزال والانتقال للحاكم قوله ( بين الجاهل بالوصاية إلخ ) أي بعدم صحتها إلى غير الأهل فينعزل وقوله وبين غيره أي بين العالم بذلك فلا ينعزل اه .
كردي .
قوله ( قيل كان إلخ ) القائل المنكت كما في النهاية ووافقه أي المنكت المغني قوله ( وقد يجاب بأنهما هنا ضمنيان إلخ ) إن أراد بالضمني ما لا تصريح في صيغته بالتوقيت والتعليق فما هنا ليس كذلك أو ما لم يصرح الموصي بوصفه بهما فما يأتي لم يرد منه ما صرح فيه