وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مكلفا فتأمل اه .
رشيدي قوله ( لأنه ) أي ما هنا وقوله وذاك ما سيذكره قوله ( كاملة ) إلى قوله ولا يرد عليه في المغني قوله ( ولو مآلا ) أي بأن يكون بحيث يكون عند دخول وقت القبول وهو الموت حرا كما يؤخذ من تمثيله فليس المراد مطلق المالية الصادقة بغير ما ذكر اه .
رشيدي أقول ما يأتي في الشارح والنهاية والمغني واللفظ له وتعتبر هذه الشروط عند الموت لا عند الإيصاء ولا بينهما لأنه وقت التسلط على القبول حتى لو أوصى إلى من خلا عن الشروط أو بعضها كصبي ورقيق ثم استكلمها عند الموت صح اه .
هذا ظاهر في أن المراد مطلق المالية فليراجع قوله ( لمن فيه رق ) أي رق لا يزول بموت الموصي كما يعلم مما قبله اه .
رشيدي قد تقدم ما فيه .
قوله ( وأخذ منه ابن الرفعة إلخ ) أقره المغني أيضا ورده النهاية فقال وما أخذه ابن الرفعة منه من منع الإيصاء لمن آجر نفسه إلخ مردود لبقاء أهليته وتمكنه من استنابه ثقة يعمل عنه تلك المدة اه .
قوله ( والفرض أنه مشغول ) قد يقال هذا الشغل لا يمنع النظر في النائب اه .
سم هذا محل تأمل إذ لو فرض أن شغله يمنع النظر أيضا فلا وجه للتوقف وإلا فهو خلاف الفرض اه .
سيد عمر قول المتن ( وعدالة ) قضية الإكتفاء بالعدالة أنه لا يشترط فيه سلامة من خارم المروءة والظاهر خلافه وأن المراد بالعدل في عبارتهم من تقبل شهادته فليراجع اه .
ع ش قوله ( ولو ظاهرة ) وفاقا للمغني ولبعض نسخ النهاية قال ع ش قوله ولو ظاهرة عبارة شيخنا الزيادي تبع فيه الهروي والمعتمد أنه لا بد من العدالة الباطنة مطلقا كما هو مذكور قبيل كتاب الصلح اه .
وقول الزيادي الباطنة أي التي تثبت عند القاضي بقول المزكي وقوله أيضا مطلقا أي وقع نزاع في عدالته أو لا وفي نسخة أي للنهاية وعدالة باطنة وهي موافقة لما في الزيادي اه .
قوله ( فلا تصح لفاسق ) إلى قول المتن وإسلام في النهاية قوله ( لسفه إلخ ) أي أو مرض اه .
مغني قوله ( ولو فرق فاسق إلخ ) أي فيما لو كان الموصي به غير معين والموصي له كذلك فلا ينافي ما مر في قوله وإنما صحت إلخ كما نبه عليه بقوله ومر إلخ ثم الكلام في الوصية أما لو دفع شخص في حياته شيئا لفاسق علم فسقه وأذن له في تفريقه ففرقه على الوجه المأذون له فيه فلا يظهر إلا الاعتداد به ويصدق في ذلك اه .
ع ش قوله ( بدل ما دفعه إلخ ) وهل يسترد بدل ما لم يدفعه أي فيما لو أتلف أحد بعض الموصي به في يد الوصي الفاسق مثلا هو أو القاضي أو كل منهما لم أر فيه شيئا ولعل الثاني أوجه اه .
سيد عمر .
قوله ( فإن بقيت عين المدفوع ) أي في يد من أخذ ممن فرق اه .
ع ش قوله ( وأسقط إلخ ) أي أورد له منه بقدره إن كان قد أخذه كما هو ظاهر اه .
سيد عمر قوله ( عنه ) أي الفاسق قوله ( ومر ) أي في شرح وتنفيذ الوصايا قوله ( فما هنا ) أي من الغرم والاسترداد اه .
رشيدي قوله ( فلا تصح من مسلم ) إلى قوله وفيه نظر في النهاية والمغني إلا قوله أي إن وجد وإلى وأخذ .
قوله ( وأخذ من التعليل المذكور إلخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( من التعليل المذكور ) يعني قوله بأن الوصي يلزمه إلخ اه .
رشيدي قوله ( وفيه نظر والفرق إلخ ) هذا الفرق مردود بجامع أن كلا منهما يلزمه رعاية المصلحة الراجحة في الشرع نهاية ومغني .
قوله ( أو نحوه ) من المعاهد والمستأمن اه .
مغني قوله ( ولو حربيا ) إلى قوله وهل يحرم الإيصاء في النهاية إلا قوله نعم إلي ويمكن وقوله على أن إلي والعبرة قوله ( معصوم ) قضيته امتناع إيصاء الحربي إلى حربي سم على حج وهو ظاهر لأن الحربي لا بقاء له اه .
ع ش قوله ( ويشترط أيضا ) إلى قوله نعم في المغني قوله