وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولم يعين مالا وليس في التركة نقد يصرف فيه أو لا وقياس ما هنا الأول فليراجع قوله ( كأن لم يجد مشتريا ) أي أو خيف تغير الميت لو اشتغل بالبيع اه .
ع ش قوله ( بتعويضها فيه ) أي الدين قوله ( وقبل الوصية بالزائد ) ينبغي أن يتأمل فيه فإنه في التعويض عن الدين بغير جنسه لا بد من صيغة من الطرفين كما هو ظاهر فإن كان المراد بالقبول ما ذكر فلا وجه لتخصيصه بالزيادة وإن كان قبولا آخر فما وجه الاحتياج إليه لأنها محاباة في ضمن معاوضة فليتأمل اه .
سيد عمر وهو وجيه قوله ( لا يتصرف حتى يستأذنهم الخ ) ومثله ما لو لم يقبل الموصى له العين التي أوصى بتعويضها له اه .
ع ش قوله ( وكان سبب اغتفار الخ ) لم لا يقال اغتفروا ذلك توسيعا في حصول الثواب وإن كان خلاف القياس كما خالفوه هنا في مسائل عديدة لذلك اه .
سيد عمر قوله ( استيلاء نحو قاض الخ ) قضيته أنه لو أمن قاضي تلك البلدة لا يصح ما ذكر مع أن كلامهم بإطلاقه صادق بذلك اه .
سيد عمر وقد يجاب بأن الملحوظ في التعليل الشأن والغالب كما أشار إليه الشارح قوله ( لم يجز له الخ ) أي وله الصرف لمن شاء وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الغني والفقير والمسلم والكافر ووارث الوصي وغيره وليس له أن يدفع منه شيئا لورثة الموصي كما مر ومثله أي الوصي المطلق الوكيل بالصدقة وطريقه أن يقول له أي للموكل عين لي ما آخذه ويميزه ويدفعه له اه .
ع ش قوله ( أي وإن نص الخ ) محل تأمل ولم لا يغتفر كما اغتفر فيما مر آنفا سيما على التوجيه الثاني فإن الذي يفهم من سياق كلامهم هنا أن وجه المنع التهمة لا غير وهي منتفية بالتعيين سيما مع تعيين المقدار اه .
سيد عمر قوله ( على ذلك ) أي الأخذ لنفسه اه .
ع ش قوله ( عليه ) أي الأخذ لمن لا تقبل شهادته الخ قوله ( لمستقل ) عبارة النهاية بمستقبل بالباء قال ع ش أي بقدر مستقل اه .
قوله ( قال ) أي الدارمي قوله ( ولو خوفا منه ) أي ولو كان الإعطاء له خوفا منه قوله ( وهو ) أي نحو ما قبله وقوله مطلقا أي قصد صلاحه أو لا قوله ( أو عدمه ) الأولى الأخصر وإلا قوله ( والمجانين ) إلى المتن في المغني وإلى قوله وأخذ منه ابن الرفعة في النهاية قوله ( ولو مستقلا ) أي بأن كان الإيصاء في حق الحمل فقط كردي و ع ش قوله ( ويدخل ) في الإيصاء لأولاده قوله ( تبعا على الأوجه ) فعلم صحة الإيصاء على الحمل الغير الموجود عند الإيصاء تبعا اه .
سم قوله ( وجوبه في أمر نحو الأطفال إلخ ) إذا لم يكن لهم جد أهل للولاية اه .
مغني قوله ( أنه يلزمه ) أي على الآباء أي الأصل قوله ( حفظ ما لهم ) أي الموجود بأن آل إليهم بطريق من الطرق وما يؤول إليهم منه بعد موته اه .
ع ش قوله ( تعيين ) هل الحكم كذلك وإن كان بصيغة أوص عني أحد هذين أو محله في غير ذلك أخذا مما مر في الوصية بلفظ ادفعوا هذا لأحد هذين ولعل الثاني أقرب ثم رأيت قولهم الآتي في قوله الوصية أوص عني بتركتي إلى من شئت أنه يصح ويوصي عنه وهو مصرح بصحة ما نحن فيه بالأولى اه .
سيد عمر قوله ( ولا يرد ) أي من حيث جعل ابنه وصيا قبل البلوغ اه .
سم عبارة الرشيدي أي لا يرد على اشتراط التكليف ووجه وروده ظاهر خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش وهو أنه جعل ابنه وصيا قبل التكليف نعم إنما يظهر الورود لو كان العبرة بالتكليف عند الوصية لكن سيأتي أن الشرط إنما يعتبر عند الموت وحينئذ فالورود فيه خفاء لأن الموصي لا يعلم وقت موته ولعل ابنه عنده يكون